بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
....
السؤال
جاء في الحديث عندما يؤذن المؤذن والإنسان يأكل فليكمل حاجته؛ ما هو الضابط في إكمال الحاجة؟
الجواب:إذا كان المؤذن يؤذن والوقت فيه سعة؛ يعني يدخل الوقت حقيقة بعد الأذان فلا يمنعك هذا من أكل ولا يمنعك هذا من شرب؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-:- ((إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ)) أما إذا كان يؤذن على الوقت، على طلوع الصبح فإنه يجب عليك أن تقف؛ إذا أذن تقف؛ لقول الله - تبارك وتعالى-:﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾[البقرة/ 187]
فأنت الضابط عندك الوقت إن كان المؤذن يؤذن على الوقت كابن أم مكتوم فلا تأكل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- ((حَتَّى يُؤَذِّنَ)) فجعل الأذان نهاية وقت الأكل، وأما إن كان كبلال يؤذن الأذان الأول أو قبل الوقت، يعني الأذان الأول به؛ فحينئذ لا مانع من ذلك فكل.
ويقول: فإنى سمعت من بعضهم أنه يقول: حتى لو بعد الأذان بساعة؟
نعم إذا كان الأذان مثل ما هو عندنا في المسجدين مكة والمدينة بين الأذانين ساعة، فلك أن تأكل بعد الأذان الأول، أما أن يؤذن الأذان الذي هو على الصبح فتأكل بعده بساعة فتطلع الشمس هذا غير صحيح.
....
::المصدر::
موقع ميراث الأنبياء
http://ar.miraath.net/fatwah/3858
.....
المفضلات