۩ دفاعاً عن الآل والأصحاب | وردُّ كل مفترٍ كذّاب ۩ "

[ منتدى نور على نور ]


النتائج 1 إلى 20 من 38

العرض المتطور

  1. #1

    الصورة الرمزية [مِسعَرُ حَرب

    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المـشـــاركــات
    2,871
    الــــدولــــــــة
    مغترب
    الــجـــــنــــــس
    ذكر
    الـتـــقـــــيـيــم:
    كاتب الموضوع

    افتراضي رد: ۩ دفاعاً عن الآل والأصحاب | وردُّ كل مفترٍ كذّاب ۩ "

    شبهات حول الفاروق رضي الله عنه -6- :





    شبهة القول: لماذا تقبلون ابتداعه للطلاق الثلاث في مجلس واحد ؟

    الـردّ :

    لم يَبْتَدِع عُمر رضي الله عنه ذلك ، وما كان عمر رضي الله عنه ليَبْتَدِع ، بل لا يُعرف في الصحابة مُبتدِعاً .

    وما فعله عمر رضي الله عنه يُعتبر من السياسة الشرعية لا من التشريع ، وبينهما فَرْق .

    ما هو الفرق بين التشريع وبين السياسة الشرعية ؟

    التشريع : هو سنّ أمر لم يكن في شريعة الإسلام ، كأن يأتي أحد فَيَسُنّ ويُشرِّع للناس الحج لغير مكة ، كالحج إلى كربلاء أو إلى النجف !

    أو فَرْض خُمس في أموال الناس ، ونحو ذلك !

    والسياسة الشرعية : أن يأخذ الناس بالحزم في أمر مشروع .

    وهذا باب واسع عند أهل العلم ، بل عند العقلاء .





    فللحاكم أن يأخذ الناس بالسياسة الشرعية ، ويُلزِمهم بأمر رآهم توسّعوا فيه ، ولهذا أصل في السنة النبوية ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عن الوصال في الصيام ، فقال له رجال من المسلمين : فإنك يا رسول الله تواصل . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أيكم مثلي ؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين ، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصَلَ بهم يوماً ، ثم رأوا الهلال ، فقال : لو تأخر لزدتكم ، كالمنكل بهم حين أبوا . رواه البخاري ومسلم .




    ومثل ذلك ما يُفرض على الناس من عقوبات إذا تساهلوا في أمر كان لهم فيه سَعة .

    بل للحاكم العفو عن الحدود في سِنيّ المجاعات ، وهذا ما عمِل به عُمر ، وهؤلاء يعيبون عُمر رضي الله عنه بذلك !

    عابوا عُمر بأنه تَرَك إقامة الحدود عام المجاعة !

    وتلك شَكَاة ظاهر عنك عارها أبا حفص !

    فإن الحدود تُدرأ وتُدفع بالشُّبُهات ، والمجاعة شُبهة أن الجائع ما دَفَعه على السرقة إلا الجوع .

    وهذا موافق لِهَدْيِه عليه الصلاة والسلام

    كما أن هذا له أصل في الشريعة ، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع ماعز رضي الله عنه وقد اعترف ماعز بما اقترف .

    فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له : لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت . رواه البخاري.

    فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُلقنه ، وهو مع ذلك يُردّه .



    وكان عُمر رضي الله عنه يقول : لأن أُعَطِّل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أُقيمها بالشبهات

    ولم يَنْفَرِد عمر رضي الله عنه بهذا ، فقد جاء هذا عن معاذ وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر أنهم قالوا : إذا اشتبه عليك الحدّ فادرأه . رواه ابن أبي شيبة .
    وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإذا وجدتم للمسلم مَخْرَجاً فخلوا سبيله ، فإن الإمام إذا اخطأ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة . رواه ابن أبي شيبة .





    ومن باب السياسة الشرعية إلزام الناس بالطلاق الثلاث ، أي بإيقاعها .

    وهذا ليس تشريعا ، فإن التشريع لو أن أحداً قال : يُزاد طلقة رابعة – مثلا – فإن هذا هو التشريع .

    أما إلزام الناس بأمر مشروع فهذا ليس من باب التشريع ، وإنما هو من باب السياسة الشرعية ، والناس إذا رأوا أنه ضُيِّق عليهم في أمر كان لهم فيه سَعة كان أدعى للزّجر .
    وهذا الذي ذَهَب إليه عمر رضي الله عنه .





    قال ابن عباس : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم . رواه مسلم .

    وهذا قد وافقه عليه الصحابة وهم مُتوافرون .

    كما أن عمر رضي الله عنه لم يزعم نسخ العمل بالثلاث أن تكون واحدة ، وإنما أخذ بذلك .

    وهذا كالذي يأخذ بأمر واحد من كفارة اليمين ، أو يَصرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية .

    فالذي يُكفِّر عن يمينه بالإطعام ، ويلتزم هذا لا يُعتبَر مُشرِّعاً ، وإنما أخذ ببعض ما شُرِع ، وتركه لبعض ما فيه اختيار .

    وكذلك الذي يصرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية [ أهل الزكاة ] لا يُعتبر مُعطّلاً لما شرعه الله ، وإنما أخذ ببعض ما له فيه خيار .

    وكذلك القول بالنسبة للطلاق الثلاث ، وما اختاره عُمر رضي الله عنه فيها .



    وقد أذِن لنساء بني إسرائيل الخروج إلى أماكن العبادة ، ثم مُنِعن لما توسّعن في الزينة والطِّيب .

    قالت عائشة رضي الله عنها : لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل . قال يحيى بن سعيد : فقلت لعمرة : أنساء بني إسرائيل منعهن المسجد ؟ قالت : نعم . رواه البخاري ومسلم .

    وإنما مُنعت نساء بني إسرائيل من المساجد لما أحدثن وتوسعن في الأمر من الزينة والطيب وحسن الثياب . ذكره النووي في شرح مسلم .

    قال ابن حجر في موضوع آخر مشابه : وفائدة نهيهن – أي النساء – عن الأمر المباح خشية أن يَسْتَرْسِلْن فيه فيُفضي بهن إلى الأمر المحرَّم لضعف صبرهن ، فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرم . اهـ.





    وقد غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما تلاعب الناس بالطلاق ، فقد أُخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام غضبانا ، ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله ؟ رواه النسائي .

    ثم إن اعتبار الثلاث واحدة له أصل في السنة ، ففي قصة الملاعنة أن الرجل طلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . قال ابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنين . رواه البخاري






    التعديل الأخير تم بواسطة [مِسعَرُ حَرب ; 10-5-2012 الساعة 01:32 PM

  2. #2

    الصورة الرمزية ღالفارس النبيلღ

    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المـشـــاركــات
    605
    الــــدولــــــــة
    اليمن
    الــجـــــنــــــس
    ذكر
    الـتـــقـــــيـيــم:

    Smile رد: ۩ دفاعاً عن الآل والأصحاب | وردُّ كل مفترٍ كذّاب ۩ "

    جزاك الله خيراً أخي
    في إنتظار المزيد ^_^
    تقبل خالص تحية وتقدير وأحترام


  3. #3

    الصورة الرمزية [مِسعَرُ حَرب

    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المـشـــاركــات
    2,871
    الــــدولــــــــة
    مغترب
    الــجـــــنــــــس
    ذكر
    الـتـــقـــــيـيــم:
    كاتب الموضوع

    افتراضي رد: ۩ دفاعاً عن الآل والأصحاب | وردُّ كل مفترٍ كذّاب ۩ "

    شبهات حول الفاروق رضي الله عنه -7..8- :








    شبهة تحريم عمر لمتعة النساء والحج :

    قولهم أن عمر
    منع من متعة النساء ومتعة الحج ، مع أن كلتا المتعتين كانتا في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم ، فنسخ حكم الله تعالى وحرم ما أحله سبحانه ، بدليل ما ثبت عند أهل السنة من قوله ( متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا أنهي عنهما ) .



    والجواب : أن أصح الكتب عند أهل السنة الصحاح الست ، وأصحها البخاري ومسلم ، وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوعا .وسبرة بن معبد الجهني أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد حرم هو المتعة بعد ما كان أحلها ورخصها لهم ثلاثة أيام ، وجعل تحريمها إذ حرمها مؤبداً إلى يوم القيامة .
    ومثل هذه الرواية في الصحاح الآخر ، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من كتب أهل السنة رواية الأئمة عن الأمير بتحريمها ، فإن ادعت الشيعة ان ذلك كان في غزوة خيبر ثم أحلت في غزوة الأوطاس فمردود ، لأن غزوة خيبر كانت مبدأ تحريم لحوم الحمر الأهلية لا متعة النساء ، فقد روى جمع من أهل السنة عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما عن الأمير رضي الله عنه أنه قال :
    ( امرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنادي بتحريم المتعة ) فقد علم ان تحريم المتعة كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة أو مرتين ، فالذى بلغه النهي أمتنع عنها ومن لا فلا ، ولما شاع في عهد عمر أرتكابها أظهر حرمتها واشاعها وهدد من كان يرتكبها . وآيات الكتاب شاهدة على حرمتها وقد سبق ذلك في المسائل الفقيه فنذكر فما في العهد من قدم .



    والجواب عن متعة الحج
    – اعنى تادية أركان العمرة مع الحج في سفر واحد في أشهر الحج قبل الرجوع إلى بيته – ان عمر لم يمنعها قط ، ورواية التحريم عنه افتراء صريح .
    نعم إنه كان يرى إفراد الحج والعمرة أولى من جمعها في إحرام واحد وهو القران ، أو في سفر واحد وهو التمتع ، وعليه الإمام الشافعي وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه ، وغيرهم لقوله تعالى
    { وأتموا الحج والعمرة لله – إلى قوله – فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } الآية ، فأوجب سبحانه الهدى على المتمتع لا على المفرد جبراً لما فيه من النقصان ، كما أوجبه تعالى في الحج إذا حصل فيه قصور ونقص ، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم حج في حجة الوداع منفرداً واعتمر في عمرة القضاء وعمرة جعرانة كذلك ولم يحج فيها بل رجع إلى المدينة مع وجود المهلة .

    وأما ما رووا من قول عمر
    ( وأنا أنهي عنهما) فمعناه أن الفسقة وعوام الناس لا يبالون بنهي الكتاب وهو قوله تعالى { فمن أبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } وقوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } إلا أن يحكم عليهم الحاكم والسلطان ويجبرهم على مراعاة ما أمروا به وما نهوا عنه فلذلك أضاف النهي إلى نفسه ، فقد تبين لك ولله تعالى الحمد زيف أقوالهم وظهر لك مزيد ضلالهم ، والحق يعلو وكلمة الصدق تسمو .








    شبهة زيادة عمر في حد شارب الخمر

    الجواب:

    أن علي بن أبي طالب كان ممن يُشير على عُمر بمثل ذلك .

    روى عبد الرزاق عن عكرمة أن عمر بن الخطاب شَاوَرَ الناس في جلد الخمر ، وقال : (إن الناس قد شربوها واجترؤوا عليها) . فقال له عليّ : إن السكران إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى فاجعله حَـدّ الفرية .
    فجعله عمر حد الفرية ثمانين .



    وروى الحاكم عن وبرة الكلبي قال : أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنه ، فأتيته وهو في المسجد معه عثمان بن عفان وعليّ وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير رضي الله عنهم متكئ معه في المسجد ، فقلت : إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ، ويقول : إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة .
    فقال عمر :
    "هم هؤلاء عندك فَسَلْهُم" . فقال عليّ رضي الله عنه : نراه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعَلَى المفتري ثمانون .
    فقال عمر : أبلغ صاحبك ما قال . فَجَلَدَ خالد ثمانين ، وجَلَدَ عُمر ثمانين .

    فهذا رأي علي بن أبي طالب ، وهذه مشورته التي أخذ بها عُمر وأخذ بها الخلفاء من بعدِه ، وعليها العَمَل إلى يومنا هذا .

    ولم يقتصر الأمر على المشورة فحسب بل كان علي بن أبي طالب يَفعل مثل ذلك من غير نكير ، لأن باب السياسة الشرعية واسع ، وليس هو من باب البِدع .



    روى البخاري ومسلم من طريق عمير بن سعيد النخعي قال : سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ما كنت لأقيم حَـدّاً على أحد فيموت فأجِد في نفسي إلا صاحب الخمر ، فإنه لو مات وَدَيتُـه ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يَسُـنَّـه ،( يعني: حـدّ الخمر)

    فَلَم نَقُل نحن ولا الإمامية إن علياً يُشرِّع من دون الله !

    بل نرى هذا من باب السياسة الشرعية التي فيها مُتّسَع للأمة .

    وأن الناس إذا توسّعوا في أمر كان لهم فيه سَعة ، أنه يُضيّق عليهم من باب السياسة الشرعية ، وأخذ الناس بالْحَزم .





  4. #4

    الصورة الرمزية [مِسعَرُ حَرب

    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المـشـــاركــات
    2,871
    الــــدولــــــــة
    مغترب
    الــجـــــنــــــس
    ذكر
    الـتـــقـــــيـيــم:
    كاتب الموضوع

    افتراضي رد: ۩ دفاعاً عن الآل والأصحاب | وردُّ كل مفترٍ كذّاب ۩ "

    شبهات حول الفاروق رضي الله عنه -9..10- :





    عطاء عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن :

    وقوله: ((وكان يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيت المال أكثر مما ينبغي.وكان يعطي عائشة وحفصة من المال في كل سنة عشرة آلاف درهم)).

    فالجواب: أما حفصة فكان ينقصها من العطاء لكونها ابنته ، كما نقص عبد الله بن عمر.
    وهذا من كمال احتياطه في العدل ، وخوفه مقام ربه ، ونهيه نفسه عن الهوى.

    وهو كان يرى التفضيل في العطاء بالفضل ، فيعطي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم مما يعطي غيرهن من النساء، كما كان يعطي بني هاشم من آل أبي طالب وآل العباس أكثر مما يعطي من عداهم من سائر القبائل .

    فإذا فضّل شخصاً كان لأجل اتصاله برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو لسابقته واستحقاقه.

    وكان يقول: "ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، وإنما هو الرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه ، والرجل وسابقته ، والرجل وحاجته" .
    فما كان يعطي من يُتهم على إعطائه بمحاباة في صداقة أو قرابة ، بل كان ينقص ابنه وابنته ونحوهما عن نظرائهم في العطاء ، وإنما كان يفضِّل بالأسباب الدينية المحضة ، ويفضِّل أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جميع البيوتات ويقدِّمهم .

    وهذه السيرة لم يسرها بعده مثله لا عثمان ولا عليّ ولا غيرهما .
    فإن قُدح فيه بتفضيل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فليُقدح فيه بتفضيل رجال أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، بل وتقديمهم على غيرهم .








    الكلام في دعاء فاطمة على عمر بما فعله أبولؤلؤة به :

    قال الطاعن :
    (( ولما وعظت فاطمة أبا بكر في فَدَك ، كتب لها كتابا بها ، وردها عليها ، فخرجت من عنده ، فلقيها عمر بن الخطاب فحرق الكتاب ، فدعت عليه بما فعله أبو لؤلؤة به وعطّل حدود الله فلم يحدّ المغيرة بن شعبة ، وكان يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيت المال أكثر مما ينبغي ، وكان يعطي عائشة وحفصة في كل سنة عشرة آلاف درهم . وغيَّر حكم الله في المنفيين ، وكان قليل المعرفة في الأحكام )).

    والجواب : أن هذا من الكذب الذي لا يستريب فيه عالم ، ولم يذكر هذا أحد من أهل العلم بالحديث ، ولا يُعرف له إسناد .
    وأبو بكر لم يكتب فَدَكا قط لأحد : لا لفاطمة ولا غيرها ، ولا دعت فاطمة على عمر .


    وما فعله أبو لؤلؤة كرامة في حق عمر رضي الله عنه ، وهو أعظم ممّا فعله ابن ملجم بعلي ّ رضي الله عنه ، وما فعله قتلة الحسين رضي الله عنه به .
    فإن أبا لؤلؤة كافرٌ قتل عمر كما يقتل الكافر المؤمن .
    وهذه الشهادة أعظم من شهادة من يقتله مسلم ؛ فإن قتيل الكافر أعظم درجةً من قتيل المسلمين ، وقتل أبي لؤلؤة لعمر كان بعد موت فاطمة ، بمدة خلافة أبي بكر وعمر إلا ستة أشهر ، فمن أين يُعرف أن قتله كان بسبب دعاء حصل في تلك المدة.

    والداعي إذا دعا عَلَى مسلم بأن يقتله كافر ، كان ذلك دعاء له لا عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو لأصحابه بنحو ذلك ، كقوله :
    (( يغفر الله لفلان )) فيقولون : لو أمتعتنا به !
    وكان إذا دعا لأحد بذلك استُشهد.

    ولو قال قائل أن عليًّا ظلم أهل صفِّين والخوارج حتى دعوا عليه بما فعله ابن ملجم ، لم يكن هذا أبعد عن المعقول من هذا .
    وكذلك لو قال إن آل سفيان بن حرب دعوا على الحسين بما فُعل به.





الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Loading...