السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بحمد الله انتهيت من شرح النووى للحديث الاول
وهو حديث انما الاعمال بالنيات
ولطول شرح هذا الحديث لانه يقوم عليه نصف العبادات فلسوف اضع شرح الامام النووى ومن ثم ساضع بقية الشرح فى وقت اخر ان شاء الله
واريد ايضا ان اشكر حبيبة قلبى ليدى على الفواصل الرائعة
جزاها الله خيرا وكل من ساعد فى عملها
بسم الله الرحمن الرحيم
عَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عنهُ،قال :سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ((إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ ،وَإِنَّمَا لِكُلَّ امْرِئ مَا نَوَى،فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فهِجْرَتُهُ اِلَى الله ِوَرَسُولِهِ،وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَة يَنْكِحُهَا فَهِجْرِتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ)).رواهُ البُخارىّ ومُسلِمُ
قال :دل الحديث على ان النية معيار لتصحيح الاعمال .فحيث صلحت النية صلح العمل ،وحيث فسدت فسد العمل ،واذا وُجد العمل وقارنته النية
فله ثلاث احوال :
الاول:ان يفعل ذلك خوفا من الله تعالى ،وهذه عبادة العبيد
الثانى :ان يفعل ذلك لطلب الجنة والثواب ،وهذه عبادة التجار
الثالث :ان يفعل ذلك حياء من الله تعالى وتادية لحق العبودية
وتادية للشكر ،ويرى نفسه -مع ذلك -مقصرا ،ويكون مع ذلك قلبه خائفا ،لانه لا يدرى هل قُبل عمله مع ذلك ام لا ؟وهذه عبادة الاحرار
واليها اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ،لما قالت عائشة رضى الله عنها حين قام من الليل حتى تورمت قدماه :يارسول اللهاتتكلف هذا وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تاخر ؟قال ((أفلا أكون عبدا شكورا ))
فان قيل :هل من الافضل العبادة مع الخوف ،او مع الرجاء ؟
قيل :قال الغزالى رحمه الله :العبادة مع الرجاء افضل ؛لان الرجاء يورث المحبة ،والخوف يورث القنوط ،وهذه الاقسام الثلاثة فى حق المخلصين
واعلم ان الاخلاص قد تعرض له آفة العجب ،فمن اعجب بعمله حبط عمله ،وكذلك من استكبر حبط عمله
والحال الثانى :ان يفعل ذلك لطلب الدنيا ولآخرة جميعها ،فذهب بعض أهل العلم الى ان عمله مردود ،واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم فى الخبر الربانى (يقول الله تعالى :انا اغنى الشركاء عن الشرك.فمن عمل عملا اشرك فيه غيرى فانا برئ منه))والى هذا ذهب الحارث المحاسبى فى كتاب ((الرعاية ))فقال :الاخلاص ان تريده بطاعته ولا تريد سواه .
والرياء نوعان :
احدهما :الا تريد بطاعته الا الناس
والثانى :ان يريد الناس ورب الناس ،وكلاهما محبط للعمل ونقل هذا القول الحافظ ابو نعيم فى (0الحلية ))عن بعض السلف ،واستدل بعضهم على ذلك ايضا بقوله تعالى((الْجَبَّارُالْمُتَكَبِّرُسُبْحَانَاللَّهِعَمَّايُشْرِكُونَ))
فكما انه تكبر عن الزوجةوالولد والشريك تكبر ان يقبل عملا اشرك فيه غيره فهو تعالى اكبر ،وكبير ،ومتكبر
،وقال السمرقندى رحمه الله تعالى :مافعله لله تعالى قُبل ،ومافعله من اجل الناس رُد ،ومثال ذلك من صلى الظهر مثلا وقصد اداء مافرض الله تعالى عليه ،ولكنه طول اركانها وقرائتها وحسن هيئاتها من اجل الناس فأصل الصلاة مقبول واما ماطوله وحسنه من اجل الناس فغير مقبول لانه قصد به الناس .
وسئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عمن صلى فطول صلاته من اجل الناس ؟فقال :ارجو الا يحبط عمله وهذا كله اذا حصل التشريك فى صفة العمل ،فان حصل فى اصل العمل –بان صلى الفريضة من اجل الله تعالى ومن اجل الناس –فلا تقبل صلاته ؛لاجل التشريك فى اصل العمل .وكما يكون الرياء فى العمل يكون فى ترك العمل .
قال الفضيل بن عياض :ترك العمل من اجل الناس رياء ،والعمل من اجل الناس شرك ،والاخلاص ان يعافيك الله منهما .ومعنى كلامه رحمه الله تعالى ان من عزم على عبادة وتركها مخافة ان يراها الناس فهو مُراء ،لانه ترك العمل لاجل الناس ،اما لوتركها ليصليها فى الخلوة فهذا مستحب ،الا ان تكون فريضة او زكاة واجبة او يكون عالما يقتدى به ،فالجهر بالعبادة فى ذلك افضل
وكما ان الرياء محبط للعمل ،كذلك التسميع ،وهو ان يعمل لله فى الخلوة ،ثم يحدث الناس بما عمل ،قال صلى الله عليه وسلم ))من سَمّع ؛سمع الله به ،ومن راءى ؛راءى الله به ))
قال العلماء :فان كان عالما يقتدى به وذكر ذلك تنشيطا للسامعين ليعملوا به فلا باس .
قال المزربانى –رحمه الله تعالى -:يحتاج المصلى الى اربع خصال حتى ترفع صلاته :
الاولى :حضور القلب
الثانية :شهود العقل
الثالثة :خضوع الاركان
الرابعة :خشوع الجوارح
فمن صلى بلا حضور القلب فهو مصل لاه ،ومن صلى بلا شهود عقل فهو مصل ساه ،ومن صلى بلا خضوع الاركان فهو مصل جاف ،ومن صلى بلا خشوع الجوارح فهو مصل خاطئ ،ومن صلى بهذه الاركان فهو مصل واف
قوله صلى الله عليه وسلم(انما الاعمال بالنيات )):اراد به اعمال الطاعات دون اعمال المباحات
قال الحارث المحاسبى :الاخلاص لا يدخل فى مباح ،لانه لا يشتمل على قربة ولا يؤدى الى قربة ،كرفع البنيان لا لغرض بل لغرض الرعونة ،اما اذا كان لغرض كالمساجد والقناطر والاربطة فيكون مستحبا .قال :ولا اخلاص فى محرم ولا مكروه ،كمن ينظر الى مالايحل له النظر اليه ويزعم انه ينظر اليه ليتفكر فى صنع الله تعالى ،كالنظر الى الامرد ،وهذا لا اخلاص فيه بل لاقرابة البته .قال :فالصدق فى وصف العبد فى استواء السر والعلانية والظاهر والباطن والصدق يتحقق بتحقق جميع المقامات والاحوال ،حتى ان الاخلاص يفتقر الى الصدق ،والصدق لا يفتقر الى شئ ،لان حقيقة الاخلاص هو ارادة الله تعالى بالطاعة فقد يريد الله بالصلاة ولكنه غافل عن حضور القلب اليه
والصدق هو ارادة الله بالعبادة مع حضور القلب اليه فكل صادق مخلص وليس كل مخلص صادق ،وهو معنى الاتصال والانفصال ،لانه انفصل عن الله واتصل بالحضور بالله
وهو معنى التخلى عما سوى الله ،والتحلى بالحضور بين يدى الله سبحانه.
قوله صلى الله عليه وسلم ((انما الاعمال ))يحتمل :انما صحة الاعمال ،او تصحيح الاعمال او قبول الاعمال ،او كمال الاعمال وبهذا اخذ الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى ،ويستثنى من الاعمال ،ماكان من قبيل التروك ؛كازاله النجاسة ورد المغصوب والعوارى ،وايصال الهدية وغير ذلك فلا تتوقف صحتها على النية المصصحة ،لكن يتوقف الثواب فيها على نية التقرب ،ومن ذلك ما اذا اطعم دابته ان قصد باطعامها امتثال امر الله تعالى فانه يثاب ،وان قصد باطعامها حفظ المالية فلا ثواب .ذكره القرافى ،ويستثنى من ذلك فرس المجاهد اذا ربطها فى سبيل الله فانها اذا شربت –وهو لا يريد سقيها –اثيب على ذلك كما فى صحيح البخارى وكذلك الزوجة وكذلك اغلاق الباب واطفاء المصباح عند النوم اذا قصد به امتثال امر الله اثيب وان قصد به امرا اخر فلا
واعلم ان النية لغة :القصد يقال :نواك الله بخير ،اى قصدك به
والنية شرعا :قصد الشئ مقترنا بفعله فان قصد وتراخى عنه فهو عزم وشرعت النية لتمييز العادة من العبادة او لتمييز رتب العبادة بعضها عن بعض
مثال الاول :الجلوس فى المسجد قد يقصد للاستراحة فى العادة وقد يقصد للعبادة بنية الاعتكاف فالمميز بين العبادة والعادة هو النية وكذلك الغسل قد يقصد به تنظيف البدن فى العادة وقد يقصد به العبادة فالمميز هو النية والى هذا المعنى اشار النبى صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل حمية ويقاتل شجاعة اى ذلك فى سبيل الله ؟فقال ))من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله تعالى ))
ومثال الثانى :وهو المميز رتب العبادة :فمن صلى اربع ركعات ،قد يقصد ايقاعها عن صلاة الظهر وقد يقصد ايقاعا عن السنن فالمميز هو النية وكذلك العتق قد يقصد به الكفارة وقد يقصد به غيرها كالنذر ونحوه فالمميز هو النية
وفى قوله صلى الله عليه وسلم ))وانما لكل امرئ مانوى ))دليل على انه لا تجوز النيابة فى العبادات ولا التوكيل فى نفس النية وقد استثنى من ذلك تفرقة الزكاة وذبحالاضحية فيجوز التوكيل فيهما فى النية والذبح والتفرقة مع القدرة على النية وفى الحج لا يجوز ذلك مع القدرة ،ودفع الدين اما اذا كان على جهة واحدة لا يحتاج الى نية ،وان كان على جهتين كمن عليه الفان باحدهما رهن فادى الفا وقال :جعلته عن الف الرهن صدق ،فان لم ينو شيئا حالة الدفع نوى بعد ذلك ،وجعله عما شاء .وليس له نية تتاخر عن العمل وتصلح الا هنا
وقوله صلى الله عليه وسلم ((فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فهِجْرَتُهُ اِلَى الله ِوَرَسُولِهِ،وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَة يَنْكِحُهَا فَهِجْرِتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ))
اصل المهاجرة المجافاة والترك .فاسم الهجرة يقع على امور :
الاول :هجرة الصحابة –رضى الله عنهم- من مكة الى الحبشة :حين اذى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ففروا الى النجاشى ،وكانت هذه الهجرة بعد البعثة بخمس سنين .قاله البيهقى .
الهجرة الثانية :من مكة الى المدينة :وكانت هذه بعد البعثة بثلاث عشرة سنة وكان يجب على كل مسلم بمكة ان يهاجر الى الرسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة
واطلق جماعة ان الهجرة كانت واجبة من مكة الى المدينة ،هذا ليس على اطلاقه ،فانه لا خصوصية للمدينة وانما الواجب الهجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ابن العربى :قسم العلماء رضى الله عنهم الذهاب فى الارض :هربا ،وطلبا فالاول ينقسم الى ستة اقسام :
الاول :الخروج من دار الحرب الى دار الاسلام وهى باقية الى يوم القيامة والتى انقطعت بالفتح فى قوله صلى الله عليه وسلم ((لا هجرة بعد الفتح))هى القصد الى رسول الله حيث كان
الثانى :الخروج من ارض البدعة .قال ابن القاسم :سمعت ملكا يقول لا يحل لاحد ان يقيم بارض يسب فيها السلف
الثالث :الخروج من ارض يغلب عليها الحرام ،فان طلب الحلال فريضة على كل مسلم
الرابع :الفرار من الاذية فى البدن وذلك فضل من الله تعالى ارخص فيه فاذا خشى على نفسه من مكان فقد اذن الله تعالى له فى الخروج عنه والفرار بنفسه يخلصها من ذلك المحذور واول من فعل ذلك ابراهيم عليه السلام حين خاف من قومه ((انى مهاجر الى ربى ))وقال تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام ((فخرج منها خائفا يترقب ))
الخامس :الخروج خوف المرض من البلاد الوخمة الى ارض النزهة وقد اذن صلى الله عليه وسلم للعرنيين فى ذلك حين استوخموا المدينة ان يخرجوا الى المرج
السادس :الخروج خوفا من الاذية فى المال فان حرمة مال المسلم كحرمة دمه واما قسم الطلب فانه ينقسم الى عشرة ؛طلب دين ؛وطلب دنيا
وطلب الدين ينقسم الى تسعة انواع :
القسم الاول :سفر العبرة ؛قال الله تعالى ((اولم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ))وقد طاف ذو القرنين فى الدنيا ليرى عجائبها
القسم الثانى :سفر الحج
القسم الثالث :سفر الجهاد
القسم الرابع :سفر المعاش
القسم الخامس :سفر التجارة والكسب الزائد على القوت ،وهو جائز لقوله تعالى ((ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم ))
القسم السادس :طلب العلم
القسم السابع :قصد البقاع الشريفة ،قال صلى الله عليه وسلم (( لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد ))
القسم الثامن :قصد الثغور للرباط بها
القسم التاسع :زيارة الاخوان فى الله تعالى ،قال صلى الله عليه وسلم ((ان رجلا زار اخا له فى قرية اخرى فرصد الله له على مدرجته ملكا .فلما اتى عليه قال :اين تريد ؟قال :اريد اخا لى فى هذه القرية :قال :هل لك عليه من نعمة تريدها ؟قال :لا ،غير انى احببته فى الله عز وجل .قال :فانى رسول الله اليك بان الله قد احبك كما احببته فيه ))
الهجرة الثالثة :هجرة القبائل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا الشرائع :ويرجعوا الى قومهم فيعلموهم
الهجرة الرابعة:هجرة من اسلم من اهل مكة :لياتى النبى صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه
الهجرة الخامسة :الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام :فلا يحل للمسلم الاقامة بدار الكفر .قال المارودى :فان صار له باهل وعشيرة وامكنه اظهار دينه لم يجز له ان يهاجر ،لان المكان الذى هو فيه صار دار اسلام
الهجرة السادسة :هجرة المسلم اخاه فوق ثلاث بغير سبب شرعى :وهى مكروهة فى الثلاث :وفيما زاد حرام الا لضرورة وحكى ان رجلا هجر اخاه ثلاثة ايام فكتب اليه هذه الابيات فقال :
ياسيدى عندك لى مظلمة فاستفت فيها ابن ابى خثيمة
فانه يرويه عن جده ماقد روى عن الضحاك عن عكرمة
عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة
ان صدود الالف عن الفه فوق ثلاث ربنا حرمه
الهجرة السابعة :هجرة الزوج الزوجة اذا تحقق نشوزها :قال تعالى ))واهجروهن فى المضاجع ))ومن ذلك هجرة اهل المعاصى المكان والكلام وجواب السلام وابتدائه
الهجرة الثامنة :هجرة مانهى الله عنه وهى اعم الهجرة
قوله صلى الله عليه وسلم ((،فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ))
اى نية وقصدا ،(( فهِجْرَتُهُ اِلَى الله ِوَرَسُولِهِ))حكما وشرعا ،(( وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَاالخ))
نقلوا ان رجلا هاجر من مكة الى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة وانما هاجر ليتزوج امرأة تسمى ام قيس فسمى ((مهاجر ام قيس ))
فان قيل :النكاح من مطلوبات الشرع فلم كان من مطلوبات الدنيا ؟
قيل فى الجواب :انه لم يخرج فى الظاهر لها وانما خرج فى الظاهر للهجرة ،فلما ابطن خلاف ما اظهر استحق العتاب واللوم وقس بذلك من خرج فى الصورة الظاهرة لطلب الحج وقصد التجارة وكذلك الخروج لطلب العلم اذا قصد به حصول رياسة او ولاية
قوله صلى الله عليه وسلم ((فَهِجْرِتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ))يقتضى انه لا ثواب لمن قصد بالحج التجارة والزيارة ،وينبغى حمل الحديث على ما اذا كان المحرك او الباعث له على الحج انما هو التجارة فان كان الباعث له الحج فله الثواب ،والتجارة تبع له الا انه ناقص الاجر عمن اخرج نفسه للحج وان كان الباعث له كليهما فيحتمل حصول الثواب ،لان هجرته لم تتمحض للدنيا ،لكن الحديث رتب فيه الحكم على القصد المجرد ،فاما من قصدهما لم يصدق عليه انه قصد الدنيا فقط ،والله سبحانه وتعالى اعلم
المفضلات