بسم الله الرحمن الرحيم
كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن الشرك وحكمه والأدلة على قبحه ، ففي هذا الدرس نتكلم عن الأمور الموصلة إلى الشرك القبيح ، نسأل الله أن يكفينا قبح هذا الشرك .
التمائم
تعريفه : جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين على زعمهم .
والتعريف الأدق : كل ما يعلق على دفع الآفات قبل وقوعها أو رفعها بعد وقوعها .
حكمها :
اتفق أهل العلم على تحريم التمائم ، وتحريمها يتفاوت بين شرك أصغر و شرك أكبر :
فإذا اعتقد معلقها أنها تنفع وتضر بذاتها استقلالا دون مشيئة الله أو كانت مشتملة على استغاثة بغير الله أو أن تكون من علم الحروف و الطلسم فهذا شرك أكبر بلا شك . وأما إن كانت غير ذلك وإنما اعتقد أنها سبب في دفع الضر أو رفعه فهذا شرك أصغر .
الأدلة على منع التمائم وحكمها :
1- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(( إن الرقى والتمائم و التولة شرك )) رواه أحمد وأبو داود .
2- وعن عبدالله بن عكيم مرفوعا (( من تعلق شيئا وكل إليه )) رواه أحمد و الترمذي .
حكم التمائم من القرآن :
(أي :أن من علق تميمة تحتوي على آيات قرآنية وغيره من الأذكار )
ذهب أكثر فقهاء الصاحبة والتابعين ومن بعدهم على تحريم التمائم مطلقا : وهو قول ابن مسعود وابن عباس وحذيفة وعقبة بن عامر وعمران رضي الله عنهم ، والحسن البصري واب جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم ، قال النخعي
(( كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ))
مسألة في غاية الأهمية :
حكم من علق التمائم للزينة :
( للأسف هذا نراه في عنق و أيدي شبابنا المسلمين وأسأل الله أن يهينا ويهديهم ، ومن رأى من في عنقه تميمة فليبادر إلى إنكار هذا المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة )
المسألة فيها تفصيل :
إذا كان المعلَّق مما يستعمل أن يكون تميمة فهذا محرم لاشك فيه ، وإن كان يقل استعماله تميمة مثل خاتم العقيق فلا بأسبه إذا انتفت الموانع ( التشبه بالنساء وبالمشركين )
إلى هنا يكون قد انتهينا من درس اليوم
إلى اللقاء في الدرس القادم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المفضلات