السؤال :

فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم - وفقه الله -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ ..
توجَـد تعليقات على شكل كف وشكل عين وكذلك خرزة زرقاء ، وقد تكون ذهَـبًا أو اكسسوارات فما حُكم شرائها إذا كانت للزينة فقط ولم تعتقِـد صاحبتها أنّ بها نفْعًا ، ولم تعتقِـد فيها دفْـع الحسد عنها .

وجزاكم الله الكريم جزاءً موفورًا وأعلى الله قدركم في الدنيا والآخرة ورفع الله منزلتكم عِلمًا بالدنيا وجنةً في الآخرة .


فأجاب فضيلته :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

لا يجوز شراؤها ولا تعليقها ؛ سَدًّا للذريعة .
ولأن لبسها وتعليقها يفتح بابًا للشرّ والشِّرْك .
والنبي صلى الله عليه وسلم حَمَى جناب التوحيد في مسائل كثيرة ، فَمَنع مِن أشياء خشية الشرك ، ولو لم يكن فيها شِرْك .

قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على حماية جناب التوحيد ، ولذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت أن أنحر إبلاً بِبوانة [ مكان معين ]
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد ؟ قالوا : لا . قال : هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوفِ بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم . رواه الإمام أحمد وغيره .
وهذا يعني أنه لو كان في ذلك المكان عيد من أعيادهم ما أذن له بالذّبح فيه مع اختلاف المقصد ، لأن في ذلك مُشاركة وإحياء لأعياد لم يأذن بها الإسلام .

ومِن هذا الباب : النهي عن بيع الأصنام ، ولو عُلِم أنها لا تُعبد .

والله تعالى أعلم .


المصدر