المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبحث في الأيمان .. \\ .. تعظيماً للرحمن



الفجر القريب
2-10-2009, 03:17 AM
http://www.3sl3.com/up/upfiles/aEk40445.jpg
::مدخل::

الأيمان بفتح الهمزة : جمع يمين .
وأصل اليمين في اللغة : اليد الجارحة . وأطلقت لأنهم إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه

http://www.3sl3.com/up/upfiles/WVw40445.jpg

عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما عنْ رسولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَنّهُ أَدركَ عُمَرَ بنَ الخطاب في رَكْبٍ وعُمرُ يحلفُ بأَبيه فناداهم رسول اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أَلا إن الله ينهاكمْ أَنْ تحلِفُوا بآبائكمْ فمنْ كان حالفاً فلْيحلف باللهأَوْ ليصمتْ" متّفقٌ عليه.

(عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب) الركب ركبان الإبل اسم جمع أو جمع وهم العشرة فصاعداً وقد يكون للخيل (وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله) ليس المراد أنه لا يحلف إلا بهذا اللفظ بدليل أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يحلف بغيره نحو "مقلب القلوب" كما يأتي (أَوْ لِيَصْمُت") بضم الميم مثل قتل يقتل (متفق عليه)

وفي رواية لأبي داودَ والنسائيِّ عنْ أَبي هريرة مرفوعاً "لا تحلِفوا بآبائكمْ ولا بأُمهاتكُمْ ولا بالأنْدادِ، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأَنتمْ صادقونَ

( وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة مرفوعاً: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأُمهاتكم، ولا بالأنداد) الند بكسر أوله المثل، والمراد هنا أصنامهم وأوثانهم التي جعلوها لله تعالى أمثالاً لعبادتهم إياها وحلفهم بها نحو قولهم واللات والعزى (ولا تحلفوا بالله إلا وأَنتم صادقون").

الحديثان دليل على النهي عن الحلف بغير الله تعالى وهو للتحريم كما هو أصله، وبه قالت الحنابلة والظاهرية. وقال ابن عبد البرّ: لا يجوز الحلف بغير الله تعالى بالإجماع. وفي رواية عنه إن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز لأحد الحلف بها. وقوله "لا يجوز" بيان أنه أراد بالكراهة التحريم كما صرح به أولاً، وقال الماوردي: لا يجوز لأحد أن يحلف أحداً بغير الله تعالى لا بطلاق ولا عتاق ولا نذر، وإذا حلف الحاكم أحداً بذلك وجب عزله. وعند جمهور الشافعية والمشهور عن المالكية أنه للكراهة ومثله للهادوية ما لم يسوّ في التعظيم .

قلت: لا يخفى أن الأحاديث واضحة في التحريم لما سمعت ولما أخرج أبو داود والحاكم واللفظ له من حديث ابن عمر أنه قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: "من حلف بغير الله كفر" وفي رواية للحاكم "كل يمين يحلف بها دون الله تعالى شرك" ورواه أحمد بلفظ "من حلف بغير الله فقد أشرك" وأخرج مسلم: "من حلف منكم فقال في حلفه: واللات والعزى؛ فليقل لا إله إلا الله" وأخرج النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص أنه حلف باللات والعزى قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: "قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملكوله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن يسارك ثلاثاً وتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعد.

فهذه الأحاديث الأخيرة تقوّي القول بأنه محرّم لتصريحها بأنه شرك من غير تأويل ولذا أمر بتجديد الإسلام والإتيان بكلمة التوحيد .

واستدل القائل بالكراهة بحديث: أفلح ــــ وأبيه ــــ إن صدق" أخرجه مسلم. وأجيب عنه أولاً: بأنه قال ابن عبد البرّ: إن هذه اللفظة غير محفوظة وقد جاءت عن راويها: "أفلح والله إن صدق" بل زعم بعضهم أن راويها صحف "والله" إلى "وأبيه"، وثانياً: أنها لم تخرج مخرج القسم بل هي من الكلام الذي يجري على الألسنة مثل: تربت يداه، ونحوه .

وقولنا: من غير تأويل إشارة إلى تأويل القائل بالكراهة فإنه تأول قوله: "فقد أشرك" بما قاله الترمذي: قد حمل بعض العلماء مثل هذا على التغليظ كما حمل بعضهم قوله "الرياء شرك" على ذلك. وأجيب بأن هذا إنما يرفع القول بكفر من حلف بغير الله ولا يرفع التحريم كما أن الرياء محرّم اتفاقاً ولا يكفر من فعله كما قال ذلك البعض .

واستدل القائل بالكراهة بأن الله تعالى قد أقسم في كتابه بالمخلوقات من الشمس والقمر وغيرهما. وأجيب بأنه ليس للعبد الاقتداء بالرب تعالى فإنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، على أنها كلها مؤوّلة بأن المراد ورب الشمس ونحوه .

ووجه التحريم أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به ومنع النفس عن الفعل أو عزمها عليه بمجرد عظمة من حلف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا يلحق به غيره.

ويحرم الحلف بالبراءة من الإسلام أو من الدين أو بأنه يهودي أو نحو ذلك لما أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي بإسناد على شرط مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من حلف فقال: إني بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً.

والأظهر عدم وجوب الكفارة في الحلف بهذه المحرّمات، إذ الكفارة مشروعة فيما أذن الله تعالى أن يحلف به لا فيما نهى عنه، ولأنه لم يذكر الشارع كفارة، بل ذكر أنه يقول كلمة التوحيد لا غير .


http://www.3sl3.com/up/upfiles/MMU40445.jpg


وعنْ أَبي هريرة رضي اللّهُ عَنْهُ قالَ: قال رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "يمينك على ما يصدِّقك به صاحبك" وفي رواية "اليمين على نيّةِ المسْتحلف" أَخرجهما مسلمٌ .

الحديث دليل على أن اليمين تكون على نية المحلف، ولا ينفع فيها نية الحالف إذا نوى بها غير ما أظهره، وظاهره الإطلاق سواء كان المحلف له الحاكم أو المدعي للحق، والمراد حيث كان المحلف له التحليف كما يشير إليه قوله: "على ما يصدّقك به صاحبك" فإنه يفيد أن ذلك حيث كان للمحلف التحليف وهو حيث كان صادقاً فيما ادعاه على الحالف، وأما لو كان على غير ذلك كانت النية نية الحالف، واعتبرت الشافعية أن يكون المحلف الحاكم وإلا كانت النية نية الحالف .

قال النووي: وأما إذا حلف بغير استحلاف وورّى فتنفعه ولا يحنث سواء حلف ابتداء من غير تحليف، أو حلفه غير القاضي أو غير نائبه ولا اعتبار في ذلك بنية المحلف بكسر اللام غير القاضي. والحاصل أن اليمين على نية الحالف في جميع الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون اليمين على نية المستحلف، وهو مراد الحديث. أما إذا حلف بغير استحلاف القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون اليمين على نية الحالف، وسواء في هذا كله بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق، إلا أنه إذا حلفه القاضي بالطلاق والعتاق فتنفعه التورية، ويكون الاعتبار بنية الحالف لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق وإنما يستحلف بالله ا هــــ.

قلت: ولا أدري من أين جاء تقييد الحديث بالقاضي أو نائبه بل ظاهر الحديث أنه إذا استحلفه من له الحق فالنية نية المستحلف مطلقاً .

http://www.3sl3.com/up/upfiles/V8z40445.jpg


وعنْ عبد الله بن عمرو رضي اللّهُ عَنْهُما قال: "جاءَ أعرابيٌّ إلى النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فقال: يا رسول اللّهِ ما الكبائرُ؟" فذكر الحديث وفيه "اليمينُ الغَمُوسُ" وفيه قلت: وما اليمينُ الغَموس؟ قالَ: "التي يُقْتطعُ بها مالُ امرىءٍ مُسلم هُوَ فيها كاذبٌ" أَخرجهُ البخاريُّ.

(وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما) أي ابن العاص (قال: جاء أعرابي إلى النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه "اليمين الغمُوس") وهي بفتح الغين المعجمة وضم الميم آخره ومهملة (وفيه قلت:) ظاهره أن السائل ابن عمرو راوي الحديث والمجيب هو النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، ويحتمل أن يكون السائل غير عبد الله لعبد الله وعبد الله المجيب والأوّل أظهر (وما اليمين الغموس؟ قال: "التي يقتطعُ بها مالُ امرىءٍ مُسْلم هو فيها كاذبٌ" أخرجه البخاري)

اعلم أن اليمين إما أن تكون بعقد قلب وقصد أو لا بل تجري على اللسان بغير عقد قلب وإنما تقع بحسب ما تعوّده المتكلم، سواء كانت بإثبات أو نفي نحو والله، وبلى والله، ولا والله، فهذه هي اللغو الذي قال الله تعالى فيه: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} كما يأتي دليله .

وإن كانت عن عقد قلب فينظر إلى حال المحلوف عليه، فينقسم بحسبه إلى أقسام خمسة: إما أن يكون معلوم الصدق أو معلوم الكذب أو مظنون الصدق أو مظنون الكذب أو مشكوكاً فيه.

فالأول: يمين برّة صادقة وهي التي وقعت في كلام الله تعالى نحو: {فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون} ووقعت في كلام رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. قال ابن القيم:إنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم حلف في أكثر من ثمانين موضعاً، وهذه هي المرادة في حديث:"إن الله تعالى يحب أن يحلف به"، وذلك لما يتضمن من تعظيم الله تعالى .

والثانيوهو معلوم الكذب اليمين الغموس ويقال لها: الزور والفاجرة، وسميت في الأحاديث: يمين صبر ويميناً مصبورة، قال في النهاية: سميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار، فعلى هذا هي فعول بمعنى فاعل، وقد فسرها في الحديث بالتي يقتطع به مال المرء المسلم، فظاهره أنها لا تكون غموساً إلا إذا اقتطع بها مال امريء مسلم لا أن كل محلوف كذباً يكون غموساً وكلنها تسمى فاجرة .

الثالث:ما انكشف فيه الأصابة فهدا ألحقه البعض بما علم صدقه، إذ بالانكشاف صار مثله.والثاني ما ظن صدقه وانكشف خلافه وقد قيل: لا يجوز الحلف في هذين القسمين لأن وضع الحلف لقطع الاحتمال فكأن الحالف يقول: أنا أعلم مضمون الخبر وهذا كذب فإنه إنما حلف على ظنه.

الرابع:ما ظن كذبه والحلف عليه محرم .

الخامس:ما شك في صدقه وكذبه وهو أيضاً محرم. فتلخص أنه يحرم ما عدا المعلوم صدقه.

وقوله: ما الكبائر؟ فيه دليل على أنه قد كان معلوماً عند السائل أن في المعاصي كبائر وغيرها. وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب إمام الحرمين وجماعة من أئمة العلم إلى أن المعاصي كلها كبائر. وذهب الجماهير إلى أنها تنقسم إلى كبائر وصغائر واستدلوا بقوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} وبقوله: {والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم}. قلت: ولا يخفى أنه لا دليل على تسمية شيء من المعاصي صغائر وهو محل النزاع.

وقيل: لا خلاف في المعنى إنما الخلاف لفظي، لاتفاق الكل على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة ومنها ما لا يقدح فيها. قلت: وفيه أيضاً تأمل .

وقوله: "فذكر الحديث" ذكر فيه الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وقد تعرّض الشارح رحمه الله إلى ما قاله العلماء في تحديد الكبيرة وأطال نقل أقاويلهم في ذلك، وهي أقاويل مدخولة. والتحقيق أن الكبر والصغر أمر نسبي فلا يتم الجزم بأن هذا صغير وهذا كبير إلا بالرجوع إلى ما نص الشارع على كبره فهو كبير، وما عداه باقٍ على الإبهام والاحتمال .

وقد عدّ العلائي في قواعده الكبائر المنصوص عليها بعد تتبعها من النصوص فأبلغها خمساً وعشرين، وهي الشرك بالله، والقتل، والزنى ــــ وأفحشه بحليلة الجار ــــ والفرار من الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والسحر، والاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وشهادة الزور، واليمين الغموس، والنميمة، والسرقة، وشرب الخمر، واستحلال بيت الله الحرام، ونكث الصفقة، وترك السنّة، والتعرب بعد الهجرة، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، ومنع ابن السبيل من فضل الماء، وعدم التنزه من البول، وعقوق الوالدين، والتسبب إلى شتمهما، والإضرار في الوصية .

وتعقب بأن السرقة لم يرد النص بأنها كبيرة وإنما في الصحيحين: "لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن" وفي رواية النسائي "فإن فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فإن تاب تاب الله عليه" قد جاء في أحاديث صحيحة: النص على الغلول وهو إخفاء بعض الغنيمة بأنه كبيرة. وجاء في الجمع بين الصلاتين لغير عذر، ومنع الفحل ولكنه حديث ضعيف وجاء في الأحاديث ذكر أكبر الكبائر كحديث أبي هريرة "إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم" أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن، ونحوه من الأحاديث، ولا مانع من أن يكون في الذنوب الكبير والأكبر.

وظاهر الحديث أنه لا كفارة في الغموس. وقد نقل ابن المنذر وابن عبد البر اتفاق العلماء على ذلك، وقد أخرج ابن الجوزي في التحقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: "ليس فيها كفارة: يمين صبر يقتطع بها مالاً بغير حق" وفيه راوٍ مجهول .

وقد روى آدم بن أبي إياس وإسماعيل القاضي عن[اث] ابن مسعود[/اث] موقوفاً: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له: اليمين الغموس، أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذباً ليقتطعه. قالوا: ولا مخالف له من الصحابة، ولكن تكلم ابن حزم في صحة أثر ابن مسعود. وإلى عدم الكفارة ذهبت الهادوية .

وذهب الشافعي وآخرون إلى وجوب الكفارة فيها، وهو الذي اختاره ابن حزم في شرح المحلى لعموم {ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الإيمان} الآية واليمين الغموس معقودة قالوا: والحديث لا تقوم به حجة حتى تخصص الآية، والقول بأنه لا يكفرها إلا التوبة، فالكفارة تنفعه في رفع إثم اليمين ويبقى في ذمته ما اقتطعه بها من مال أخيه، فإن تحلل منه وتاب محا الله تعالى عنه الإثم

http://www.3sl3.com/up/upfiles/hHi40445.jpg

مسالة


3246 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير حدثنا هاشم بن هاشم أخبرني عبد الله بن نسطاس من آل كثير بن الصلت أنه سمع جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار الحاشية رقم: 1 [ ص: 58 ] " 4081 " ( على يمين آثمة ) : أي كاذبة ، سميت بها كتسميتها فاجرة اتساعا حيث وصفت بوصف صاحبها أي ذات إثم ( ولو على سواك أخضر ) : إنما خص الرطب لأنه كثير الوجود لا يباع بالثمن ، وهو لا يكون كذلك إلا في مواطن نباته بخلاف اليابس ، فإنه قد يحمل من بلد إلى بلد فيباع . قاله الشوكاني ( أو وجبت له النار ) : شك من الراوي أو للتنويع بأن يكون الأول وعيدا للفاجر والثاني للكافر . والحديث دليل على عظمة إثم منحلف على منبره صلى الله عليه وآله وسلم كاذبا . قال الشوكاني : وقد استدل به على جواز التغليظ على الحالف بمكان معين كالحرم والمسجد ومنبره صلى الله عليه وآله وسلم ، وبالزمان كبعد العصر ويوم الجمعة ونحو ذلك . وقد ذهب إلى ذلك الجمهور كما حكاه في الفتح ، وذهبت الحنفية إلى عدم جواز التغليظ بذلك وعليه دلت ترجمة البخاري فإنه قال في الصحيح : باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين انتهى .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك موضع اجتهاد للحاكم . وقد ورد عن جماعة من الصحابة طلب التغليظ على خصومهم في الأيمان بالحلف بين الركن والمقام وعلى منبره صلى الله عليه وسلم ، وورد عن بعضهم الامتناع من الإجابة إلى ذلك وروي عن بعض الصحابة التحليف على الصحف . وقد قال ابن رسلان : إنهم لم يختلفوا في جواز التغليظ على الذمي قال الشوكاني : فغاية ما يجوز التغليظ به هو ما ورد في حديث الباب وما يشبهه من التغليظ باللفظ ، وأما التغليظ بزمان معين أو مكان معين على أهل الذمة مثل أن يطلب منه أن يحلف في الكنائس أو نحوها فلا دليل على ذلك انتهى .

قال المنذري : والحديث أخرجه النسائي (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397) وابن ماجه (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478) .

http://www.3sl3.com/up/upfiles/3hU40445.jpg

نشكر الأخت •(HANOoOo)•- (http://www.msoms-anime.net/member.php?find=lastposter&f=18) على الفواصل
ونشكركم على حسن استماعكم

أي إشكال استفسار تفضلوا


* المراجع : سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام - اسلام وب

أسمـــاء
2-10-2009, 04:57 AM
جزاك الله خير



سمع جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار الحاشية



ليتهم يدركون مدى عظم الحلف بالله على يمين كاذبة
فهناك من استهان بها وتعود الكذب
فلاحول ولا قوة الا بالله

شكرا لك أخي الكريم على تذكيرنا
وأن شاء الله ينتفع القراء منه

نجم الابداع
2-10-2009, 05:08 AM
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

جزاك الله خيراً أخي تاماكي على موضوعك و تذكرتك الثمينة

أسأل الله أن ينتفع بالموضوع أكبر قدر من القرّاء

بارك الله فيك و في عمرك و أنار دربك و وفقك لكل خير

الفجر القريب
2-10-2009, 05:55 AM
جزاك الله خير



ليتهم يدركون مدى عظم الحلف بالله على يمين كاذبة
فهناك من استهان بها وتعود الكذب
فلاحول ولا قوة الا بالله

شكرا لك أخي الكريم على تذكيرنا
وأن شاء الله ينتفع القراء منه


وجزاك خير لمرورك..
فعلاً لكن فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين..

بإذن الله تعالى..وافر الشكر لمرورك




و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

جزاك الله خيراً أخي تاماكي على موضوعك و تذكرتك الثمينة

أسأل الله أن ينتفع بالموضوع أكبر قدر من القرّاء

بارك الله فيك و في عمرك و أنار دربك و وفقك لكل خير



أهلاً ومرحباً بنجمنا..:d
وجزاك كل الخير لمرورك..
اللهم آمينـ ..
قل لي كيف حالك ؟
لم أحدثك منذ مدة ..
أبلغ سلامي للأخ الكودو..أزعجه
لا تخليه :d
مرورك شرف لي ..
سلمت يمينك

/..حكايه قلب../
2-10-2009, 07:20 AM
جزاك الله خير



ليتهم يدركون مدى عظم الحلف بالله على يمين كاذبة
فهناك من استهان بها وتعود الكذب
فلاحول ولا قوة الا بالله

شكرا لك أخي الكريم على تذكيرنا
وأن شاء الله ينتفع القراء منه


??

...صادقه أختي ليتهم يدركون...
الحلف الكذب = اليمين الغموس
اعتاد بعض الناس ان يستهين بالحلف حتى انه يكذب فى قسمه ولا يهتم وكانه لم يفعل شيئا اما عن جهل بخطورة ذلك او عن تهاون فى الدين
لانه يغمس صاحبه فى النار


ويظهر ذلك كثيرا فى مجال التجارة او مواقف الخصومات
عن ابى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول(الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة)رواه البخارى
وسمى الحلف الكذب عن عمد( يمينا غموسا)


عقوبة اليمين الغموس


انزل الله تعالى ايات تبين عقوبة ذلك فى الاخرةفقال تعالى (ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم فى الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم)
قال صلى الله عليه وسلم(الكبائر: الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس)رواه البخارى


س\هل له من كفارة؟؟؟؟؟؟؟؟؟


اجمع العلماء:انه لا كفارة لليمين الغموس فهى اعظم من ان تكفر
ويجب الرجوع الى الحق ورد المظلمة والتوبة.
لعلها تخفف من العقاب
اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم

??

...


جزآگ آلله خير آلجزآء
على جميل طرحگ ۆنثرگ آلقيم
نسأل آلله آن يجعله في مۆآزين حسنآتگ
ۆنسأل آلله آن يجعلگ من آصحآب آليمين ۆمن ۆرثة جنةآلنعيم

غفر آلله لگ ۆجعلگ من آلسعدآء



آلله آمين

ciel,
2-10-2009, 07:38 AM
ما أروعه من موضوع
جزاك الله كل خير أخي الفاضل
وجعله بموازين حسناتك
: )

الفجر القريب
2-10-2009, 02:12 PM
??

...صادقه أختي ليتهم يدركون...
الحلف الكذب = اليمين الغموس
اعتاد بعض الناس ان يستهين بالحلف حتى انه يكذب فى قسمه ولا يهتم وكانه لم يفعل شيئا اما عن جهل بخطورة ذلك او عن تهاون فى الدين
لانه يغمس صاحبه فى النار


ويظهر ذلك كثيرا فى مجال التجارة او مواقف الخصومات
عن ابى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول(الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة)رواه البخارى
وسمى الحلف الكذب عن عمد( يمينا غموسا)



عقوبة اليمين الغموس


انزل الله تعالى ايات تبين عقوبة ذلك فى الاخرةفقال تعالى (ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم فى الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم)
قال صلى الله عليه وسلم(الكبائر: الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس)رواه البخارى


س\هل له من كفارة؟؟؟؟؟؟؟؟؟


اجمع العلماء:انه لا كفارة لليمين الغموس فهى اعظم من ان تكفر
ويجب الرجوع الى الحق ورد المظلمة والتوبة.
لعلها تخفف من العقاب
اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم

??

...


جزآگ آلله خير آلجزآء
على جميل طرحگ ۆنثرگ آلقيم
نسأل آلله آن يجعله في مۆآزين حسنآتگ

ۆنسأل آلله آن يجعلگ من آصحآب آليمين ۆمن ۆرثة جنةآلنعيم

غفر آلله لگ ۆجعلگ من آلسعدآء



آلله آمين













حياك الله..
نشكرك على اضافتك والمشاركة المميزة
كتب الله لك أجرها
اللهم آمين وإياكـ
وجميع المسلمين ..
جزاك الله على المرور الطيب


ما أروعه من موضوع
جزاك الله كل خير أخي الفاضل
وجعله بموازين حسناتك
: )


حياك الله..
وجزاك خير لمرورك
تبدو عضواً جديداً واسلوبك ليس بغريب =)
آمين ولك بالمثل..
بوركت على مرورك

أبو رويم
2-10-2009, 02:16 PM
المبحث أكثر من رائع جزيت خيرا عليه أخى وننتظر منك المزيد

الفجر القريب
3-10-2009, 11:19 PM
مرورك الاروع ..

شكرا أبو رويم على تشريفك :]