السرغيني
20-3-2011, 11:44 PM
http://i652.photobucket.com/albums/uu244/RAWAGAN/d4c32467.png
مقدمة:
الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.
أقدم إليك أخي القارئ صفحات سطرت فيها بعض السنن المندثرة والمنهيات المنتشرة بين الناس وحرصت أن تكون منهيات يجهل أيضاً كثير من الناس نهيها ومن هذه المنهيات ما يُنَزَّل منزلة التحريم ومنها ما يُنَزَّلُ منزلة الكراهة حسب ما تقتضيه الأدلة , ثم ألحقت بكل سنة ونهي تعليقاً يسيراً من أقوال أهل العلم سائلاً المولى أن تكون هذه الأسطر دليلاً لإحياء سنة وتنبيهاً للكف عما نهى عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .
السنة : خلع النعلين عند المشي بين القبور
عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي بين القبور عليه نعلان فقال : يا صاحب السبتيتين ويحك اخلع سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بمها" {رواه ابن داوود وصححه ابن حجر والذهبي}
التعليق :
في الحديث كراهة المشي بالنعال بين القبور
قال ابن القيم الجوزية رحمه الله في شرح سنن أبي داوود ومن تدبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر والوطء عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال فوق رؤوسهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجلوس على الجمرة حتى تخرق الثياب خير من الجلوس على القبر ومعلوم أن هذا أخف من المشي بين القبور بالنعال...اهـ
قالالخطابي : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن توطأ القبور
قال ابن العثيمين رحمه الله المشي بين القبور بالنعال خلاف السنة والأفضل للإنسان أن يخلع نعليه إذا مشى بين القبور إلا لحاجة إما أن يكون في المقبرة شوك أو شدة حرارة أو حصى يؤذي الرجل فلا بأس أن يلبس الحذاء أو يمشي به بين القبور. اهـ
http://i652.photobucket.com/albums/uu244/RAWAGAN/5d747a9c.png
المنهي عنه : المشي بنعل واحدة
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا" {رواه البخاري ومسلم}
التعليق :
العلة من ذلك جاءت في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "أن الشيطان يمشي في النعل الواحدة" {صححه الألباني}
قال النووي : يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد أو مداس واحد إلا لعذر. اهـ
قال ابن العثيمين رحمه الله في النهي عن المشي بنعل واحدة ووجه ذلك والله أعلم أن الدين جاء بالعدل حتى في اللباس لاتنعل أحد الرجلين وتترك الأخرى لأن هذا فيه جور على الرجل الثانية التي لم تنعل فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل قال العلماء (ولو لإصلاح الأخرى) ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا انقطع شسع أحدكم فلا يلبسها حتى يصلح الأخرى ثم يلبسهما جميعا {رواه مسلم}
http://i652.photobucket.com/albums/uu244/RAWAGAN/4fd443a4.png
مقدمة:
الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.
أقدم إليك أخي القارئ صفحات سطرت فيها بعض السنن المندثرة والمنهيات المنتشرة بين الناس وحرصت أن تكون منهيات يجهل أيضاً كثير من الناس نهيها ومن هذه المنهيات ما يُنَزَّل منزلة التحريم ومنها ما يُنَزَّلُ منزلة الكراهة حسب ما تقتضيه الأدلة , ثم ألحقت بكل سنة ونهي تعليقاً يسيراً من أقوال أهل العلم سائلاً المولى أن تكون هذه الأسطر دليلاً لإحياء سنة وتنبيهاً للكف عما نهى عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .
السنة : خلع النعلين عند المشي بين القبور
عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي بين القبور عليه نعلان فقال : يا صاحب السبتيتين ويحك اخلع سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بمها" {رواه ابن داوود وصححه ابن حجر والذهبي}
التعليق :
في الحديث كراهة المشي بالنعال بين القبور
قال ابن القيم الجوزية رحمه الله في شرح سنن أبي داوود ومن تدبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر والوطء عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال فوق رؤوسهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجلوس على الجمرة حتى تخرق الثياب خير من الجلوس على القبر ومعلوم أن هذا أخف من المشي بين القبور بالنعال...اهـ
قالالخطابي : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن توطأ القبور
قال ابن العثيمين رحمه الله المشي بين القبور بالنعال خلاف السنة والأفضل للإنسان أن يخلع نعليه إذا مشى بين القبور إلا لحاجة إما أن يكون في المقبرة شوك أو شدة حرارة أو حصى يؤذي الرجل فلا بأس أن يلبس الحذاء أو يمشي به بين القبور. اهـ
http://i652.photobucket.com/albums/uu244/RAWAGAN/5d747a9c.png
المنهي عنه : المشي بنعل واحدة
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا" {رواه البخاري ومسلم}
التعليق :
العلة من ذلك جاءت في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "أن الشيطان يمشي في النعل الواحدة" {صححه الألباني}
قال النووي : يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد أو مداس واحد إلا لعذر. اهـ
قال ابن العثيمين رحمه الله في النهي عن المشي بنعل واحدة ووجه ذلك والله أعلم أن الدين جاء بالعدل حتى في اللباس لاتنعل أحد الرجلين وتترك الأخرى لأن هذا فيه جور على الرجل الثانية التي لم تنعل فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل قال العلماء (ولو لإصلاح الأخرى) ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا انقطع شسع أحدكم فلا يلبسها حتى يصلح الأخرى ثم يلبسهما جميعا {رواه مسلم}
http://i652.photobucket.com/albums/uu244/RAWAGAN/4fd443a4.png