المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : باب: الماء يُشك فيه هل هو طاهر أم لا ؟



ne1d1ved
16-6-2009, 11:18 AM
السؤال: باب: الماء يُشك فيه هل هو طاهر أم لا؟
المفتي: الإمام الشافعي
الإجابة:

[قال الشافعي‏] رحمه الله تعالى: وإذا كان الرجل مسافراً وكان معه ماء فظن أن النجاسة خالطته فتنجس ولم يستيقن فالماء على الطهارة، وله أن يتوضأ به ويشربه حتى يستيقن مخالطة النجاسة به.
وإن استيقن النجاسة وكان يريد أن يهريقه ويبدله بغيره فشك أفعل أم لا فهو على النجاسة حتى يستيقن أنه أهراقه وأبدل غيره، وإذا قلت في الماء فهو على النجاسة فليس له أن يتوضأ به وعليه أن يتيمم إن لم يجد غيره.
وله إن اضطر إليه أن يشربه؛ لأن في الشرب ضرورة خوف الموت وليس ذلك في الوضوء، فقد جعل الله تبارك وتعالى التراب طهوراً لمن لم يجد الماء، وهذا غير واجد ماء يكون طهوراً، وإذا كان الرجل في السفر ومعه ماءان استيقن أن أحدهما نجس والآخر لم ينجس فأهراق النجس منهما على الأغلب عنده أنه نجس توضأ بالآخر، وإن خاف العطش حبس الذي الأغلب عنده أنه نجس وتوضأ بالطاهر عنده، فإن قال قائل: قد استيقن النجاسة في شيء فكيف يتوضأ بغير يقين الطهارة؟ قيل له: إنه استيقن النجاسة في شيء واستيقن الطهارة في غيره فلا نفسد عليه الطهارة إلا بيقين أنها نجسة، والذي تأخى فكان الأغلب عليه عنده أنه غير نجس على أصل الطهارة؛ لأن الطهارة تمكن فيه ولم يستيقن النجاسة، فإن قال: فقد نجست عليه الآخر بغير يقين نجاسة. قيل: لا، إنما نجسته عليه بيقين أن أحدهما نجس وأن الأغلب عنده أنه نجس، فلم أقل في تنجيسه إلا بيقين رب الماء في نجاسة أحدهما والأغلب عنده أن هذا النجس منهما، فإن استيقن بعد أن الذي توضأ به النجس والذي ترك الطاهر غسل كل ما أصاب ذلك الماء النجس من ثوب وبدن، وأعاد الطهارة والصلاة، وكان له أن يتوضأ بهذا الذي كان الأغلب عنده أنه نجس حتى استيقن طهارته.

ولو اشتبه الماءان عليه فلم يدر أيهما النجس ولم يكن عنده فيهما أغلب، قيل له: إن لم تجد ماء غيرهما فعليك أن تتطهر بالأغلب، وليس لك أن تتيمم، ولو كان الذي أشكل عليه الماءان أعمى لا يعرف ما يدله على الأغلب وكان معه بصير يصدقه وسعه أن يستعمل الأغلب عند البصير، فإن لم يكن معه أحد يصدقه أو كان معه بصير لا يدري أي الإناءين نجس واختلط عليه أيهما نجس تأخى الأغلب، وإن لم يكن له دلالة على الأغلب من أيهما نجس ولم يكن معه أحد يصدقه تأخى على أكثر ما يقدر عليه فيتوضأ، ولا يتيمم ومعه ماءان: أحدهما طاهر، ولا يتيمم مع الوضوء؛ لأن التيمم لا يطهر نجاسة إن ماسته من الماء، ولا يجب التيمم مع الماء الطاهر.

ولو توضأ بماء ثم ظن أنه نجس لم يكن عليه أن يعيد وضوءاً حتى يستيقن أنه نجس، والاختيار له أن يفعل، فإن استيقن بعد الوضوء أنه نجس غسل كل ما أصاب الماء منه واستأنف وضوءاً وأعاد كل صلاة صلاها بعد مماسته الماء النجس، وكذلك لو كان على وضوء فماس ماء نجساً أو ماس رطباً من الأنجاس ثم صلى غسل ما ماس من النجس وأعاد كل صلاة صلاها بعد مماسته النجس.

وإن ماس النجس وهو مسافر ولم يجد ماء تيمم وصلى وأعاد كل صلاة صلاها بعد مماسته النجس؛ لأن التيمم لا يطهر النجاسة المماسة للأبدان.

[قال]: فإذا وجد الرجل الماء القليل على الأرض أو في بئر أو في وقر حجر أو غيره فوجده شديد التغير لا يدري أخالطته نجاسة من بول دواب أو غيره توضأ به؛ لأن الماء قد يتغير بلا حرام خالطه فإذا أمكن هذا فيه فهو على الطهارة حتى يستيقن بنجاسة خالطته.

[قال]: ولو رأى ماء أكثر من خمس قرب فاستيقن أن ظبياً بال فيه فوجد طعمه أو لونه متغيراً أو ريحه متغيراً كان نجساً، وإن ظن أن تغيره من غير البول؛ لأنه قد استيقن بنجاسة خالطته ووجد التغير قائماً فيه، والتغير بالبول وغيره يختلف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الأم – كتاب الطهارة.

دروبي
16-6-2009, 01:48 PM
السلام عليكم اخي
الموضووووووووووووووع راااااااااااااااااااااااااااااااائع جدا جدا
لا ادري لما لا يدخل الاعضاء هذا الموضوع
والله اني استفدت وااااااااااااايد
وتقبل الله منك
وبارك الله فيك
والى الامام

فارس الاسلام
19-6-2009, 11:00 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله كل خير اخى
ما شاء الله موضوع مهم
اللهم تقبله منك
اللهم انفعنا به

هيفاء البنيان
21-6-2009, 01:19 PM
ما شاء الله..
أسأل الله أن يجعلك ممن أراد به خيراً لحبك للتفقه في الدين..
محق من سبقني بالرد..
ناهيك , عن أن هذا على مذهب الشافعية فقط.
ولم تورد الراجح..
نحن العامة نريد الراجح فقط..
والموضوع الذي أوردته عميق ينبني عليه صحة عدة عبادات وفي هذه الأسطر فقط
يوجد سبع مسائل على أقل تقدير ..وأنت بدورك لم تنقل شرح له بأدلة.
لذا أرى إن كنت جاد في طلب العلم توجه لموقع أهل الحديث وستجد ما يسرك.
من خلال اطلاعي المتواضع لأبعد الحدود أنصحك بكتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-
لكنه على المذهب الحنبلي طبعاً شرح زاد المستقنع ..وهو ممتع فعلاً وواضح والمؤلف الشيخ -رحمه الله-ذكر( أعتقد في الج1) أنه لن يشرح بعض متن الزاد وذكر السبب لا أذكر نص كلامه لكن
معناه أن صاحب المتن -رحمه الله- طرح أمور مستبعدة الوقوع ..

أسأل الله أن يوفقنا ويجعل نوايانا خالصة لوجه الكريم

وأود أن أقول دروبي إذا كنت وعيت الموضوع وعياً كاملاً بمجرد قراءة فاستغل هذه القدرة يا فتى..


يقول الله -عز وجل-: (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ)..

شكراً لكم

Shahroury
21-6-2009, 03:22 PM
السلام عليكم

بارك الله فيك أخي

معك حق فيما قلت

لكن الكلام المكتوب في الموضوع صحيح فلا حرج من نقله

سواء كان للامام الشافعي رحمه الله أو غيره

فطالما أنه يوافق القرآن و السنة و فعل السلف فلا بأس

و دمتم في رعاية الله

makak
21-6-2009, 04:23 PM
يعطيك العافية

رشدين
12-7-2009, 07:29 PM
جزاك الله خيرا على تذكيرنا بكلام الامام الشافعي رحمة الله عليه فان كلامهم قليل عظيم الفائدة

وهذا ينم عن قوة الفقه وغزارة العلم

ولي تعليق على الاخت بارك الله فيها التي ذكرت


أنصحك بكتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-
لكنه على المذهب الحنبلي طبعاً شرح زاد المستقنع ..

فنعمة النصيحة ولكن شرح بن العتيمين رحمه الله ليس موافقا للمذهب الحنبلي بل هو تابع للدليل فالمتتبع لترجيحات ابن العتيمين
رحمه الله يجده يرجح الدليل وان كان خلاف المقرر في المذهب كما يقرر الماتن رحمة الله عليه

والامثلة في ذالك كثيرة

فنحن المذهب المعتمد عندنا المالكي ولكن ندرس كتاب بن العتيمين ونستفيد منه ومن غيره من أهل العلم
ونسأل الله ان يوفقنا لخدمة المالكي كما خدمه علماء الحجاز فأصبح الاتباع للدليل اذا خالف المذهب الدليل

علما أن المذهب لايخلوا من قائل بالدليل

والتوفيق من الله
وهذا الكلام لندفعه التعصب المذهبي ويكون التعصب للدليل

.