بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

نبدأ بما قاله الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حدث حوارٌ بيني وبين صديق لي عن الإسلام، حيث قال هذا الصديق: إنه لا يصلي على الإطلاق، فقلت له: أنت كافر؛ لأن الله تعالى يقول: ((أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ))[البقرة:85]، وقال لي: أنت أيضاً كذلك، وذكر لي القول: (من كفَّر مسلماً فقد كفر)، وبعد ذلك تركته وذهبت حتى لا يحتدم النقاش إلى أكثر مما وصل إليه، فما حكم كلامنا هذا الذي تم بيننا، وهل نأثم عليه؟

الصواب أن من ترك الصلاة فهو كافر وإن كان غير جاحد لها، هذا هو القول المختار والمرجح عند المحققين من أهل العلم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) خرَّجه الإمام أحمد وأهل السنن عن بريدة بن حصين - رضي الله عنه -، ولقوله أيضاً - صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) خرَّجه الإمام مسلم في صحيحه، ولقوله أيضاً عليه الصلاة والسلام: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله) خرَّجه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمة الله عليهما بإسناد صحيح عن معاذ - رضي الله عنه -، ولأحاديث أخرى جاءت في الباب، فالواجب على من ترك الصلاة أن يتوب إلى الله وأن يبادر بفعلها ويندم على ما مضى من تقصيره، ويعزم أن لا يعود، فهذا هو الواجب عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكون عاصٍ معصية كبيرة وجعل هذا الكفر كفراً أصغر، واحتج بما جاء في الأحاديث الصحيحة من فضل التوحيد ومن مات عليه فهو من أهل الجنة إلى غير هذا، لكنها لا تدل على المطلوب، فإن ما جاء في فضل التوحيد وأن من مات عليه فهو من أهل الجنة إنما يكون بالتزامه أمور الإسلام ومن ذلك أمر الصلاة، فمن التزم بها حصل له ما وعد به المتقون، ومن أبى حصل عليه ما وعد به غير المتقين، ولو أن إنساناً قال: لا إله إلا الله ووحد الله ثم جحد وجوب الصلاة كفر ولم ينفعه قول لا إله إلا الله أو توحيده لله مع جحده وجوب الصلاة، فهكذا من تركها تساهلاً وعمداً وقلة مبالاة فحكمه حكم من جحد وجوبها في الصحيح، ولا تنفعه شهادته بأنه لا إله إلا الله؛ لأن ترك حق هذه الكلمة، فإن من حقها أن يؤدي الصلاة، وهكذا لو وحد الله وأقر بأنه لا إله إلا الله ولكنه استهزأ بشيء من دين الله فإنه يكفر، كما قال الله عز وجل: ..قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ* لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ.. (65-66) سورة التوبة، وهكذا لو قال: لا إله إلا الله ووحد الله وجحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان أو جحد الحج مع الاستطاعة أو جحد تحريم الزنا أو جحد تحريم السرقة أو جحد تحريم اللواط أو ما أشبه ذلك فإن من جحد هذه الأمور كفر إجماعاً، ولو أنه يصلي ويصوم، ولو أنه يقول لا إله إلا الله؛ لأن هذه النواقض تفسد عليه دينه وتجعله بريئاً من الإسلام بهذه النواقض. فينبغي للمؤمن أن ينتبه لهذا الأمر، فهكذا من ترك الصلاة وتساهل بها يكون كافراً وإن لم يجحد وجوبها في الأصح من قولي العلماء للأحاديث السابقة وما جاء في معناها. فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرد كافرهم إلى التوبة، ومن ذلك من ترك الصلاة نسأل الله أن يهديه للإسلام، وأن يرده إلى ما أوجب الله عليه من إقامة الصلاة، وأن يمن عليه بالتوبة الصادقة النصوح، والله المستعان. سماحة شيخ هنا لا أدري هذا السائل ذكر أن كفَّر هذا الشخص المعين، يعني أطلق عليه الكفر وهذا رد عليه بقول: (من كفر مسلماً فقد كفر) ما أدري ما الحكم في هذا؟ ج/ نعم، وقوله: (من كفَّر مسلماً فقد كفر) هذا إذا كان التكفير في غير محله، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من قال لأخيه يا عدو الله أو قال: يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه)، لكن هذا الذي قال له: أنت كافر بترك الصلاة قد وقعت في محلها فقد وقع تكفيره في محله، فلا يرجع إلى القائل، فلا يكون القائل كافراً؛ لأن القائل قد نفذ أمر الله وأدى حق الله وبين ما أوجبه الله من تكفير هذا الصنف من الناس، فهو مأجور وليس بكافر، وإنما الكافر الذي ترك الصلاة وعاند وكابر، نسأل الله العافية. أ . هـ

---

ضوابط التكفير وخطر الكلام فيه


س\ أريد معرفة أحكام التكفير؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد:

فهذه مسألة عظيمة زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام ، فنسأله تعالى أن يهدينا للحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. واعلم وفقك الله أولاً: أن الحكم على إنسان بالكفر أمر من الخطورة بمكان عظيم ، لأن المرء يكون به حلال الدم بعد أن كان معصوماً، قال صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا بحقه وحسابه على الله) متفق عليه وفي رواية (حتى يشهدوا ألا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به). وقال صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما) متفق عليه. ثانياً: يثبت وصف الإسلام للمعين ابتداء بمجرد الإقرار، سواء كان ذلك بالنطق بالشهادتين أو بما يقوم مقامهما عند العجز عن النطق بمها لعجمة أو بكم ، ولا بد من التركيز على حقيقة مهمة وهي أن القول بأن وصف الإسلام يثبت للمعين بمجرد نطقه بالشهادتين لا يعني أن إقراره ذلك ليس له مقتضيات يلزم بتحقيقها، ؛حيث إن أهل السنة في هذه المسألة وسط بين منهجين متناقضين: الأول: منهج يرى أصحابه أن مجرد الإقرار والنطق بالشهادتين أو التظاهر ببعض شعائر الإسلام وخصائصه لا يكفي للحكم لأحد بالإسلام ، بل لابد من التبين عما يرونه حد الإسلام الأدنى. الثاني: منهج يرى أصحابه أن مجرد النطق بالشهادتين يكفي لثبوت وصف الإسلام وبقاء ذلك الوصف ولو لم يحقق مقتضى ذلك الإقرار بالالتزام بالعمل الظاهر. وأما المنهج الحق منهج أهل السنة فهو التفرقة بين ما يلزم لثبوت وصف الإسلام للمعين ابتداء وبين ما يلزم لبقاء ذلك الوصف واستمرار الحكم به للمعين. ثالثاً: أنه يجب أن يفرق بين الحكم والمعين، فليس كل من تلبس بشيء من مظاهر الكفر يكون بالضرورة كافراً . بل لابد من التفريق بين الحكم على الفعل بأنه كفر ، وبين الحكم على الفاعل بأنه كافر ، للاختلاف في متعلق كل من الأمرين. فالحكم على الفعل الظاهر بأنه كفر متعلق ببيان الحكم الشرعي مطلقاً. وأما الفاعل فلابد من النظر إلى حاله ، لاحتمال طروء عارض من العوارض المانعة من الحكم بكفره من جهل أو إكراه أو غيره ذلك. ويتلخص هذا في قيام الحجة على المعين بحيث لا يكون معذوراً بجهل أو تأويل أو إكراه. وإقامة الحجة لا تكون إلا من عالم. قال ابن تيمية رضي الله عنه: (ليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ، ومن يثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة) وقال أيضا: (إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين ، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه وقال: (كان أحمد رحمه الله يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته ، لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة…… لكن ما كان يكفر أعيانهم.) رابعاً: أن الكفر كما يكون بالاعتقاد (بالقلب) يكون بالقول والعمل أيضا قال ابن تيمية رحمه الله: (الكفر عدم الإيمان بالله ورسله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض عن هذا كله حسداً أو كبراً أو اتباعاً لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة). وقال السبكي: (التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحداً) . فالكفر قد يكون تكذيباً بالقلب وهذا الكفر قليل في الكفار كما قال ابن القيم ، لأن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة، وقد يكون الكفر قولاً باللسان وإن كان القلب مصدقاً أو غير معتقد بهذا الكفر القولي. يقول أبو ثور: (ولو قال : المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام وقال لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك فإنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن ). قال تعالى: "ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم". ويقول ابن نجيم: إن من تكلم بكلمة الكفر هازلاً أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده. وقال ابن تيمية: الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه مثل كفر فرعون واليهود وغيرهم. وقال ابن القيم مقرراً أن الكفر بالقول والعمل والاعتقاد كذلك: والكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر والحياء شعبة الإيمان وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. ويقول أيضاً: الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود ، فكفر الجحود : أنه يكفر بماعلم أن الرسول جاء به من عند الله ـ جحوداً وعناداً ـ من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه . وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه ، وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاد الإيمان، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان). هذا واعلم أخي الكريم وفقك الله أن هذه المسألة يطول شرحها ، فهذا ما تيسر ، ولعلنا أتينا بجل المقصود . والله أعلم.

مركز الفتوى بإسلام ويب

ولنا عودة إن شاء الله (: