هل يلزم الرد على المذيع إذا سلم في التلفزيون أو الإذاعة ؟!! .... ماذا قال العلماء ؟!!

[ منتدى نور على نور ]


النتائج 1 إلى 10 من 10

مشاهدة المواضيع

  1. #1


    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    المـشـــاركــات
    376
    الــــدولــــــــة
    السعودية
    الــجـــــنــــــس
    أنثى
    الـتـــقـــــيـيــم:

    Important هل يلزم الرد على المذيع إذا سلم في التلفزيون أو الإذاعة ؟!! .... ماذا قال العلماء ؟!!




    هل يلزم الرد على المذيع إذا سلم في التليفزيون أو الإذاعة؟
    السؤال : إذا سلم مقدم البرامج في التلفزيون والإذاعة هل نأثم بعدم ردنا السلام في هذه الحالة ؟

    الجواب : الحمد لله

    إذا كان البث على الهواء مباشرة شرع رد السلام ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب رد السلام على المسلم ، لكنه وجوب كفائي ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين .

    أما إذا كان مسجلاً ، فلا يجب الرد في هذه الحالة .


    قال النووي في "الأذكار" (ص 247)
    :

    " قال الإمام أبو سعد المتولي وغيره : إذا نادى إنسان إنسانا من خلف ستر أو حائط فقال : السلام عليك يا فلان ، أو كتب كتابا فيه : السلام عليك يا فلان ، أو السلام على فلان ، أو أرسل رسولاً وقال : سلم على فلان ، فبلغه الكتاب أو الرسول ، وجب عليه أن يرد السلام . وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضا أنه يجب على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه السلام "

    انتهى .




    وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

    إذا قال الكاتب في مقاله في الصحيفة أو المجلة , أو المؤلف في كتابه , أو المذيع في الإذاعة أو التلفاز : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , فهل يلزم السامع له الرد عليه من باب أن رد السلام واجب ؟

    فأجاب :

    " رد السلام في مثل هذا من فروض الكفاية ; لأنه يسلم على جم غفير فيكفي أن يرد بعضهم , والأفضل أن يرد كل مسلم سمعه لعموم الأدلة " انتهى .

    "مجموع فتاوى ابن باز" (9/396) .




    وسئل الشيخ صالح الفوزان :

    إذا سلَّم المذيع في التليفزيون أو الإذاعة أو سلَّم الكاتب في المجلة ، فهل يجب رد السلام والحالة هذه ؟

    فأجاب :

    " يجب رد السلام إذا سمعه الإنسان مباشرة ، أو بواسطة كتاب موجه إليه ، أو بواسطة وسائل الإعلام الموجهة إلى المستمعين ؛ لعموم الأدلة في وجوب رد السلام " انتهى .

    "المنتقى من فتاوى الفوزان" (63/8).




    وقد توقف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول بوجوب رد السلام ، نظراً لأن المسلِّم لا يسمع الرد ، غير أنه قال : إنه يرد احتياطا .

    فقد سئل رحمه الله :
    ما حكم لو سمع المسلم إلقاء المذيع أو الشيخ السلام هل يجب عليه رد السلام ؟


    فقال الشيخ : هل هو صوت مباشر ؟
    السائل : نعم ، هو يسمع من الإذاعة الشيخ أو المذيع .
    الشيخ : أحياناً يكون مسجلاً ويضعونه على الشريط ويسحبون عليه ، إن كان مسجلاً فلا يجب أن ترد ؛ لأن هذا حكاية صوت ، أما إذا كان غير مسجل وهو مباشر فهذا قد أقول بالوجوب وقد لا أقول ، أما إذا قلت بالوجوب فالأصل أن هذا سلم إلى كل من يصل إليه خطابه فيجب أن يرد عليه ، وأما إذا قلت بعدم الوجوب فلأن المسلِّم لا يسمع الإجابة ، ولا يتوقعها أيضاً ، حتى المسلِّم في الإذاعة لا يتوقع أن الناس يردون عليه ، ولكن الاحتياط أن نرد السلام فيقول: وعليك السلام .
    السائل : هذا الأحوط يا شيخ ؟
    الشيخ : هذا الأحوط ، وليس بواجب " انتهى .

    "لقاء الباب المفتوح" (229/28) .



    التعديل الأخير تم بواسطة معاذة ; 26-11-2010 الساعة 01:38 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Loading...