و إليكـمـ التفصيـل .. ||
لحفظ الدين حرم الله الردة وهي الكفر بعد الإسلام بأن يتكلم بكلمة الكفرأو يعتقدها
أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام أو يشرك بالله في القول أو الاعتقاد أو العمل
كدعوة غير الله أو الذبح لغيره أو التوكل على غيره في جلب النفع أو دفع ضر
أو حصول نصر أو غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله وحده أو يستحيل ما حرم الله
أو يحكم بغير ما أنزل الله أو يترك الصلاة ونحو ذلك من أنواع الردة وهي تحبط
الأعمال .
**
و لحفظ الدين وجب قتل المرتد عن الإسلام لأنه يعتبر جرثومة ضارة وعضو أشل
في المجتمع .
قال صلى لله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه "
[ رواه البخاري وغيره ]
و ذلك ليحفظ على الناس دينهم فيفوزوا بالسعادة الأبدية و في ذلك ردع بالغ عن
تبديل الدين و إضاعته .
[ حفظ النفس ]
لحفظ النفس حرم الله القتل وسفك الدماء - دماء المسلمين وأهل الذمة المعاهدين -
و توعد على ذلك بالوعيد الشديد
قال الله تعالى :
"وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
عَذَابًا عَظِيمًا " [سورة النساء آية 93 ]
لذا فالقتل كبيرة من كبائر الذنوب وهو أحد السبع المهلكات
قال صلى الله عليه وسلم :
" اجتنبوا السبع الموبقات "
وذكر منها :
" قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق " [ رواه البخاري ومسلم ]
وهي نفس المسلم المعصوم. والحق الذي يبيح قتلها هو القصاص
" النفس بالنفس "
والزنا بعد الإحصان - الزواج - والكفر بعد الإسلام
وقال صلى الله عليه وسلم :
" لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض " [ متفق عليه ]
وقال صلى الله عليه وسلم :
" من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة " [ رواه البخاري ]
فإذا كان هذا في قتل المعاهد وهو الذي اعطي عهدا من اليهود والنصارى
فكيف بقتل المسلم ؟
**
ولحفظ النفوس واحترامها وجب قتل القاتل عمدا ليأمن الناس على أنفسهم
قال تعالى :
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى
بِالْأُنْثَى " [ سورة البقرة آية 178 ]
وقال تعالى :
" وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ " [ سورة البقرة آية 179 ]
أي تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا
يكاد يقدم على القتل وإذا رؤي القاتل مقتولا إندعر بذلك غيره وانزجر فلو كانت عقوبة
القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل .
و من الأمثال العربية : [ القتل أنفى للقتل ]
و هكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم
الخبير بمصالح خلقه .
[ حفظ العقل ]
لحفظ العقل حرم الله كل مسكر وكل مخدر ومفتر كالخمر والحشيش والدخان
قال الله تعالى :
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " [ سورة المائدة آية 90 ]
والخمر ما خامر العقل أي غطاه بالإسكار سواء كان رطبا أو يابسا أو مأكولا أو
مشروبا ، وهي أم الخبائث وجماع الإثم ومفتاح كل شر فمن لم يجتنبها فقد على الله
و رسوله واستحق العذاب بمعصية الله ورسوله وسميت أم الخبائث لأن شاربها
إذا سكر فعل كل جريمة وهو لا يشعر، وحرم الله الخمر لما اشتملت عليه من
المفاسد وتحطيم الشخصية وإطفاء جوهرة العقل .
فالخمر تذهب المال وتذهب العقل ولو لم يكن فيها من المخازي إلا ذهاب المال
ونقص الدين وتشويه السمعة وسقوط العدالة لكفى العاقل أن بجتنبها
فكيف و أنها أم الخبائث و الرذائل ؟
**
و لحفظ العقل وجب جلد شارب الخمر ثمانين جلدة ليرتدع الناس عن هذه الجريمة
فتبقى عقولهم سليمة ليعقلوا بها عن الله أمره ونهيه فيفوزوا بالسعادة ويسلموا
من الشقاوة .
[ حفظ المال ]
لحفظ المال حرم الله السرقة وهي أخذ مال الغير المحترم خفية بغير رضاه وهي
من كبائر الذنوب الموجبة اترتب العقوبة الشنيعة وهي قطع اليد حفظا للأموال
واحتياطا لها فيرتدع السراق إذا علموا أنهم ستقطع أياديهم إذا سرقوا فيأمن الناس
على أموالهم
قال سبحانه وتعالى :
" وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "
[ سورة المائدة الآية 38 ] .
[ حفظ النسب ]
لحفظ النسب حرم الله الزنا ووسائله من النظر المحرم والكلام المحرم والسمع
المحرم لما في الزنا من انتشار الأمراض ، وانتهاك الأعراض ، واختلاط الأنساب ،
فينسب الولد إلى غير أبيه ويرث من غير أقاربه فيحصل بذلك من الظلم والمفاسد ما
الله به عليم ،
قال تعالى :
" وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً " [ سورة الإسراء 32 ]
و النهي عن قربانه أبلغ من مجرد النهي عنه أي لا تحوموا حوله ولا تعملوا الوسائل
الموصلة إليه .
**
و لحفظ الأنساب وجب جلد الزاني البكر مائة جلدة مع تغريبه عن بلده الذي واقع فيها
الجريمة لمدة سنة
قال تعالى :
" الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ
اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ "
[ سورة النور آية 2 ]
أي لا ترحموهما في إقامة الحد الذي شرعه الله وليحضر الجلد جماعة من الناس
ليشتهر ولينزجر الناس ويرتدعون عن الزنا ، كما يجب رجم الاني المحصن - المتزوج -
بالحجارة حتى يموت بالآية المنسوخة لفظها الباقي حكمها وبالسنة الصحيحة ،
والجلد والرجم بعد ثبوت الزنا بأربعة شهداء ، أو بإقراره على نفسه أربع مرات ،
أو بظهور الحمل من الزنا في المرأة .
[ حفظ العرض ]
لحفظ العرض حرم الله قذف الأبرياء بالزنا و توعد على ذلك بالوعيد الشديد
قال تعالى :
" إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ "
[ سورة النورالآيات 23 ، 24 ]
وقال تعالى :
المفضلات