المسألة تم طرحها في منتدى ماجديات وقد أجاب فضيلة الشيخ هتاف من طيبة مشرف القسم الديني هناك بعدما سأله أحد الأعضاء:
ـــــبسم الله الرحمن الرحيمـــــ

ـــــالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهـــــ

ـــــكيف حالكم ان شاء الله طيبينـــــ

!!! الصراحة في سؤال محيرني جداً !!!

انا لاحظت ان كثير من المواضيع التي يبدأ فيها الكاتب بـــ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته )

تأتي الردود الكثير ما يرد السلام قبل التعليق على الموضوع بل يعلق فقط <<<< يعني على طول

مع ان السلام -----> سنة , ورده -----> واجب

ففي هذه الحالة واجب علي اني ارد السلام في ردي قبل بداية التعليق ام لا ؟؟؟؟؟

ارجو الإفادة وجزاكم الله خير
فقال فضيلة الشيخ هتاف:
هذا ما وعدتكم به
أقتطعه من بحث الماجستير جوابا للسؤال المذكور مع أن المسألتين مختلفتين في الصورة إلا أنهما متفقتين في الحكم فيما أحسب:
قال الباحث:
(
رد السلام المسجل
صورة المسألة:
هذه المسألة لها عدة أحوال:
الحال الأولى: أن يكون السلام في رسالة مسجّلة موجّهة من شخص إلى شخص بعينه، ولها صور، منها:
1.أن يرسل شريطاً مسجّلاً أو ملفاً صوتياً عبر الإنترنت يضمنه رسالة مسجّلة.
2.أن يتصل بشخص معين فلا يرد ويكون في هاتفه خدمة البريد الصوتي، أو مسجّلٌ لتسجيل الرسائل الصوتية.
فهذه الصورة تتخرّج على مسألة رد السلام على الغائب، وقد نصّ على وجوبه الحنفية([1])، والشافعية([2])، والحنابلة([3]).
قال الحصكفي~([4]) في الدر المختار: (ويجب رد جواب كتاب التحية كرد السلام)([5])
وقال النووي ~ في منهاج الطالبين: (وَمِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ.... جَوَابُ سَلَامٍ عَلَى جَمَاعَةٍ) قال ابن حجر الهيتمي في شرحه: (( وَجَوَابُ سَلَامٍ ) مَسْنُونٌ وَإِنْ كُرِهَتْ صِيغَتُهُ وَلَوْ مَعَ رَسُولٍ أَوْ فِي كِتَابٍ ، لَكِنْ هُنَا يَكْفِي جَوَابُهُ كِتَابَةً ، وَيَجِبُ فِيهَا إنْ لَمْ يُرِدْ لَفْظًا الْفَوْرُ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ.)([6])
وقال النووي~ في كتاب الأذكار: (فصل : قال الإمام أبو سعد المتولي([7]) وغيره : إذا نادى إنسان إنسانا من خلف ستر أو حائط فقال : السلام عليك يا فلان ، أو كتب كتابا فيه : السلام عليك يا فلان ، أو السلام على فلان ، أو أرسل رسولا وقال : سلم على فلان ، فبلغه الكتاب أو الرسول ، وجب عليه أن يرد السلام ، وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضا أنه يجب على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه السلام. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هذا جبريل يقرأ عليك السلام» قالت : قلت : (وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.)([8]) )([9])
وقال في شرحه على هذا الحديث: (فِيهِ أَنَّ الَّذِي يَبْلُغُهُ السَّلَامُ يَرُدُّ عَلَيْهِ . قَالَ أَصْحَابُنَا: وَهَذَا الرَّدّ وَاجِب عَلَى الْفَوْر ، وَكَذَا لَوْ بَلَغَهُ سَلَامٌ فِي وَرَقَة مِنْ غَائِب لَزِمَهُ أَنْ يَرُدَّ السَّلَام عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ عَلَى الْفَوْر إِذَا قَرَأَهُ.)([10])
وفي فتاوى ابن حجر الهيتمي~: (( وَسُئِلَ ) هَلْ يَلْزَمُ رَدُّ جَوَابِ الْكِتَابِ وَلَوْ بَلَغَ السَّلَامُ فِي كِتَابٍ هَلْ يَلْزَمُ التَّلَفُّظُ بِرَدِّهِ عَلَى الْكَاتِبِ وَالرَّسُولِ وَمَا فَائِدَةُ التَّلَفُّظِ مَعَ غَيْبَةِ الْكَاتِبِ وَالرَّسُولِ اُبْسُطُوا الْجَوَابَ ؟ ( فَأَجَابَ ) نَفَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ يُسَنُّ السَّلَامُ عَلَى الْغَائِبِ إمَّا بِرَسُولِهِ وَإِمَّا بِكِتَابِهِ وَيَلْزَمُ الرَّسُولُ إذَا رَضِيَ بِتَحَمُّلِهِ بِالْإِبْلَاغِ وَأَمَّا الْمُرْسَلُ إلَيْهِ فَلَزِمَهُ الرَّدُّ فَوْرًا ثُمَّ إنْ كَانَ السَّلَامُ عَلَيْهِ بِالْإِرْسَالِ لَزِمَهُ الرَّدُّ بِاللَّفْظِ وَإِنْ كَانَ بِالْكِتَابَةِ لَزِمَهُ الرَّدُّ بِهَا ، أَوْ بِاللَّفْظِ وَيُنْدَبُ الرَّدُّ عَلَى الرَّسُولِ أَيْضًا وَتَقْدِيمُهُ فَيَقُولُ وَعَلَيْك وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَأَنَّ سَبَبَ عَدَمِ جَعْلِهِمْ قَوْلَهُ وَعَلَيْك السَّلَامُ قَاطِعًا لِفَوْرِيَّةِ الرَّدِّ لِأَنَّهُ غَيْرُ أَجْنَبِيٍّ فَكَمَا اغْتَفَرُوهُ فِي عَدَمِ قَطْعِهِ لِفَوْرِيَّةِ الْقَبُولِ فِي نَحْوِ الْبَيْعِ فَكَذَلِكَ يُغْتَفَرُ الْفَصْلُ بِهِ هُنَا بَلْ نُدِبَ تَقْدِيمُهُ لِأَنَّ الْحَاضِرَ أَوْلَى بِالرِّعَايَةِ مِنْ الْغَائِبِ وَفَائِدَةُ وُجُوبِ الرَّدِّ بِاللَّفْظِ مَعَ غِيبَةِ الْمُسْلِمِ أَنَّ فِي وُجُوبِ الرَّدِّ حَقَّيْنِ حَقًّا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحَقًّا لِلْآدَمِيِّ فَلَوْ فُرِضَ سُقُوطُ حَقِّ الْآدَمِيِّ لِغَيْبَتِهِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إذْ لَا مُقْتَضَى لِإِسْقَاطِهِ وَأَيْضًا إذَا وَقَعَ الرَّدُّ فِي حَضْرَةِ الرَّسُولِ بِاللَّفْظِ بَلَّغَهُ لِمُرْسِلِهِ فَهَذِهِ فَائِدَةٌ ظَاهِرَةٌ وَأَمَّا وُجُوبُ الرَّدِّ بِالْكِتَابَةِ فَحِكْمَتُهُ ظَاهِرَةٌ لِأَنَّ الْكِتَابَ إذَا وَصَلَ لِلْمُسَلِّمِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الرَّدِّ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ)([11])
وقال ابن مفلح~ في الآداب: (وَلَوْ سَلَّمَ الْغَائِبُ عَنْ الْعَيِّنِ مِنْ وَرَاءِ جِدَارٍ أَوْ سِتْرٍ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا فُلَانُ أَوْ سَلَّمَ الْغَائِبُ عَنْ الْبَلَدِ بِرِسَالَتِهِ أَوْ كِتَابِهِ وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ عِنْدَ الْبَلَاغِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لِأَنَّ تَحِيَّةَ الْغَائِبِ كَذَلِكَ.)([12])
وقال السفاريني ~ ([13]): (إنْ سَلَّمَ مِنْ وَرَاءِ جِدَارٍ أَوْ الْغَائِبُ بِرِسَالَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ عِنْدَ الْبَلَاغِ)([14])
وقال الشيخ ابن عثيمين ~: (رد السلام المحمول إن كان الحامل له شخصاً وقال: فلان يسلم عليك. فقل: عليك وعليه السلام، وإن شئت فقل: عليه السلام، أي على الذي حمله، أما إذا كان محمولاً بكتابة يعني إنسان كتب لك كتاباً، وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن كنت تريد أن تجيبه بكتاب فرد عليه بجوابك، مثلاً: كتب إليك إنسان كتاباً وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تكتب إليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قرأت كتابك وفهمت ما فيه، والجواب كذا وكذا، وأكثر الناس الآن لا يهتمون بهذا، تجده يكتب الجواب ويقول في ابتدائه: السلام عليكم ورحمة الله. هذا طيب، لكن الذي سلم عليك يريد جواباً فقل: جواب - يعني -: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصلني كتابك أو قرأت كتابك، وفهمت ما فيه، وهذا الجواب، وتجيبه بما سألك، وإذا كان لا يحتاج إلى جواب مثل أن يكون الشخص كتب إليك كتاباً يخبرك بخبر لا يحتاج إلى جواب، فهنا إذا قرأت الكتاب فقل: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، لا أقول وجوباً، لأن صاحبك لن يسمع، لكن على سبيل الاستحباب، رجل دعا لك بظهر الغيب فادع له أنت بظهر الغيب)([15])
وعليه فيجب في هذه الحال وجوباً عينياً على المستمع الذي وجّهَ السلام إليه أن يرد السلام، إلا إذا كانت الرسالة موجهة إلى جماعة فيكون الوجوب كفائياً، ويكون الرد بلفظ الغيبة "وعليه السلام" إن كان سيتلفظ بالرد دون تسجيله وبعثه للآخر، وبلفظ الخطاب "وعليكم السلام" إن كان سيسجّله ويبعثه للمسلّم، والدليل على الوجوب ما يلي:
1.قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا([16])
وجه الدلالة: أنّه أمر لمن حيي بتحية أن يرد، وإطلاق الآية ينطبق على التحية المكتوبة والتحية المسجّلة والتحية المباشرة.
2.قول البراء بن عازب t : (أَمَرَنَا النَّبِيُّ r وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ) ([17])
وجه الدلالة: أن لفظة (السلام) مفرد معرف بأل، وهو من صيغ العموم، فيعم السلام المسجّل والسلام المكتوب والسلام المباشر.
3.عن عائشة <أَنَّ النَّبِيَّ r قَالَ لَهَا:«يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»([18]).

الحال الثانية: أن يكون السلام المسجّل قد ألقي في خطبة مسجلة أو محاضرة مسجلة، فالظاهر هنا أنه لا يجب على المستمع للشريط أن يرد السلام لما يلي:
1.أنه سلام موجه من الخطيب أو المحاضر إلى من أمامه، أما مستمع المسجّل فليس مقصودا بذلك السلام، وقد جاء في فتاوى الرملي~([19]): (( سُئِلَ ) عَمَّنْ سَمِعَ سَلَامَ شَخْصٍ وَلَمْ يَقْصِدْهُ الْمُسَلِّمُ هَلْ يَجِبُ عَلَى السَّامِعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الرَّدُّ أَوْ لَا ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى سَامِعِ السَّلَامِ الْمَذْكُورِ رَدُّ جَوَابِهِ.)([20])
2.أن القواعد تقتضي عدم وجوب الرد إذا كان المسلّم لا يسمع الرد.([21])
إذا تقرر عدم الوجوب في هذه الصورة، فهل يُشرع الرد استحباباً أم لا؟
يحتمل قولان:
القول الأول: عدم المشروعية، بناء على أن الأصل في العبادات التوقيف.
القول الثاني: مشروعيته، وهو قول الشيخ أحمد الحجي الكردي([22])، والشيخ أحمد حطيبة([23])، والشيخ محمد شفيع ~([24]).
والظاهر -والله أعلم- أنه إذا ردّ السلام -هنا- كان من باب الدعاء بالسلامة من الآفات لا من باب رد التحية فيشرع على هذا الوجه وينوي به الدعاء فإن دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب.
الحال الثالثة: أن يكون الذي سجّل الكلام يقصد السلام على مستمعي التسجيل، كما لو سجّله في الاستديو لا بحضرة قوم يستمعونه، وهذا كثير في الأحاديث التي تسجّل لتذاع في الإذاعة والتلفزيون فإن المتحدث يقصد السلام على من يستمعه أو يشاهده عند بث حديثه.
فهنا يجب وجوباً كفائياً على السامعين أن يردوا السلام على المتحدّث، فإن ردّ بعضهم -وهو الغالب- سقط الإثم عن الباقين.
وقد جاء في فتاوى الشيخ ابن باز~: (س: إذا قال الكاتب في مقاله في الصحيفة أو المجلة ، أو المؤلف في كتابه ، أو المذيع في الإذاعة أو التلفاز : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فهل يلزم السامع له الرد عليه من باب أن رد السلام واجب؟ أفتونا مأجورين .
ج : رد السلام في مثل هذا من فروض الكفاية ؛ لأنه يسلم على جم غفير فيكفي أن يرد بعضهم ، والأفضل أن يرد كل مسلم سمعه لعموم الأدلة ، مثل قوله سبحانه : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا([25]) ومثل قوله r : «حق المسلم على المسلم خمس خصال»([26]) ذكر منها رد السلام ، وقوله r : «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم»([27]) أخرجه مسلم في صحيحه أيضا ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة t عن النبي r أنه قال : «للمسلم على المسلم ست خصال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه»([28])، والأحاديث في فضل السلام بدءا وإجابة كثيرة . والله ولي التوفيق.)([29])
وفي المنتقى من فتاوى شيخنا صالح الفوزان -حفظه الله-: (س/إذا سلَّم المذيع في الرائي أو الإذاعة أو سلَّم الكاتب في المجلة؛ فهل يجب رد السلام والحالة هذه ؟
ج/يجب رد السلام؛ إذا سمعه الإنسان مباشرة، أو بواسطة كتاب موجه إليه، أو بواسطة وسائل الإعلام الموجهة إلى المستمعين؛ لعموم الأدلة في وجوب رد السلام .
قال تعالى : ﴿وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا([30]))([31]) .
ويتوجّه هنا أيضاً أن يكون الرد بضمير الغائب "وعليه السلام"، وإن قال "وعليك" أو "وعليكم" فلا بأس به تجوّزاً من باب تنزيل الغائب منزلة الحاضر كما يقول المسلم في التشهد: "السلام عليك أيها النبي"([32])، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ~: (والإنسان يخاطب من يستحضره في نفسه ويتذكر أشخاصاً قد أمرهم بأشياء فيقول يا فلان أما قلت لك كذا... والمسلمون يقولون في صلاتهم: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" وليس هو حاضراً عندهم ولكنه حاضرٌ في قلوبهم)([33]).

([1]) رد المحتار 6/415.

([2]) تحفة المحتاج 9/222.

([3]) كشاف القناع 2/155، الآداب الشرعية 1/370.

([4]) هو علاء الدين محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد الحصني الحصكفي الحنفي، تولى إفتاء الحنفية في دمشق، من مصنفاته: الدر المختار شرح تنوير الأبصار، وشرحه خزائن الأسرار وبدائع الأفكار "لم يكمله"، توفي سنة 1088هـ.
ينظر: الأعلام6/294، معجم المؤلفين 11/57.

([5]) 6/415.

([6]) تحفة المحتاج 9/222.

([7]) هو أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري الشافعي المعروف بالمتولي، من مصنفاته: تتمة الإبانة، كتاب في الفرائض، توفي سنة 478هـ.
ينظر: الأعلام 3/323، معجم المؤلفين 5/166.

([8]) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، بَاب ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ، ح2978، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، بَاب فِي فَضْلِ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، ح4479.

([9]) الأذكار ص 396.

([10]) شرح صحيح مسلم للنووي 8/212

([11]) الفتاوى الفقهية 4/247.

([12]) الآداب الشرعية 1/370.

([13]) هو شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، من مصنفاته: غذاء الألباب، كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، توفي سنة 1188هـ.
ينظر: الأعلام 6/14.

([14]) غذاء الألباب 1/284.

([15]) تفسير سورة الذاريات ص24.

([16]) النساء 86.

([17]) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، بَاب الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِز، ح1163، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، بَاب تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِع، ح3848.

([18]) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، بَاب ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ، ح2978، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، بَاب فِي فَضْلِ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، ح4479.

([19]) هو شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي، من مصنفاته: فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد، الفتاوى، توفي سنة 957هـ.
ينظر: الأعلام 1/120.

([20]) فتاوى الرملي 4/64.

([21]) الأحكام الفقهية للآلات الحديثة للشيخ محمد شفيع ص167.

([22]) حيث قال عن الرد على السلام المسجّل: (يستحسن من غير إلزام) في فتواه المنشورة في موقع وزارة الأوقاف الكويتية www.islam.gov.kw/site/fatwaa/index.php.

([23]) حيث قال في أجوبته التي أرسلها لي عبر البريد الإلكتروني: (لا يجب رد السَّلاَمُ عَلَى المسجل لأَنَّ من يلقي السَّلاَمُ يلقيه عَلَى الحاضرين مَعَهُ ، وَلَكِنْ إن رد حين يستمع إِلَى ذَلِكَ فِي التسجيل جاز ، وَأَمَّا إن أرسل مُسْلِمٌ لأخيه شريطا وَفِيْهِ يلقي عَلَيْهِ السَّلاَمَ فالواجب أَن يرد لأَنَّهُ خصه بِذَلِكَ.)

([24]) حيث قال: (مقتضى القواعد أن وجوب رد السلام إنما يكون حيث كان المسلِّم بإمكانه أن يسمع، ولكن الأحوط أن يرد السلام لأنه دعاء، والدعاء يشرع ولو كان المدعو له غائباً) الأحكام الفقهية للآلات الحديثة ترجمة محمد عمر الندوي ص167.

([25]) سورة النساء: 86 .

([26]) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، ح1164، ومسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، ح4022.

([27]) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، بَاب بَيَانِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ وَأَنَّ مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْإِيمَانِ وَأَنَّ إِفْشَاءَ السَّلَامِ سَبَبًا لِحُصُولِهَ، ح81.

([28]) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، ح4023..

([29]) فتاوى ومقالات متنوعة 9/396، ويلاحظ أنه لم يصرّح بكون حديث المذيع مسجّلا لكنه لم يفصل في الجواب، والله أعلم.

([30]) سورة النساء : 86.

([31]) المنتقى من فتاوى الفوزان فتوى رقم511.

([32]) انظر: فتح الباري 2/314.

([33]) منهاج السنة النبوية 3/367.
المصدر: http://www.majidyat.net/vb/showthread.php?t=111

وهذا الرابط ليس بغرض الدعاية لمنتدى الأخ ماجد معاذ الله
لكنه المصدر لمن يريد رؤية أصل الموضوع وتفاصيل الردود!

ولب القول في نظري هو التالي:
وعليه فيجب في هذه الحال وجوباً عينياً على المستمع الذي وجّهَ السلام إليه أن يرد السلام، إلا إذا كانت الرسالة موجهة إلى جماعة فيكون الوجوب كفائياً، ويكون الرد بلفظ الغيبة "وعليه السلام" إن كان سيتلفظ بالرد دون تسجيله وبعثه للآخر، وبلفظ الخطاب "وعليكم السلام" إن كان سيسجّله ويبعثه للمسلّم


وقد جاء في فتاوى الشيخ ابن باز~: (س: إذا قال الكاتب في مقاله في الصحيفة أو المجلة ، أو المؤلف في كتابه ، أو المذيع في الإذاعة أو التلفاز : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فهل يلزم السامع له الرد عليه من باب أن رد السلام واجب؟ أفتونا مأجورين .
ج : رد السلام في مثل هذا من فروض الكفاية ؛ لأنه يسلم على جم غفير فيكفي أن يرد بعضهم ، والأفضل أن يرد كل مسلم سمعه لعموم الأدلة ، مثل قوله سبحانه : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾([25]) ومثل قوله r : «حق المسلم على المسلم خمس خصال»([26]) ذكر منها رد السلام ، وقوله r : «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم»([27]) أخرجه مسلم في صحيحه أيضا ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي أنه قال : «للمسلم على المسلم ست خصال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه»([28])، والأحاديث في فضل السلام بدءا وإجابة كثيرة . والله ولي التوفيق.)([29])
لذلك فلا شيء علينا إن لم نرد السلام كتابة أو حتى قولا!!