
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الهـاشمي
القرار جاء من العلماء ... و هم أعلم منكم في هذه القضية
فأنا مثلاً أرى أن للنقاب سلبيات ... مثل
1- عدم معرفة هوية المجرمة
لنقل أن امرأة متنقبة ارتكبت جريمة قتل أو سرقة .... فكيف سنعرف الجانية ؟!
2- المساعدة في الغش
لو كل طالبة في الجامعة ترتدي النقاب .... فكيف سنعرف أنها الطالبة نفسها في قاعة الاختبار ... و ليست أختها أو صديقتها ؟! .... و هذا شيء حدث بالفعل في احدى البلدان العربية .
3- زيادة العنوسة
إذا أراد شاب أن يبحث عن زوجة ... فكيف سيجد من تعجبه إن كان الجميع متنقبات !؟
و القائمة تطول ... فليس كل من فسر الآية أو حديث شريف أثبت أنه الأصح .
الخلاصة هنا ... هي أني أرى المثالية و المنطقية الصحيحة في اللباس الشرعي من دون نقاب ... بمعنى ستر جميع البدن ما عدا الوجه و الكفين .. اتفاقاً مع الكثير من العلماء الواعيين .
خالص الود
محمد الهاشمي
قولك القرار جاء من العلماء، ما رأيك إن قلت لك أن قرارا أصدره العلماء بأن ترمي نفسك إلى النار هل ستفعل ، طبعا الجواب لا وألف لا.
لسنا ممن نعبد العلماء ، وإنما نعبد رب العلماء وهو من شرع لنا الحجاب في كتابه الكريم وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم شروط الحجاب الشرعي ، إذن فليذهب قول ( العلماء ) على حد قولك إلى الجحيم إن خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحسن ما قاله الإمام مالك رحمه الله وهو يتبرأ من هؤلاء الذين يدعون أنهم مالكية ، يتبرأ منهم فيقول: بأن يلقوا بقوله عرض الحائط إن خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو القائل أيضا : كل يُؤخذ من قوله ويُرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم
رحمك الله يا إمام المدينة ، فقد بلغت وتبرأت ممن يتعصب لك.
1-عجيب لم أسمع بامرأة منتقبة ترتكب جريمة قتل أو سرقة وكيف لها أن تفعل ذلك وهي منتقبة ؟ وحتى لو سلمنا جدلا أنها فعلت ، فكما ذكر الأخ شارلوك أنه يجوز الكشف عند بعض الحالات عند القاضي
2- هذا أمر بسيط، قبل الإمتحان ترى المراقبة كل طالبة .
3- هذا ما لم أسمع به قط، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لنا النظر إلى المخطوبة قبل الزواج والأحاديث في ذلك كثيرة وقد ذكر بعضا منها الأخ شارلوك هولمز جزاه الله خيرا.
أما بالنسبة للزواج فأقول لك بأن المنتقبات هن أكثر من يتزوجن وفي سن مبكرة ، ليش لأن الشباب لا يثقن في المتبرجات أبدا، يضحكن عليهن ، حتى أن بعض الشباب المنحرف يأتي إليك ويقول بأنه يريد الزواج بأخت منتقبة.
وإن كنت أنت ترى ستر البدن دون الوجه والكفين ، فأقول لك وهل أنكر عليك أحد ، لكن المنكر أن يُنكر على النقاب وهو حكم شرعي وأغلب العلماء على وجوبه وليس العكس، أما بالنسبة لي فلن أرضى أن تكون زوجتي كاشفة لوجهها فاين هي غيرة الرجال على أعراضهم ؟.
ولذلك أرد على إنكارك لمشروعية النقاب برد الشيخ الألباني رحمه الله ، فاقرأ وتدبر :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد :
مع مخالفة طنطاوي لإجماع أهل الإسلام علىمشروعية تغطية الوجه للمرأة المسلمة أمام الرجال الأجانب وانحصار الخلاف فيما بينهم في كونه واجبا أو مستحبا فهو أيضا مخالف للأدلة الصريحة الصحيحة في الموضوع ذكركثيرا منها الإمام المحدث العلامة الثقة محمد ناصر الدين الألباني - عليه سحائب الرحمة- في كتابه "جلباب المرأة المسلمة" تحت باب خصصه لذلك هو " مشروعية ستر الوجه " ص 104.
فإليك كلامه بحروفه - سوى التخريج فقد اختصرته من كلامه-
قال شيخناالألباني :
" مشروعية ستر الوجه:
ليعلم أن سترالوجه والكفين له أصل في السنة وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه و سلم كمايشير إليه صلى الله عليه و سلم بقوله :
لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين (رواه البخاري)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( تفسير سورة النور ) ( ص 56 ) :
( وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستروجوههن وأيديهن ).
والنصوص متضافرة عن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن حتى في وجوههن وإليك بعض الأحاديث والآثار التي تؤيد ما نقول :
1 - عن عائشةقالت :
( خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمربن الخطاب فقال : يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت : فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق ( هوالعظم إذا أخذ منه معظم اللحم ) فدخلت عليه فقالت : يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر: كذا وكذا قالت : فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يدهما وضعه فقال : إنه أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن ) [أخرجه البخاري ومسلم ].
2 - وعنهاأيضا في حديث قصة الإفك قالت :
( . . . فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان
ابن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأىسواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت ( وفي رواية : فسترت ) وجهي عنه بجلبابي . . . ) الحديث [ أخرجه البخاري ومسلم ].
3 - عن أنس في قصة غزوة خيبر واصطفائه صلى الله عليه و سلم صفية لنفسه قال :
( فخرج رسول اللهصلى الله عليه و سلم من خيبر ولم يعرس بها فلما قرب البعير لرسول الله ليخرج وضع رسول الله صلى الله عليه و سلم رجله لصفية لتضع قدمها على فخذه فأبت ووضعت ركبتهاعلى فخذه وسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرهاووجهها ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه ) [ أخرجه ابن سعد وقدأخرجه الشيخان نحوه ].
4 - عن عائشة قالت :
( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههافإذا جاوزونا كشفناه ) [ أخرجه أحمد وأبو داود وسنده حسن في الشواهد ].
5 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت :
( كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام ) [أخرجه الحاكم وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وإنما هو على شرط مسلم وحده ].
6 - عن صفيةبنت شيبة قالت :
( رأيت عائشة طافت بالبيت وهي منتقبة )[رواه ابن سعد وكذا عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن صفية. وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه ].
7 - عن عبد الله بن عمر قال :
( لما اجتلى النبي صلى الله عليه و سلم صفية رأى عائشة منتقبة وسط الناس فعرفها )[ أخرجه ابن سعد بسند منقطع لكن له شاهد عن عطاءمرسلا نحوه ].
8 - عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف :
( أن عمر بن الخطاب أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في آخر حجة حجها وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف قال : كان عثمان ينادي : ألا لا يدنو إليهن أحد ولا ينظر إليهن أحد وهن في الهوادج على الإبل فإذا نزلن أنزلهن بصدر الشعب وكان عثمان وعبد الرحمن بذنب الشعب فلم يصعدإليهن أحد )[أخرجه ابن سعد بإسناد حسن ].
ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروفا في عهده صلى الله عليه و سلم وأن نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن وإليك مثالين على ذلك :
1 - عن عاصم الأحول قال :
( كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا : وتنقبت به فنقول لها : رحمك الله قال الله تعالى : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ) هو الجلباب قال : فتقول لنا : أي شيء بعد ذلك ؟ فنقول : ( وأن يستعففن خير لهن ) فتقول : هو إثبات الحجاب ) [ أخرجه البيهقي بإسناد صحيح ].
2 - عن أبي عبدالله محمد بن أحمد بن موسى القاضي قال :
حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالري سنة ست وثمانين ومائتين وتقدمت امرأة فادعى وليها على زوجها خمسمائة دينار مهرا فأنكر فقال القاضي : شهودك . قال :
قد أحضرتهم . فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته فقام الشاهد وقال للمرأة :
قومي . فقال الزوج :
تفعلون ماذا ؟ قال الوكيل :
ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح عندهم معرفتها . فقال الزوج :
وإني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها . فردت المرأة وأخبرت بما كان من زوجها - فقالت :
فإني أشهد القاضي : أن قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة
فقال القاضي :
يكتب هذا في مكارم الأخلاق
فيستفادمما ذكرنا أن ستر المرأة لوجهها ببرقع أو نحوه مما هو معروف اليوم عند النساءالمحصنات أمر مشروع محمود وإن كان لا يجب ذلك عليها بل من فعل فقد أحسن ومن لا فلاحرج " [ أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" ].
انتهى كلام الألباني رحمه الله .
المفضلات