ثانيا محظورات الإحرام الخاصة بالرجال

1- لبس المخيط، وهو أن يلبس الثياب ونحوها مما هو مفصل على هيئة البدن، أو العضو على صفة لباسها في العامة كالقميص، والفنيلة، والسروال، فلا يجوز للمحرم لباسها على الوجه المعتاد.فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف . وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل . والمعنى أنه يلبس الخفين حتى يجد النعلين، ويلبس السراويل حتى يجد الإزار.

2- تغطية الرأس بملاصق، كالطاقية ونحوها، فإنه من محظورات الإحرام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن لبس العمائم والبرانس متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته: ولا تخمروا- يعني تغطوا- رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه . أما غير الملاصق كالشمسية والخيمة وسقف السيارة فلا بأس به لما ثبت: أنه صلى الله عليه وسلم رفع عليه ثوب- حين ذهب يرمي جمرة العقبة- يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة . رواه مسلم. قال ابن القيم: كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والطاقية والقبعة والخوذة ونحوهما، ممنوع بالاتفاق، وكان ابن عمر- رضي الله عنهما- يقول: إحرام الرجل في رأسه، والأذنان منه للإخبار، فما كان منه حرم على الذكر تغطيته.
قلت: وهكذا تغطية الرجل وجهه فإنها من محظورات الإحرام على الصحيح فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الذي وقصته راحلته: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه واللفظ لمسلم.


ثالثا محظورات الإحرام الخاصة بالنساء


وأما الذي تنفرد به النساء دون الرجال من محظورات الإحرام فهو لبس البرقع والنقاب ونحوهما، مما هو مفصل للوجه قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري .

ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص و السراويل والخفين والجوارب للرجلين ونحو ذلك، ويباح لها سدل غطاء على وجهها من رأسها، ولا يضرها مماسته لوجهها. قالت عائشة- رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود وغيره .
وعن فاطمة بنت المنذر رحمها الله قالت: كنا نخمر- تعني نغطي - وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها صححه الحاكم وأقره الذهبي.

وكذلك يباح لها تغطية يديها بثوبها أوعباءتها أو غيرهما سوى القفازين، إذا كانت بحضرة رجال أجانب وضابط الأجنبي هنا: هو كل من يحل له التزوج بالمرأة، إذا كانت غير ذات زوج فإن الوجه واليدين من أعظم زينة المرأة، والناس يستدلون بهما- عند النكاح- على غيرهما،
وقد قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او آبائهن . وأمر الرجال بقوله: وإذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن






من ارتكب محظورا من المحظورات السابقة، فله أحوال، لكل حال حكم يليق بها:

أولا:
فإن فعل المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه، ولا فدية، لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم . وقوله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: قد فعلت أي لا أؤاخذكم على الخطأ والنسيان. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . فإن هذه نصوص عامة تفيد رفع المؤاخذة عن المعذور بالجهل والنسيان والإكراه، فيدخل فيها من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وغيره.

ثانيا: أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك، مثل أن يحتاج إلى لبس القميص لدفع برد يخاف منه الضرر، أو يحلق رأسه لمرض ونحوه. وهكذا قص الشعر و تقليم الأظافر و نحوه مما أطلق عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى اصطلاح فدية الأذى فيجوز أن يفعل ذلك المحظور- من هذا القبيل- ولا إثم عليه ولكن عليه فديته وهي على التخيير: إما ذبح رأس من الضأن أو الماعز يجزيء في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد،
لحديث كعب بن عجرة- رضي الله عنه-: حين حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه على وجهه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويفديولا يلحقه الإثم لعذره. والحديث نص في حلق الرأس وقاس عليه الفقهاء المحظورات التي سبق ذكرها.

ثالثا: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم متعرض للوعيد فيحتاج إلى توبة نصوح عن فعله مع الفدية التي سبقت الإشارة إليها، لقوله تعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم . يعني تؤاخذون عليه. وقوله في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم حيث جعل سبحانه الجزاء على متعمد القتل فقط.




1- لبس النعلين، وإن كان حين عقد الإحرام حافيا

2- عقد إزار الإحرام وربطه بخيط، أو كمر أو سبتة ونحو ذلك، لسترعورته، وحفظ نقوده و غيرها.

3- لبس ساعة اليد، والنظارات، والخاتم، وسماعة الأذن ونحوها، فإن هذه الأمور و شبهها مما ليس ساترا للعضو أو البدن، لكونه مفصلا على هيئة لم يرد فيها منع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست في معنى المنصوص عليه منعه بل إن تحديد النبي صلى الله عليه وسلم ، لما لا يلبسه المحرم فيه تنبيه على أن كل ما سوى المذكورات فإن للمحرم لبسه، ولا سيما عند الحاجة.

4- غسل ملابس الإحرام إذا اتسخت، وتبديلها بمثلها إذا احتاج إلى ذلك.

5- الاغتسال بالماء وغسل رأسه وبدنه- عند الحاجة- بما ليس فيه روائح عطرية، وحك رأسه وجلده برفق وسهولة، ولو سقط منه شعر بسببه فلا حرج عليه. ويجب عليه الغسل من الجنابة.

6- حمل المتاع على رأسه، إذا لم يكن قصده ستر رأسه.

7- الاستظلال بغير ملاصق للرأس، كالشمسية والخيمة ونحوهما.

8- الحجامة في الرأس وغيره للحاجة- ولو احتاج إلى قطع شيء من الشعر- والافتصاد، وكذلك إجراء عملية جراحية له عند الحاجة،فإنه صلى الله عليه وسلم : احتجم في وسط رأسه وهو محرم . ولا يمكن ذلك إلا مع قطع بعض الشعر.

9- قتل ما يضر ويؤذي، إذا لم يكن دفعه بأقل من ذلك، لما ثبت في الصحيح عن عائشة- رضي الله عنها- مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم : الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور متفق عليه . وللبخاري: والحية. فنبه بذكر هذه الخمس المؤذية على جواز قتل المضر- ما سوى بني آدم فيدافعه مهما أمكن- واتفقوا على قتل ما في معنى هذه الفواسق لخروجها بالإيذاء و الإفساد عن معظم الدواب، بل اشتمل الخبر على السباع الضارية والهوام القاتلة، والطير الذي هو من الهوام المستخبثة اللحم ومحرم الأكل بجمع الكل، فاعتبروه ورتبوا عليه الحكم.

~