من ادلة القران الكريم
الدليل الاول
قال تعالى ((وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي
الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن
زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ))
*بيان دلالة هذه الاية على وجوب احتجاب المراة عن الرجال الاجانب من وجوه :
1) ان الله تعالى امر المؤمنات بحفظ فروجهن والامر بحفظ الفرج امر به وبما يكون وسيلة اليه , ولا
يرتاب عاقل ان من وسائله تغطية الوجه , لان كشفه سبب في النظر اليها وتامل محاسنها .
2) قوله تعالى ((وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)) والخمار هو ما تخمر به المراة راسها
وتغطيه به , فإذا كانت مؤمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مؤمورة بستر وجهها
اما لانه من لازم ذلك , او بالقياس , فإنه اذا وجب ستر النحر والصدر , كان وجوب ستر الوجه
اولى , لأنه موضع الجمال والفتنة , فإذا كان كذلك فكيف يفهم ان هذه الشريعة الحكيمة تأمر
بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه ؟
3) إن الله تعالى نهى عن ابداء الزينة مطلقا إلا ما ظهر منها وهي التي لا بد ان تظهر , كظاهر الثياب ,
ولذلك قال : ((إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا)) ولم يق الا ما اظهرن منها , ثم نهى مرة اخرى عن
ايداء الزينة الا عمن استثناهم , فدل على ان الزينة الثانية غير الزينة الاولى , فالزينة الاولى هي الزينة
الظاهرة التي تظهر لكل احد ولا يمكن اخاؤها , والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي تتزين بها
ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل احد لم يكن للتعميم في الاولى , والاستثناء في الثانية فائدة معلومة.
4) ان الله تعالى رخص في ابداء الزينة الباطنة للتابعين غير اولي الاربة من الرجال , وهم الخدم الذين
لا شهوة لهم , وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء , فدل هذا على
امرين :
*احدهما : ان ابداء الزينة الباطنة لا يحل لاحد من الاجانب الا لهذين الصنفين .
*الثاني : ان علة الحكم خوف الفتنة بالمراة والتعلق بها , ولا ريب ان الوجه مجمع الحسن
وموضع الفتنة, فيكون ستره واجبا لئلا يفتتن به اولو الاربة من الرجال .
5) قوله تعالى ((وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ)) يعني اذا كانت المرا منهية عن الضرب
بالارجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه , فكيف بكشف الوجه.
الدليل الثاني
قال تعالى ( (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا))
قال ابن عباس رضي الله عنهما : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة ان يغطين
وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة وتفسير الصحابة حجة، بل قال بعض العلماء :
إنه في حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم . قوله_رضي الله عنه_ويبدين عينا واحدةـ
انما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة الى نظر الطريق, فأما اذا لم يكن
حاجة فلا موجب لكشف العينين.
والجلباب : هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة، قالت أم سلمة -رضي الله عنها- لما نزلت هذه الآية
((خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغِربان من السكينة وعليهن اكسية سود يلبسنها))
****************
من ادلة السنة
لي عودة باذن الله
المفضلات