فائدة رقم ( 2 ) :

خطأ شائع حول الوصية بالثلث .


6- عن أبي اسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال :
" جاءني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي ، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما تري ، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي ، افأتصدق بثلثي مالي ؟
قال : لا ، قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال : الثلث والثلث كثير . أو كبير . إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ... " أخرجه البخاري .

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في قوله – صلى الله عليه وسلم - :
" الثلث والثلث كثير أو كبير " .
وقال أبو بكر رضي الله عنه :
"أرضى بما رضيه الله لنفسه " يعني : الخمس ، فأوصى بالخمس رضي الله عنه .

وبهذا نعرف أن عمل الناس اليوم وكونهم يُوصون بالثلث خلاف الأولى وإن كان هو جائزا َ ، لكن الأفضل إن يكون أدنى من الثلث إما الربع أو الخمس .

قال فقهاؤنا – رحمهم الله - : والأفضل أن يوصي بالخمس لا يزيد عليه إقتداءَ بأبي بكر الصديق رضي الله عنه .

ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام :
" إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس " أي : كونك تبقي المال ولا تتصدق به حتى إذا مت وورثه الورثه صاروا أغنياء به ، هذا خير من تذرهم عالة لا تترك لهم شيئا " يتكففون الناس " أي : يسألون الناس بأكفهم أعطونا أعطونا ...
إلى أن قال – رحمه الله – وإذا كان مال الإنسان قليلا َ وكان ورثته فقراء فالأفضل أن لا يُوصي بشيء لا قليل ولا كثير لقوله عليه الصلاة والسلام :
" إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة " خلافا َ لما يظنه بعض العوام أنه لابد من الوصية هذا خطأ ، الإنسان الذي ماله قليل وورثته فقراء ليس عندهم مال لا ينبغي له أن يوصي الأفضل أن لا يوصي .

ويظن بعض العامة أنه إذا لم يوصي فإنه لا أجر له وليس كذلك بل إذا ترك المال لورثته فهو مأجور في هذا ، وإن كان الورثة يرثونه قهرا َ ، ولكن إذا كان مسترشدا َ بهدي النبي – صلى الله عليه وسلم – لقوله :
" إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة "
فإن أجره بذلك أفضل من أن يتصدق عنه بشيء ماله [ 1/23-29] وانظر أيضا َ [ 1/855 ]


يتبع بإذن الله ....

وأرجو عدم الرد حتى انتهي من الفوائد ...