لا عيد في الإسلام سوى عيدي الفطر والأضحى وهما اللذان عوض الله بهما المسلمين عن أعياد الجاهلية وكل عيد مستحدث.
•{مظاهر العيد}•
العيد في الإسلام يجمع بين العبادة وبين إظهار الفرح وتناول الطيبات فليس مجرد عبادة ولا مجرد عادة إنما يجمع بين خيري الدنيا والآخرة.
ولهذا فلا يجوز تجاوز هذا المنهج فلا تشمل أفراح العيد على منكر يتنافى مع الشريعة الإسلامية.
صلاة العيدين مظهر من مظاهر الشكر على إتمام نعمة الصيام ونعمة الحج وبيان أحكامها على النحو التالي:-
•{حكمها}•
فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
قال تعال: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]
حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور وأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين).
•{وقتها}•
يبدأ وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح في رأي العين أي ربع ساعة بعد طلوعها إلى زوالها. والسنة تقديم صلاة عيد الأضحى ليتسع الوقت للتضحية وتأخير صلاة عيد الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر.
•{مكانها}•
الأفضل إقامة صلاة العيدين في المصلى إلا في حال عذر من مطر ومشقة وإن أقيمت في الجامع فلا بأس.
•{صفتها}•
صلاة العيد مع الإمام ركعتان، تصلى من غير أذان ولا إقامة يجهر فيهما بالقراءة وصفتها كالتالي:
_يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست تكبيرات، ثم يتعوذ ويبسمل ويشرع في القراءة. ويكبر في الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال خمس تكبيرات، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مع كل تكبيرة.
_يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الأعلى وفي الثانية سورة الغاشية أو سورة ق في الأولى والقمر في الثانية.
_إذا انتهت الصلاة يصعد الإمام المنبر ويخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة، يتناول في خطبتي عيد الفطر أحكام زكاة الفطر وما يناسب الحال وفي خطبتي عيد الأضحى أحكام الأضاحي وما يناسب المقام.
•{أحكام وتوجيهات}•
_من السنن التجمل والتطيب ولبس أحسن الثياب لغير النساء.
_ من السنن التبكير في الحضور للصلاة والتقدم إلى الصفوف الأولى.
_ من السنن أن يذهب من طريق ويعود من طريق آخر ماشياً على قدميه إن تيسر.
_ من السنن أن يأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطرات تمرات يقطعها على وتر 3 أو 5 أو 7...
_يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها إلا إذا أديت في المسجد فتؤدى تحية المسجد.
_يسن لمن فاتته صلاة العيد أو بعضها قضاؤها على صفتها بأن يصليها ركعتين بتكبيراتها وما فاته يتمه على صفتها.
_يسن التكبير ليلتي العيدين وعشر ذي الحجة وأيام التشريق، وصيغته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهو نوعان:-
1-المطلق: وهو الذي لم يقيد بوقت محدد ويبدأ في عيد الفطر من غروب شمس ليلة العيد إلى أداء الصلاة، ويبدأ في عشر ذي الحجة من غروب شمس ليلة أول يوم من ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. فيكبر في الأسواق وفي الطرقات وفي المساجد ويجهر به الرجال وتسر به النساء.
2- المقيد: وهو المقيد بأدبار الصلوات المفروضة المؤداة في جماعة ويبدأ في حق غير المحرم بالحج من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وفي حق المحرم بالحج من صلاة الظهر يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق.
لا بد للمسلم الشعور دائماً بافتقاره إلى الله وحاجته إليه ولا يغتر بما هو متوفر من وسائل لتوفير المياه هي في حقيقتها نعمة من نعم الله علينا وليتذكر أن تأخر نزول المطر هو ابتلاء ليرجعوا إلى الله بعمل الصالحات والإقلاع عن الذنوب والمعاصي وخاصةً منع الزكاة.
الاستسقاء هو طلب السقيا من الله تعالى. وقد جاء الدعاء بطلب الغيث على ثلاث كيفيات:
_الصلاة جماعة مع الخطبة والدعاء بطلب الغيث بصفة خاصة وهي أكملها.
_الدعاء في خطبة الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
_الدعاء في أي وقت بطلب السقيا.
تشرع صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وحبس المطر أو غارت مياه العيون والآبار أو جفت الأنهار ونحوه.
•{حكمها}•
سنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: (خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وصلى ركعتين وقلب رداءه).
•{وقتها}•
من ارتفاع الشمس قدر رمح في رأي العين إلى زوالها.
•{موضعها}•
السنة أن تؤدى في مصلى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعذر.
•{صفتها}•
ركعتان، تصلى من غير أذان ولا إقامة يجهر فيهما بالقراءة، يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست تكبيرات، ثم يتعوذ ويبسمل ويشرع في القراءة. ويكبر في الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال خمس تكبيرات، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مع كل تكبيرة.
ثم يخطب الإمام خطبة واحدة يكثر فيها من الاستغفار والآيات التي تأمر بذلك ثم يدعو ويكثر من الأدعية المأثورة ويلح فيه وإظهار الخضوع والافتقار والمسكنة إلى الله تعالى ويرفع يديه ويبالغ في ذلك لأنه من أسباب إجابة الدعاء ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبل القبلة ويحول مشلحه أو رداءه ونحوهما فيجعل ما على اليمين على اليسار والعكس ثم يدعو سراً.
•{من أحكام صلاة الاستسقاء}•
_أن يتقدمها موعظة حسنة وتذكير الناس بما يلين قلوبهم ن التوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، وترك التباغض والتشاحن لأن المعاصي سبب لمنع المطر.
_يعين يوم للخروج إليها ليكون الناس على استعداد لذلك.
_يسن الخروج إليها بخضوع وخشوع وتذلل وإظهار الافتقار إلى الله تعالى، قال ابن عباس في وصف خروج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتذلاً متواضعاً متضرعاً حتى أتى المصلى).
_الإكثار في خطبة الاستسقاء من الاستغفار والدعاء مع رفع اليدين.
_تحويل المشلح والغترة ونحوهما في نهاية الخطبة والدعاء وذلك بجعل يمينه على يساره والعكس.
_يستحب الوقوف في المطر والتعرض له عند أول نزوله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: "لأنه حديث عهد بربه تعالى".
•{حكمها}•
سنة مؤكدة دل على ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، حيث صلاها لما كسفت الشمس على عهده، وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا". وقد أجمع العلماء على مشروعيتها.
•{وقتها}•
من ابتداء الكسوف أو الخسوف إلى التجلي، ولا تعاد الصلاة فإذا صلوها ولم يحصل التجلي فإنها لا تعاد بل يستمرون في الدعاء والاستغفار كما أنها لا تقضى إذا لم يعلم بالكسوف أو الخسوف إلا بعد تجليهما كما أنه لا يشرع فعلها بمجرد الخبر فلا بد أن يُرى ذلك عياناً. وتصلى في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب.
•{صفتها}•
إذا حصل كسوف أو خسوف ينادى للصلاة بقول (الصلاة جامعة) فإذا اجتمع الناس صلى بهم ركعتين طويلتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة ثم سورة طويلة ثم يركع ويطيل الركوع ثم يرفع قائلاً: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة أقصر من الأولى ثم يركع ويطيل الركوع أقصر من الأول ثم يرفع قائلاً سمع اله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بينهما ثم يرفع من السجود للركعة الثانية كبراً ويؤديها كالأولى في صفتها لكن دونها في المقدار. وتدرك الركعة بالركوع الأول فمن فاته وأدرك الركوع الثاني فقد فاتته الركعة وعليه أن يقضيها.
•{سننها}•
_أن تصلى في جماعة وإذا صليت فرادى فلا بأس.
_أن يطيل في الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها إلا إذا انجلى فيتمها خفيفة.
_الركعة الثانية أقصر من الأولى في قيامها وركوعها وسجودها.
_الموعظة وتذكير الناس بقدرة الله وبيان حكمة الخسوف والكسوف والحث على فعل الطاعات وترك المنكرات.
_كثرة الدعاء والتضرع والاستغفار والصدقة وغيرها من الأعمال الصالحة حتى يكشف الله ما بالناس.
يشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية ركعتين وقد دل على مشروعية القصر الكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101]، ومن السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك القصر في أسفاره ويدل على ذلك أحاديث كثيرة منها عن أنس رضي الله عنه قال: (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة).
•{من أحكام القصر}•
_مسافة القصر 80 كيلو متر تقريباً.
_للمسافر القصر من حين خروجه من بلده وذلك بمفارقته لآخر بيوتها العامرة ولا عبرة بالبيوت الخربة الغير مسكونة أو بالاستراحات خراج البلد. وإذا كان المطار خارج البلد جاز لمن أراد السفر أن يقصر فيه.
_إذا وصل المسافر بلداً وأراد أن يقضي فيها 4 أيام فأكثر يجب عليه الإتمام. وإذا نوى الإقامة أقل من 4 أيام جاز له القصر. وإذا لم ينوي مدة معينة بل لديه غرض متى انتهى منه رجع جاز له القصر.
_يلزم المسافر الإتمام إذا صلى خلف إمام مقيم ولو لم يدرك معه إلا ركعة واحدة.
_إذا صلى المقيم خلف مسافر يقصر الصلاة يجب عليه الإتمام إذا بعد تسليم الإمام.
•{صلاة المسافر على مركوب}•
الحالة الأولى: أن تكون نافلة حينئذ تصح الصلاة مطلقاً بعذر أو بغير عذر لما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة على راحلته حيث توجهت به.
الحالة الثانية: أن تكون فريضة وحينئذ تصح إذا لم يستطع النزول على الأرض إما لوحل أو مطر أو يعجز عن الركوب إذا نزل أو يخاف على نفسه من عدو أو سبع ونحو ذلك ولها صور:
_أن يستطيع استقبال القبلة والركوع والسجود كما إذا كان في سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة واسعة حينئذ يلزمه الصلاة بكيفيتها المعتادة لأنه يستطيع.
_أن لا يستطيع استقبال القبلة ولا الركوع ولا السجود كمن كان على دراجة أو سيارة صغيرة حينئذ يلزمه استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام ويكمل على حسب ما يتوجه به مركوبه ويومئ في الركوع والسجود.
•{جمع الصلاتين للمسافر}•
يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له وكلما كان أيسر فهو أفضل. أما صلاة الفجر فلا تجمع مع غيرها. وإذا صلى المسافر الجمعة مع الجماعة فإنه لا يجمع العصر معها بل يصليها في وقتها.
أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام، له أن يصلي جالساً، فإن عجز عن الصلاة جالساً فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلّى مستلقياً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: "صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب" (رواه البخاري)، وزاد النسائي: "فإن لم تستطع فمستلقياً".
من قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود؛ لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "صل قائماً"، ولعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
وإن كان بعينه مرض فقال ثقات من علماء الطب: إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك وإلا فلا، فله أن يصلي مستلقياً.
ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع.
وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود.
وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنا رقبته، إن كان ظهره متقوساً فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلاً، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر من الركوع ما أمكنه ذلك.
وإن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول. ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتاً بأي حال من الأحوال للأدلة السابقة.
ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء، انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته.
وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" وتلا قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14].
ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته، فلا يجوز له ترك المفروضة حتى يفوت وقتها ولو كان مريضاً ما دام عقله ثابتا، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته، فإذا تركها عامداً وهو عاقل عالم بالحكم الشرعي مكلف يقوى على أدائها ولو إيماء فهو عالم، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره بذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر".
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير حسبما يتيسر له، إن شاء قدم العصر مع الظهر وإن شاء أخر الظهر مع العصر، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء. أما الفجر فلا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها، لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها.
إذا كان المريض يغمى عليه أياماً ثم يفيق فإنه يصلي عند إفاقته حسب استطاعته وليس عليه قضاء الصلوات التي مرت حال إغمائه ولكن إن كان إغماؤه يسيراً كيوم أو يومين فعليه قضاءه متى تيسر له ذلك.
يستحب الحضور عند من بدت عليه علامات الموت وتذكيره بقول لا إله إلا الله فإذا مات غُمضت عيناه وغطي بثوب وعُجل بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه.
•{حكمها}•
فرض كفاية، إذا فعلها من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
•{أركانها}•
القيام فيها – التكبيرات الأربع – قراءة الفاتحة – الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم – الدعاء للميت – التسليم – الترتيب (أي يأتي بالفاتحة ثم الصلاة على النبي ثم التسليم).
•{صفتها}•
يقف الإمام عند رأس الرجل ومتجهاً للقبلة، وعند وسط المرأة ويقف المأمومون خلفه كبقية الصلوات ويكبر أربع تكبيرات كالتالي:
»التكبيرة الأولى:وهي تكبيرة الإحرام ثم يستعيذ ويسمي، ثم يقرأ سورة الفاتحة ولا يستفتح.
»التكبيرة الثانية:بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ، أي يقول: (اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد).
»التكبيرة الثالثة:بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت ولنفسه وللمسلمين بما ورد من أدعية، ومن ذلك قول:
(اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعْفُ عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبَرَد، ونَقِّهِ من الخطايا كما يُنَقَّى الثوب الأبيض من الدَّنَس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه،وأدخله الجنة، وقِهِ عذاب القبر، وعذاب النار). وإذا كان الميت طفلاً: (للهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم فاجعله لوالديه سلفاً وذخراً وفرطاً وأجراً، وثقل به موازينهم، وأعظم به أجورهم، ولا تحرمنا وإياهم أجره، ولا تفتنا وإياهم بعده، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم).
وغيرها من الأدعية الواردة.
»التكبيرة الرابعة:
بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة.
•{سننها}•
رفع اليدين مع كل تكبيرة – الاستعاذة قبل القراءة – أن يدعو لنفسه وللمسلمين – الإسرار بالقراءة – أن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلاً – أن يضع يده اليمنى على اليسرى – تكثير الصفوف بأن تكون أكثر من ثلاثة.







رد مع اقتباس

المفضلات