اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ((مستبشر)) مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله


جزاكم الله خيرا
موضوع مهم وهام ومفيد
ولكن لدى تعليق فى هذه الفتوى

من المعلوم أن الصور المتحركة تعتمد فى الأصل على الصور الثابتة
أى أن الرسام لا بد أن يرسم الصورة الثابتة أولا ثم يبدأ بوضع الحركات والمؤثرات عليها
فتصير متحركة
لذالك أنا أريد الحكم مرة أخرى بناءا على هذا الملحوظة التى ذكرتها
ولدى سوءال آخر:
هل صورة الشخص المقنع أو الملثم أيضا حرام

وجزاكم الله خيرا

صحيح أن الصور المتحركة هي في الأصل ثابته
لكننا هنا نسأل عن حكم مشاهدتها أما رسمها فالحكم واضح وهو التحريم
هذه الفتوى تخص مشاهدة الرسوم المتحركة وليس رسمها

وسؤالك عن الشخص الملثم أو المقنع إذا كانت ملامحه لا تظهر
فهذا جائز مثل ما ذكر في فتاوى الشيخ ابن عثيمين