الحالة الرابعة: الأمر بمخالفة اليهود في صيام عاشوراء:"كان النبي صلى الله علـيـه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء"(22)، حتى أُمر بمخالفتهم، ونُهي عن موافقتهم، فعزم على أن لا يصوم عاشوراء مفرداً، فكانت مخالفته لهم في ترك إفراد عاشوراء بالصوم.
ويشهد لذلك أحاديث منها:
عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عـاشـوراء، وأمر بصيامه، قالوا: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فـإذا كـان العام المقبل ـ إن شاء الله ـ صمنا الـيوم الـتـاسـع".
قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رســـول الله صلى الله عليه وسلم(23)، والمراد: أنـه عزم على صوم التاسع مع العاشر. يشهد لذلك قـول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "أمر الرسول صلى الله عليه وسلمبصـوم عاشوراء يـوم العاشر"(24)،
وقوله: "خالفوا اليهود، وصوموا التاسع والعاشر"(25)
وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء يوم العاشر(26).
أما جواب ابن عباس لمن سأله عن صيام عاشوراء، فقال: "إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، وأصبِحْ يوم التاسع صائماً"(27)، فلا إشكال فيه،
قال ابن القيم:-
"فمن تأمل مجموع روايــات ابن عباس تـبـين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس؛ فإنه لم يجعل عاشوراء هو الـيـوم الـتاسـع، بل قال للسائل: صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشــر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه"(28).
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فـيـه اليهود، وصوموا قبله يوماً أو بعده يوماً"(29). وعلى صحة هذا الحديث فإن من لم يصم التاسع فإنه يصوم الحادي عشر؛ لتتحقق له مخالفة اليهود في عدم إفراد عاشوراء بالصوم.
أما رواية: "صوموا يوماً قبله، ويوماً بعده" فهي ضعيفة(30).
وعن أبي موسى ـ رضي الله عنه ـ قال: كان يوم عاشوراء يوماً تعظمه اليهود، وتـتخذه عيداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فصوموه أنتم"(31).
قال ابن رجب: "وهـذا يـدل على النهي عـن اتخاذه عيداً، وعلى استحباب صيام أعياد المشركين؛ فإن الصوم ينافي اتخاذه عيداً، فيوافقون في صيامه مع صيام يوم آخر معه... فإن في ذلك مخالفة لهم في كيفية صيامه أيضاً، فلا يـبقى فـيـه موافـقـة لهم فـي شـيء بالكلية"(32).
ثالثاً: كيفية مخالفة اليهود في صوم يوم عاشوراء:
يظهر مما تقدم من الأحاديث ـ والله أعلم ـ أن الأكمل هو صوم التاسع والعاشر؛ لأنه هو الذي عزم على فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن صحـح حديث:
"وصوموا قبله يومًا، أو بعده يومًا"
فإنه قال بمشروعية صيام الحادي عشر لمن لـم يصم التاسع، لتحصل له مخالفة اليهود التي قصد إليها النبي صلى الله عليه وسلم؛ خاصـة أن من أهل العلم من يرى كراهية إفراد العاشر بالصوم؛ لما فيه من موافقة اليهود ومخالفة الأمر بمخالفتهم، وأيضًا خشية فوات العاشر(33).
ومن أهل العلم مـن قــــال بأفـضـلـية صوم الثلاثة أيام: التاسع والحادي عشر مع العاشر، وحجتهم الرواية المتقدمــــة:
"صومــوا يومًا قبله، ويومًا بعده"، وأيضًا: الاحتياط لإدراك العاشر، ولأنه أبلغ في مخالفة اليهود(34).
والإسلام منهج وسط في الاتباع، حاديه دائماً الحق المجرد؛ ففعل المشركين لِحَقٍّ لا يسوِّغ ترك هذا الحق بدعــــوى مخـالـفـتهم، كما أن فعلهم لباطل لا يسوِّغ متابعتهم فيه بدعوى موافقتهم لتأليف قلوبهم، وعليه: تـنـتـفــي الدوافع المتوهمة للإعجاب بحال أي مبطل أو متابعته في باطله أو ترك حق لأنه فعله؛ إذ مـقــيـاس قـبــول الأحوال توافقها مع الشرع، وميزان المخالفة ما كان مــن خصائص مِلَّتهـم وشعائــر دينهــم، وبين هــذا وهــذا درجات لا مجال لتفصيلها.
![]()
الهوامش
(22) كما صح عن ابن عباس في البخاري: ح 5917. وانظر مبحثاً مفيداً في المسألة في اقتضاء الصراط المستقيم: 1/466 ـ 472.
(23) رواه مسلم، ح/1134 .
(24) أخرجه الترمذي3/128،، ح/755، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ح/603، وانظر: صحيح الجامع، ح/3968.
(25) أخرجه عبد الرزاق (7839)، والبيهقي (4/287)، من طريق ابن جريج عن عطاء. وهذا إسناد صحيح.
(26) أخرجه البزار، انظر: مختصر زوائد البزار، لابن حجر: 1/406، ح 672، وقال الحافظ: إسناده صحيح.
(27) رواه مسلم: 1133. (28) زاد المعاد: 2/ 75 ـ 76.
(29) المسند: 1/241. وقال شاكر: إسناده صحيح. واحتج به من أهل العلم: الحافظ في الفتح (4/289)، وابن القيم في الزاد (2/76)، وغيرهما. وضعف إسناده محققا المسند، وقالا: "إسناده ضعيف .ابن أبي ليلى ـ واسمه محمد بن عبد الرحمن ـ: سيئ الحفظ، وداود ابن علي ـ وهو ابن عبد الله بن عباس الهاشمي ـ روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ، وقال الإمام الذهبي: وليس حديثه بحجة"، ثم خرجاه من مصادره، وبينا أن الثابت عن ابن عباس موقوفًا هو بلفظ: "صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود". انظر المسند ح/ 2154، 3213 (4/52، 5/280).
(30) ذكر هذا اللفظ: الهيثمي في مجمع الزوائد: 3/188، وقال: "رواه أحمد والبزار، وفيه محمد بن أبي ليلى، وفيه كلام" وذكره المجد ابن تيمية في المنتقى، وعزاه لأحمد، قال الشوكاني في نيل الأوطار: 4/330: "رواية أحمد هذه ضعيفة منكرة، من طريق داود بن علي، عن أبيه، عن جده، رواها عنه: ابن أبي ليلى". وذكره ابن رجب في لطائف المعارف: 108. والذي وقفت عليه في المسند هو اللفظ المتقدم، ـ وهو بـ (أو) وليس بالواو ـ، وقد ضعف الرواية التي بالواو الألباني في ضعيف الجامع، ح/ 3506، وذكرها محتجًا بها الشيخ ابن باز، انظر: فتاوى إسلامية: 2/169.
(31) رواه مسلم، ح: 1131، 1/796. (32) لطائف المعارف: 112.
(33) وهو المشهور عن ابن عباس ومقتضى كلام أحمد، ومذهب الحنفية. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم، 1/470 ـ 471، ورد المحتار، لابن عابدين 3/336 ـ 337.
(34) بل إن الحافظ ابن حجر (الفتح4/289) وابن القيم (الزاد2/72) جعلا المراتب ثلاثة، أفضلها صيام الثلاثة الأيام، يليها صوم التاسع والعاشر، والثالثة صوم العاشر وحده. وانظر: المغني، لابن قدامة 4/441، ولطائف المعارف، ص 109.


رد مع اقتباس


المفضلات