تقنينُ القوانين هو ما أدَّى إلى الحكم بغير ما أنزل الله ... ذلك أن الدول الإسلامية تترجم القوانين الوضعية التي سنتها الدول المتقدمة
في مجال علوم القانون كفرنسا وإيطاليا وإنجلترا ... ومن هنا وقع الإشكال ... فالأمر ليس أنهم يعتقدون أنَّ الحكم المخالف للشرع أصلح
للدولة الحديثة !!
"الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" <<< هذا نصٌّ في الدستور المصري ... الـ :تفيد الحصر ، أيَّ أنَّ كلَّ نصٍّ قانوني يخالف
الشريعة فهو نصٌّ غيرُ دستوري ... فلماذا لا يُفعَّل هذا النصُّ في دولة جهابذة القانون !؟
لا بأس بالقانون الوضعي بمعنى التقنين ... أي سن قوانين مكتوبة ما دامت لا تخالف الشريعة ... فهذا من ضروريات الدولة الحديثة !
وهذا ما دفع الخلافة العثمانية لوضع منطومة قانونية مدنية وفقاً للمذهب الحنفي ... " مجلة الأحكام العدلية " ،،، وأخذت بها أكثر الدول
الإسلامية ... حتى تلك التي لا تخضع لسلطان الخلافة العثمانية آنذاك ...
وبعد انهيار الخلافة ... استوردت الدول الإسلامية قوانينها من دول أوروبا لا سيما فرنسا ... باستثناء مسائل الأحوال الشخصية ...
لذلك فلا يصحُّ أن نكفر الحكام لتوليهم على الأمة وهم عن الحكم بالشريعة معرضون ... أصل المسألة أنَّ القانون أخذ عن مصادر تاريخية
لم تكن الشريعة منها إلا في مسائل الزواج والطلاق والأحوال الشخصية ...


المفضلات