عبد الرحمن
................
من حلف بالطلاق وحنث في يمينه فإن زوجته تطلق منه عند جمهور العلماء قصد الطلاق، أو لم يقصده خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، والجمهور لا يلتفتون إلى قصد الطلاق من عدمه ما دام اللفظ صريحاً في الطلاق بخلاف ما لو كان كناية كناياته وهو ما يحتمل الطلاق وغيره.
لي عودة باذن المولى