اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دلوعـة صحبتها مشاهدة المشاركة
وأنتم يامن تتكلمون عن المتعة::
اليكم أفضل الكتب عندكم وهو صحيح البخاي أذا كنتم تعرفونه.

صحيح البخاريرقم الحديث : ( 4156)

‏- حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏عمران أبي بكر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو رجاء ‏ ‏عن ‏ ‏عمران بن حصين ‏ ‏( ر ) ‏ ‏قال : ‏أنزلت ‏ ‏آية المتعة ‏ ‏في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال ‏ ‏رجل ‏ ‏برأيه ما شاء . ‏

صحيح البخاري - النكاح - نهى رسول الله ( ص ) عن نكاح المتعة - رقم الحديث : ( 4725

- حدثنا ‏ ‏محمد بن بشار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏غندر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي جمرة ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏إبن عباس ‏سئل عن متعة النساء ‏‏فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ‏ ‏أو نحوه ‏ ‏فقال ‏إبن عباس ‏‏نعم.




صحيح البخاري - النكاح - نهى رسول الله ( ص ) عن نكاح المتعة - رقم الحديث : ( 4725 )
‏- حدثنا ‏ ‏علي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏قال ‏ ‏عمرو ‏ ‏عن ‏ ‏الحسن بن محمد ‏ ‏عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏وسلمة بن الأكوع ‏ ‏قالا ‏كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله (ص) ‏فقال ‏ ‏إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا ‏.

~~~~~~~~~~~
ولمن يريد المزيد فليخبرني أي شبهة أو أشكال فليراسلني..~قد يثيبني الله بهدايت أمثالكم~~


الحديث الأول هو الحديث رقم 4246 وليس 4156 وورد في صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة البقرة، باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
وورد في صحيح مسلم 1226
فما دخله بموضوعنا؟ وهو حرمة نكاح (ولا أقول زواج) المتعة.



أما الأثر الثاني (ليس بحديث، تعلمي تعلمي) فأرد عليه بوجهين كما تعلمت من شيخ الإسلام بن تيمية؛ الامتناع والتسليم:
فأنا أمتنع عن قبول رأيٍ انفرد به بن عباس رضي الله عنهما، فقول الصحابي ليس بحجة خاصة أنه يتعارض مع قول غيره من الصحابة مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين خطب ونهى عن المتعة بحضور المهاجرين والأنصار ولم ينكر عليه أحد.
أمر آخر لا يقل أهمية هو أنه في إحدى طرق الحديث قال "إنما كان ذلك..." فهذا يفيد أن ابن عباس رضي الله عنهما تراجع عن رأيه هذا، وهذا في سنن البيهقي 204/7 و205/7. فنحن لا ننكر أن المتعة رُخِّصَ فيها في أول الإسلام في حالة "إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة"
ويبدو أن العمى منعك من قراءة الباب الذي ورد فيه الأثر: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا

ثم لنسلّم -عبثاً- أن ما جاء عن بن عباس هو الرأي الصحيح وأنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأثر عليك لا لك. فمجرد قوله "رخصة" يعني أنها شيء محرم ويباح كما تباح الميتة ولحم والخنزير والخمر عند الضرورة القصوى.
ثم إن في لفظ الحديث يقول "إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة" ومعلوم لدى أهل اللغة أن "إنما" تفيد الحصر الشديد.

هل لا يزال لديك أي شبهة متهافتة أخرى كي أفريَها ؟