ஐ˚۞ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۞˚ஐ

[ منتدى نور على نور ]


النتائج 1 إلى 6 من 6

العرض المتطور

  1. #1

    الصورة الرمزية معتزة بديني

    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المـشـــاركــات
    5,036
    الــجـــــنــــــس
    أنثى
    الـتـــقـــــيـيــم:
    كاتب الموضوع

    افتراضي رد: ஐ˚۞ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۞˚ஐ


    أما تغيير صفة السلام المشروعة ، كأن يقول: عليك السلام ، فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك:
    قال جابر بن سليم : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت: عليك السلام يا رسول الله ، قال:{
    لا تقل عليك السلام ، فإن عليك السلام تحية الموتى}أخرجه أبوداود
    وليس المراد من هذا أن السنة في تحية الموتى أن يقال: عليكم السلام ، بل هذا إشارة إلى ما جرت به العادة في تحية الأموات ، بتقديم الاسم على الدعاء ، كما قال الشماخ :

    عليــــك ســــلام مـــن أمـــير وبـــاركت
    يـد اللـــه فـــي ذلــك الأديــم الممــزق

    فتحية الأحياء والأموات سواء لا تختلف كما سيأتي معنا إن شاء الله
    أما إذا كان الدعاء في الشر فيقدم اسم المدعو عليه ، فيقال: عليه لعنة الله .
    قال تعالى:{
    وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ} ص(78)
    و
    يجوز في (السلام) لغتان ، فيجوز أن نقول: سلام عليكم ، ويجوز أن نقول: السلام عليكم ، وتكون الألف واللام للتفخيم وإذا سلم المسلم على أخيه المسلم فلا مانع أن يصافحه، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة:

    قال كعب بن مالك : دخلت المسجد ، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني)
    أخرجه الترمذي، كتاب الاستئذان.
    وقال قتادة : قلت لأنس (أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم)
    1 وهذه المصافحة أصلها من أهل اليمن :قال أنس لما جاء أهل اليمن ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    {
    قد جاءكم أهل اليمن ، وهم أول من جاء بالمصافحة }.صحيح البخاري.
    فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:{
    ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا} اخرجه الترمذي.
    وزاد أبو داود-
    سنن أبوداود الأدب- : { وحمدا الله واستغفراه } وقد استحب المصافحة غير واحد من أهل العلم .
    قال الإمام النووي -
    كما في الفتح-: ( المصافحة سنة مجمع عليها عندالتلاقي ) وقال ابن بطال : ( الأخذ باليد هو مبالغة المصافحة ، وذلك مستحب عند العلماء ، وإنما اختلفوا في تقبيل اليد ، فأنكره مالك ، وأنكر ما روي فيه ).
    أما المصافحة بعد االصلوات فهي من البدع المحدثة، وإن قال قائل: "إن هذا العمل أصله سنة ، فلا يخرج هذا العمل عن السنة ".
    فالجواب: أن صلاة النفل مشروعة في كل وقت ما عدا الأوقات المنهي عنها ، لكن لو خصص المصلي وقتا يصلي فيه فهو مكروه ، وكذلك صلاة الرغائب فهي من البدع المحرمة ، ولا يقال: إن أصلها سنة ، فما من شيء إلا وله أصل في الشرع ."انظر فتح الباري 11 / 55 "



    أما المعانقة فلم يثبت فيها حديث مرفوع صحيح ،
    وردت عدة أحاديث ضعيفة تثبت المعانقة، فمن ذلك: ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 5 \ 167 وما بعدها بسنده عن أيوب بن بشير العدوي عن رجل من عنز أنه قال لأبي ذر حين سير من الشام، قال: ((إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث النبي (، قال: إذا أخبرك به إلا أن يكون سرا، فقلت له: إنه ليس سرا، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ فقال: ما لقيته قط إلا صافحني، وبعث إلي يوما ولست في البيت، فلما جئت أخبرت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو على سرير له، فالتزمني فكانت أجود وأجود)). فهذا الحديث ضعيف بهذا السند، لأن في سنده مبهما وهو: رجل من عنز.
    وأخرجه أيضا أبو داود حديث رقم (5214) من طريق هذا المبهم.
    ومن ذلك ما أخرجه الترمذي في الجامع بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه. الجامع الصحيح حديث رقم (2732).
    قلت: لا يسلم للإمام الترمذي تحسينه إذ في سنده (إبراهيم بن يحيى بن محمد المدني) لين الحديث كما في التقريب، وأيضا فيه (محمد بن إسحاق) وهو مدلس وقد عنعن، وعليه يكون هذا الحديث ضعيفا بهذا الإسناد، والله أعلم.
    ومن ذلك أيضا تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فضعيف. انظر فتح الباري: 11 \ 59 وما بعدها.

    وإنما ثبتت المعانقة عن بعض الصحابة :
    - قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي ، فسرت ، فقال: ابن عبد الله ، قلت: نعم ، فخرج يطأ ثوبه ، فاعتنقني واعتنقته ، فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص ، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه .

    قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يحشر الناس يوم القيامة -أو قال:العباد- عراة غرلا بهما ""2-"الحديث.
    فهذا يدل على جواز المعانقة للقادم من سفر ، وكذلك لا مانع من المعانقة في العيد أو في تهنئة مثلا ، ونحو ذلك .
    والمسلم الذي يبدأ صاحبه أولا بالسلام فهو السابق إلى الخير والفضل:

    - عن أبي أمامة أنه قال: { قيل: يا رسول الله ، الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال: أولاهما بالله} أخرجه الترمذي،
    وعن أبي داود : " إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام " ومعنى: "أولاهما بالله أي أحق الناس بمغفرة الله ورحمته أو أقرب الناس بالله" .


    وقد حث الإسلام على إلقاء السلام بين المسلمين سواء كانت هناك معرفة أم لا :
    - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما:
    {
    أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف }رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه .
    وهو كذلك عند البخاري ومسلم عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول:
    {
    إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده }
    والمراد أن يسلم المسلم على كل من لقيه من إخوانه المسلمين ، ولا يخص أحدا دون أحد من أجل المعرفة أو غيرها .
    قال الإمام النووي - كما في الفتح-: ( وفي ذلك إخلاص العمل لله تعالى ، واستعمال التواضع ، وإفشاء السلام الذي هو شعار هذه الأمة ) وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج إلى السوق من أجل أن يسلم على الناس ، ويطبق هذه السنة النبوية .

    - كان الطفيل بن أبي بن كعب يأتي عبد الله بن عمر ، فيغدو معه إلى السوق ، قال: (فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه ، قال الطفيل : فجئت عبد الله بن عمر يوما ، فاستتبعني إلى السوق ، فقلت له: وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ فاجلس بنا هاهنا نتحدث .قال: فقال لي عبد الله بن عمر : يا أبا بطن -وكان الطفيل ذا بطن- إنما نغدو من أجل السلام ، نسلم على من لقينا"3".
    وإن حصل خصام بين مسلمين فلا يجوز الهجر فوق ثلاث بدون عذر شرعي ، وجعل الإسلام خيارهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام:
    - عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام}أخرجه البخاري.
    ومن آداب الإسلام أن المسلم إذا أراد الانصراف من المجلس فيسن له أن يسلم:
    - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {
    إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم ، فإن بدا له أن يجلس فليجلس ، ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة }أخرجه الترمذي.
    وقد جعل الإسلام رد السلام واجبا ، وجعله من حقوق المسلم على أخيه المسلم:
    - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:{
    حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس} أخرجه البخاري.
    والمراد من قوله: حق المسلم على المسلم الوجوب ، وقيل: المراد به حق الحرمة والصحبة .
    والمراد من الوجوب هنا وجوب الكفاية ، وهو إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين.
    وجاء في صحيح مسلم أن من حق المسلم على المسلم أن يبدأه بالسلام إذا لاقاه :
    - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :
    {
    حق المسلم على المسلم ست ، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه ، وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له ، وإذا عطس فحمد الله فشمته ، وإذا مرض فعده ، وإذا مات فاتبعه }" كتاب السلام باب من حق المسلم للمسلم"
    وليس المراد في هذا الوجوب؛ لأن السلام سنة باتفاق أهل العلم.

    هامش:
    -1 أبو داود، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في المصافحة، 4 \ 354 حديث (5213). قلت: وإسناده صحيح غير أن حميدا الطويل مدلس عن أنس وقد عنعن في هذا الحديث لكنه إذا عنعن عن أنس فيكون قد روى عن ثابت البناني عن أنس، وثابت ثقة، فحينئذ تكون عنعنته عن أنس صحيحة. انظر: جامع التحصيل ص 201 وما بعدها.
    2- أخرجه احمد في المسند، والخطيب في كتابه(الرحلة في طلب الحديث)أنظر ص 109 وما بعدها، قال محققه بعد أن تكلم على عبدالله بن محمد بن عقيل المذكور في اسناد الإمام احمد :"إلا أن هذا الحديث لا ينزل عن رتبة الصحة لما تقوى به المتابعة"
    3-أخرجه في الموطأ، كتاب السلام، باب جامع السلام، 2 \ 961 وما بعدها ح (6). والسقاط: الذي يبيع المتاع الرديء. انظر النهاية: 2 \ 379.

    التعديل الأخير تم بواسطة معتزة بديني ; 28-11-2012 الساعة 11:57 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Loading...