[ الأضحيـة والعقيـقـة ]
1- إذا ولد المولود بعد تمام أربعة أشهر فإنه يعق عنه ويسمى أيضاً ، لأنه بعد أربعة أشهر تنفخ فيه الروح ويبعث يوم القيامة .

2- القائل بأن الإرسال [ أي إرسال الأضحية للمجاهدين ] هناك أفضل فهو مخطىء في قوله هذا ، لأن الأضحية من شعائر الإسلام الظاهرة وليس المراد بها شيئاً مادياً وهو الانتفاع باللحم .

3- الذي يظهر لي أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة يكره للقادر تركها .
4- أصحاب البيت الواحد أضحيتهـم واحدة ولو تعددوا .
5-إذا عيّن الإنسان الأضحية ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعـــدي فلا شيء عليه .
6- ليس من السنة أن الإنســـان يضحي عن ميت على سبيل الخصوص ، السنة أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيتـــه ، وإذا نوى أنها عن أهل البيت الأحياء والأموات ففضل الله واسع لا بأس .
7- العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ، تذبح في اليوم السابع ويؤكل منها ويوزع على الأغنياء هدية وعلى الفقراء صدقة .
8- ما سقط قبل تمام أربعة أشهر فهذا ليس له عقيقة ولا يسمى ولا يصلى عليه ويدفن في أي مكان من الأرض .
أما ما يتعلق بمقطوعة الأذن ومقطوعــة القرن فالصحيح أنها جائزة في الأضحية مجزئة لكنها مكروهــة لأنها ناقصة الخلقـــة .


[ العـقـيـدة ]
1- الحلف بغير الله شرك أصغر لا يخرج من الملة إلا إذا اعتقــــد الحالف أن للمحلـــوف به من تعظيم مثل ما لله عز وجل فحينئذ يكفر كفراً أكبر لأنه اتخذ لله نداً .

2- هل رأى النبي e ربــــه ؟

الصحيح أنه ما رأى ربـــه ، وأنه لا أحد يستطيـــع أن يرى الله يقظـــة في الدنيا .

3-إذا قال : يا لطف الله فقط ولم يقل : الطف بي فلا حرج لأن يا هنا للتمني يعني أتمنى لطف الله ، وأما إذا دعا الصفة فقال : يا لطف الله الطف بي ، أو اغفر لي فهذا لا يجوز . كما قال شيخ الإسلام رحمه الله : إن دعاء صفة من صفات الله كفر بالاتفاق .

4- ما الفرق بين عذاب التأذي وعذاب العقوبة ؟
عذاب التأذي معناه أن يتأذى الإنسان بالشيء لكنه لا يعاقب عليه ولا يؤلم ، ومثاله : تأذي الإنسان بأكل البصل من غير أن يضره ، ولهذا أثبت الله عز وجل أذيـة بعض خلقه له ولكنـه نفى أن يضره أحد .
5- الردة تحبط الأعمال لقوله تعالى [ لئن أشركت ليحبطن عملك ] لكن هذا مقيد بما إذا مات على الكفر لقوله تعالى [ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ] .
فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن أعماله الصالحة السابقة للردة لا تبطل
6- ليس من أسماء الله النافع الضــار ، بل هما من صفات الله ، وليس هذا من الصفة التي تقال وحدها بل يقال النافع الضار جميعاً ، فإن قيل النافع فقط فلا بأس .
7- الذبح لله عند القبر بدعــة وهو في الحقيقة ذريعة إلى الشرك الأكبر .
8- أسماء الله نوعان :
نوع مختص به لا يجوز أن يسمى به غيره مثل : الله ، الرحمن ، الجبار ، المتكبر .
ونوع آخر : لا يختص بالله ويجوز أن يسمى به غيره فهذا إن كان ملاحظاً فيه الصفة بمعنى أن يراد بهذا الاسم ما يدل عليه من المعنى فهذا لا يجوز كما لو سمينا شخصاً بعزيز وقصدنا بهذا أن له الغلبة والعزة والقهر والارتفاع بين الناس فهذا لا يجوز ، أما إذا قصد به أنه مجرد علم لا يقصد به شيء من المعنى فهذا لا بأس .
9- المحيي ليس من أسمـــــــاء الله ، من أسماء الله الحي ، وأما الستير فقد ورد فيه حديث ، ولكن يحتاج إلى نظر في صحته ، فإن صح فهو من أسماء الله .
10- تعليق التمائم لا يخرج عن 3 حالات :
الحالة الأولى : أن يكتب فيها شرك وطلاسم فهذا حرام بالاتفاق .
الحالة الثانية : ألا ندري ما المكتوب فيها فهذه أيضاً حرام .
الحالة الثالثة : أن نعلم أن المكتوب فيها من القرآن أو من الأدعية النبوية فهذا فيه خلاف فمنهم من أجازها ومنهم من منعهــا .
11- الناس يوم القيامة ثلاثة أقسام : كفار خلص [ فهؤلاء لا يرون الله أبداً ] .
ومؤمنون خلص [ يرون الله يوم القيامة وفي الجنة ] . ومنافقون [ يرون الله في عرصات القيامة ولا يرونه بعد ذلك وهذا أشد حسرة عليهم ] .
12- استعمال كلمة [ لو ] أو [ لولا ] أقسام :
القسم الأول : أن تكون لمجرد الخبر فهذه لا بأس بها مثل أن تقول : لولا أني مشغول لزرتك .
القسم الثاني : أن تكون للتمني . فهذه حسب ما يتمناه إن تمنى خيراً فخير وإن تمنى شراً فشر .
القسم الثالث : أن تكون للندم على ما فات وللتحسر فهذا منهي عنها لقول النبي e [ وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان ] .
13- كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الصليب أنه كان يكسره ويزيله ، فإذا كان مجسماً وجب كسره ، وإذا كان بالتلوين فإنه يطمس [ يوضع عليه لون يزيل صورته ] .


[ الجـهـاد ]
1- الجهاد فرض كفاية ويكون فرض عين في أحوال معينة عينها العلماء :
الأول : إذا حضر الصف لقول الله تعالى [ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبـــار .. ]
الثاني : إذا حاصر بلده العدو ، فلا بد أن يدافع لفك الحصار عن بلده .
الثالث : إذا استنفره الإمام : لو قال : يا فلان اخرج ، صار فرض عين .
الرابع : إذا دعت الحاجة إليه بعينه
2- الإعداد للجهاد ومباشرة الجهاد فرض كفاية .



[ البيـع ]

1- حديث [ كل قرض جر نفعاً فهو ربا ] . هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح .

2- رجل اشترى لرجل آخر سيارة وباعها عليه بأقساط ؟
يعني مثلاً جاء شخص لتاجر وقال أنا أريد السيارة الفلانية ، فذهب التاجر واشتراها من المعرض ب50 ألف ريال مثلاً ، ثم باعها على هذا الرجل ب60 ألف ريال . نقول : هذه حيلة على الربا ، لأن التاجر بدلاً من أن يقول أقرضك 50 ألف بـ60 ألف ذهب التاجر يشتري هذه السيارة شراء غير مقصود ، لأنه ما اشتراها إلا لهذا الرجــــــــــــل .
3- شرب الدخـــان محــرم وكذلك بيعــه وشراؤه وتأجير المحلات لمن يبيعــه لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان .
4- العمل في البنوك الربويــة محرم ، لأنه إما إعانــة على الربا ، فإذا كان إعانة على الربا فإنه يكون داخلاً في لعنــة المعين ، وإن لم يكن إعانــة فهو رضا بهذا العمل وإقراراً له .
5- لا يجوز العمل بالمؤسســات الربويــة ولو كان الإنســان سائقاً أو حارساً .
6- لا يجوز أن تبدل ذهباً رديئاً بذهب طيب وتعطي الفــرق .
7- لا يجــوز التعــامل بالشيكــات في بيع الذهب أو الفضـــة ، وذلك لأن الشيكات ليست قبضاً وإنما هي وثيقـــة حوالة فقط .
8- حكم أن يشترط بعض محلات الذهب على البائــع للذهب المستعمل أن يشتري منــه جديداً ؟
هذا لا يجوز ، لأن هذا حيلة على بيع الذهب بالذهــب مع التفاضـــل ، والحيل ممنوعــة في الشرع لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله .
9- بيع التصريف : صورته أن يقول بعت عليك هذه البضاعــة فما تصرف منها فهو على بيعـــه ، ومالم يتصرف فرده إليّ ، وهــــــــذه المعاملة حــــرام .



[ الطـلاق والنكـاح والرضـاع ]

1- الأصل في الطلاق أنه مكروه ، ولو قيل أنه محرم لم يبعـــد .

2- الـــطـــلاق يقــــع وإن لم يبــلغ الزوجــة ، فإذا تلفــظ الإنسان بالطلاق وقال طلقت زوجتي ، طَلُقتْ الزوجـــة سواء تعلـــم أم لا تعلم .
3- كيفيــة المراجعــــة :
أن يقول لها : راجعتكِ ، أو أن يشهد اثنين فيقول : إني راجعت زوجتي ، أو يأتي إليها ويستمتع بها بالجماع بنيــة الرجـــــــــوع .
4- يجب على من كان به عيب أن يبينــــه لمن خطب منهم ، ولا سيما هذا العيب العظيم وهو العقــم ، لأن المرأة لها الحق في الولـــد .
5- قول الرجل لامرأتـــه : جعلتكِ كأمي ، هذا حرام لقوله تعالى [ والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهــم إلا اللائي ولدنهــم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ] فعليه التوبــة ، وإذا أردت أن ترجعها فلا تقربها حتى تفعل بما أوجبه الله عليك من الكفارة ، فتعتق رقبة ، فإن لم تستـــطع فصيام شهرين فإن لم تستــــطع فإطعام 60 مسكيناً .
6- الرضاع المحرم : يشترط أن يكون خمس رضعات فأكثر قبل الفطام .
7- الرضاع سواء كان من الكأس أو من الثدي محرّم إذا بلغ خمس مرات ، لأنه مغذي سواء من الكأس أو من الثدي .
8- هل يجوز للإنسان إذا وجد لقيطاً أن ترضعـه زوجتـه ؟
نعم ، يجوز أن ترضعـه ، بل يجب إذا لم يوجد ما يقوم مقام إرضاعها ، لأنه إنقاذ معصوم من هلكة ، وتكون أماً له ويكون زوجها أباً له من الرضاع .
9- الخلع : معناه أن يفارق الزوج زوجتـــه بعوض ، سواء كان هذا العوض منها أو من أبيها أو من رجــل أجنبي .
10- لا يحل للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لسبب شرعي ، لأن النبي قال [ من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنــة ] .


يتبـع