بعض أقوال العلماء المانعين للتشقير:
فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي:
"انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة: (تشقير الحاجبين)؛ بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب؛ ومِن تحته؛ بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص، من ترقيق الحاجبين، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليدًا للغرب؛ وأيضًاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية، والضرر الحاصل له، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل؟".

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء؛ أجابت:
"بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة: لا يجوز؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه؛ ولمشابهته للنمص المحرّم شرعًا، حيث إنه في معناه. ويزداد الأمر حُرمة؛ إذا كان ذلك الفعل تقليدًا وتشبهًا بالكفار، أو كان في استعماله ضرر على الجسم، أو الشعر؛ لقول الله تعالى:
{وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ }، وقوله صلى الله عليه وسلم:
((لا ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ))، وبالله التوفيق.
[اهـ. فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ] .