[ الجنـائز ]
1-إذا دفن الميت في القبر جاز أن يصلى عليه ، والدليل على هذا أن النبي صـلى الله عليه وسلـم خرج إلى المقبرة وصلى على قبر المرأة التي تقم المسجد وماتت ولم يعلم بها النبي صـلى الله عليه وسلـم .
2- الموعظة بصفة دائمة عند القبر الذي أرى أنها خلاف السنة ، لأنها ليست على عهد النبي صـلى الله عليه وسلـم .
3- عند غسل الميت ، تجعل يدا الميت إلى جنبـــــه .
4- أفضــل ما يقــــدم إلى الميت الدعاء لقول النبي صـلى الله عليه وسلـم : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ، فالدعاء للميت أفضل من كل شيء ، أفضل من أن تصلي أو تتصدق أو تحج أو تعتمر عن الميت .
5- القراءة عند القبور من البدع سواء يس أو قل هو الله أحد أو الفاتحة .
6- زيارة القــــبور ليس لها وقت محدد ، أي ساعــة من الليل أو النهار تزورها فلا بأس ، وقد ثبت عن النبي صـلى الله عليه وسلـم أنه زارها ليلاً .
7- إذا دخل المسجد وهم يصلون صلاة الجنازة وصلى معهم فإن كان يريد البقاء بعد انصرافهم بالجنازة فليصل تحية المسجد بعد صلاة الجنازة ، وإن كان سيخرج مع الجنازة فليخرج إن لم يصل تحية المسجد
8- السن الذهب لا يجوز أن يركب إلا عند الحاجة إليه ، إذا مات من عليه أسنان من ذهب فإن كان يمكن خلع السن بدون مُثلة خلع ، وإن كان لا يمكن خلعه إلا بمثلة فإنه يبقى ويدفن معه
9- أحسن ما يسلم به على النبي صـلى الله عليه وسلـم عند زيارة قبره ما علمه أمتـــه وهو : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، هذا أحسن ما يسلم به على الرسول صـلى الله عليه وسلـم .
10- التلقين يكون عند الاحتضار : يلقن لا إله إلا الله ، كما فعل النبي صـلى الله عليه وسلـم عند موت عمه أبي طالب ، وأما التلقين بعد الدفن فهو بدعــة لعدم ثبوت الحديث عن النبي صـلى الله عليه وسلـم في ذلك .
[ الـزكـاة ]
1- الدين الذي يكون في ذمة الناس إما أن يكون عند الناس وإما أن يكون عند الأغنياء ، فإن كان عند الفقراء فليس فيه زكاة إلا إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة ، وأما الدين الذي عند الأغنياء ففيه زكاة كل سنة .
2- يجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها ، ولو كان في وقتها ببلد آخر لشغل .
3- تدفع الزكاة للأقــارب ودفعها للأقارب أفضل من دفعهــا للأباعـــد إلا من وجبت عليك نفقته ، فإنه لا يجوز أن تعطيه من الزكاة لسداد نفقتــــه .
4- تعجيل الزكاة قبل حلولها ؟ الصحيح أنــه جائز لمدة سنتين فقط .
5- إذا جمع الإنسان مالاً للزواج أو جمع مالاً يشتري به بيتاً أو ما يشبه ذلك فإنه تجب فيه الزكاة ، لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث أنــه مال .
6- تأخير الزكاة سواء ذهب أو غيره لا يجوز إلا إذا لم يجد الإنسان أهلاً للزكاة وأخرهــا ليتحرى من يرى أنه أهل فهذا لا بأس به .
[ الصيـام ]
1- فمن صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ما دام في الوقت سعــة ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجــــر القضاء .
2- أما صيام ست من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه ، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ، ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائماً رمضان حتى يكمل القضاء .
3- إذا نوى الصيام أثناء النهار وهو نفل ولم يأت قبله بما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو غيرهما فإن صومه يصح سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال ؟ لكن لا يثاب إلا من النية فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات ، والفائدة : أنه يكتب له أجر الصيام منذ نوى إلى غروب الشمس .
4- حديث : لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ؟
لاشك أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مخالف لعموم قوله تعالى [ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ] ، ثم على تقدير صحته فإنه يعني أنه لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجـد .
5- إذا رأيت صائماً يأكل أو يشرب ناسياً فذكره .
6- المذي لا يفسد الصـــــــــــــوم سواء كان الصوم في رمضان أو في غير رمضان .
7- من نوى الفطر أفطر ، أما لو قال : إن وجدت ماء شربت وإلا فأنا على صومي ولم يجد الماء فهذا صومه صحيح لأنه لم يقطع النية ولكنه علق على وجود الشيء ولم يوجد فيبقى على نيته الأولى .
8- إذا داعب الصائم امرأته في فريضة أو نافلة فنزل منه المذي فإن صومــه لا يفسد ، لا في الفرض ولا في النفــل .
9- صيام النفل يجوز بنية من النهار بشرط ألا يكون فعل مفطراً قبل ذلك .
10- صيام عاشوراء : الأفضل لمن لا يريد أن يصوم إلا يومين أن يصوم التاسع والعاشر .
[ الـحـج ]
1- إذا كان على الإنســـان دين فالحج ليس واجباً عليه ، وإذا لم يكن واجباً عليه فإن الدين والعقل يقتضي أن يقدم الواجب الذي هو الديْن .
2- الصحيح : أن الذين لم يبلغـــوا إذا أحرموا بحج أو عمرة فماء جاء منهم فاقبــل وما لم يأت فلا تطلب لأنهــم غير مكلفين .
3- إذا كان الولد مشلولاً فإنه يجوز أن تحج عنه الفريضة إذا كنت حججت عن نفسك .
4- رجل وزوجته نسيا طواف الوداع وهما مسافران ثم عادا فهل عليهما دم ؟
العلماء يقولون : من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة فعليــه دم .
الدم هذا يذبح في مكــة ويوزع جميعــه على فقراء مكــــة .
5- يكون متمتعاً من نوى العمرة لشخص والحج لشخص آخر ، فإن العلماء نصوا على أنه لا يعتبر في التمتع أن يكون النسكان لشخص واحد .
6- رمي الجمار أيام التشريق جمعها في اليوم الأخير لا يجوز إلا لعذر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها كل يوم ، ولم يرخص للجمع إلا للرعـــاة أن يرموا يوماً ويدعو يوماً لأنهم في إبلهــم .
7- ليس للفصل بين الطواف والسعي زمن محدود ، فالموالاة بينهما ليست بشرط ، لا شك أن الأفضل أنه إذا طــــــاف يسعى ، لكن لو أخر فطاف في أول النهار وسعى في آخره أو بعد يوم أو يومين فلا حرج عليه في هذا .
8- ليس في الأرض حرم إلا موضعان فقط : حرم مكة وحرم المدينة ، وأما المسجد الأقصى فليس بحرم وكذلك وادي وج في الطائف ليس بحرم .
9- جمهور العلماء على أن الطهارة شرط لصحة الطواف فلا يصح الطواف بدونها ، والقول الثاني : أنها ليست بشرط وأن الطواف يصح بدونها وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح لعدم الدليل .
10- في الحج ست وقفات : وقفة على الصفا ، ووقفة على المروة ، ووقفة في عرفة ، ووقفة في مزدلفة ، ووقفة بعد رمي الجمرة الأولى ، ووقفة بعد رمي الجمرة الثانية في أيام التشريق .
11- لا يجوز أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم : 11 ، 12 ، 13 قبل زوال الشمس ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم إلا بعد الزوال وقال [ لتأخذوا عني مناسكم ] .
12- المضاعفة في مكة بالنسبة للسيئات ليست من ناحية الكمية ولكنها تتضاعف من ناحية الكيفية ، بمعنى أن العقوبة تكون أشد وأوجـــــــــع .
13- طواف الإنسان عن الميت الصحيح أنــــــه جائـــز ، وأن الميت ينتفــع به ، لكن هناك شيء خير منه وهــو الدعـــاء للميـــت ، فالدعاء للميت أفضل من الاعتمــار له ومن الحج له ومن الطواف له ومن القراءة له .
14- صلاة الركعتين خلف المقام تتبــع الطواف ، فكلما طاف الإنسان فإنه يصلي ركعتين خلـــــف مقـــــام إبراهيــــــــــــم .
15- الصحيح أن المصلي في مساجد مكة لا يأخذ نفس أجر المصلي في المسجد الحرام ، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي eصلى الله عليه وسلم قال [ صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجـــد الكعبــة ] وهذا نص .
16- يجوز للبنت أن تحــج عن أبيهـــا المتوفىَ إذا كانت قد أدت فريضة الحج عن نفسهــا .
يتبـع
المفضلات