مذا سيكون موقف الاسلام والمسلمين عند رؤية من يضع التمائم والتوله والخرزه في البيت


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ، وبعد :
عن عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول : ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) أخرجه أبو داود و ابن ماجه وابن حبان وأحمد ، وصححه الألباني .

· شرح المفردات :
الرُّقَى : جَمْع رُقْيَة ، وَالرُّقْيَة : ما يُقرَأُ على المريض لطلب الشفاء مِنْ كُلّ عَارِض ، وهي بمعنى التَّعْوِيذ .
التِّوَلَةَ : ضرب من السحر ، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ، والرجل إلى امرأته .
التَّمَائِمَ : فسيأتي بيانها بالتفصيل .

· شرح الحديث :
من مظاهر الشرك وأنواعه التي نهى عنها الحديث :
1- هذا الحديث أفاد بعمومه أن كل (الرُّقَى ، والتَّمَائِمَ ، وَالتِّوَلَةَ ) ، من أنواع الشرك ، لكنَّ هذا العموم خَصَّ الدليلُ منه (الرُّقَى ) وحدها ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم : « لا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكًا » ، وثبت بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رَقى ورُقيَ ، فليس كل أنواع الرقية شركٌ ، بل بعضها ، وهي تلك التي اشتملت على شرك واستغاثة بغير الله ، أما الرقية التي فيها ذكر الله سبحانه فجائزة بل مستحبة .
2- التِّوَلَةَ : وهي : نوعٌ من السحر ، كانت المرأة تجلب به محبة زوجها . ويسمى عند العامة الصرف والعطف . وإنما كان ذلك من الشرك ، لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله ، ولا يدخل في ذلك ما كان بأسماء الله وكلامه .
3- التمائم : جمع تميمة ، وهي : التعويذة التي تعلَّق بالعنق أو العضد ، وكانت العرب تعلِّق على الصبي خرزات أو حلقة مستديرة من حديد أو ذهب ونحوه ؛ لدفع العين والحسد وأثر الشياطين بزعمهم أو دفع الضرر عامة .

· أشكال التمائم :
التمائم تجمع صوراً شتى وأشكالاً كثيرة ، ويدخل فيها كل ما يعلَّق ، ويُعتقد فيه أنه يجلب نفعاً أو يدفع ضرراً بذاته أو يُعتقد أنه سببٌ لذلك ، والحال أن الله سبحانه لم يجعل ذلك الشيء سبباً لا شرعاً ، ولا قدراً . وعليه فالتميمة ، قد تكون أذكاراً وأدعية وتعوذات تغلف بجلد أو ورق ، وتعلَّق على الصدر أو العضد ، وهو شائع بين كثير من الناس أو يربطونها على بطونهم ، للوقاية أو الاستشفاء من الأمراض الباطنة . وقد تتخذ التميمة من خرزات وخيوط وعظام وودع ومسامير وخط بأسماء الشياطين والجن والطلاسم ونحو ذلك ، وقد تكون التميمة باتخاذ شيء ما كنعل أو حدوة فرس ، تعلَّق على باب البيت ، أو على الشجرة المثمرة أو نحو ذلك ، ويكثر تعليق التمائم في السيارات ، إذ تعلَّق خيوط حمر أو خضر أو أرنب أو رأس حيوان ؛ لرد العين ودفع الحوادث ، وقد يضع بعضهم مصحفاً ، لهذا الغرض لا للتلاوة !.

· لماذا سُمِّيت تميمة ؟
وسُمِّيت تميمة ، لاعتقاد من يعلِّقها فيها أنه بها يتم له الأمر الذي أراد ، فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يتم الله سبحانه له مراده ، فقال : « مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ » رواه أحمد .

يختلف حكم تعليق التمائم ، بحسب ما تشتمل عليه ، وكذلك يختلف الحكم لتفاوتها في أسبابها وغاياتها واعتقاد معلِّقها بها . وعليه فإن التمائم أنواع مختلفة ، وبالتالي يختلف الحكم الشرعي من نوعٍ لآخر ، وهي كالآتي :
النوع الأول : تمائم خط ،تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين ، فهذا شرك أكبر ، يخرج من الملة ، ويُخَلَّد في النار ، فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شركٌ ، قال الله تعالى : { قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ } الزمر : 38 . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من علَّق تميمة فقد أشرك » رواه أحمد والحاكم . وفي الحديث الصحيح أيضاً : « مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ » رواه الترمذي ، أي وكله اللّه إلى ذلك الشيء الذي تعلقه وخذله ، ويا لخسارته ! فإن التميمة لا تسمن ولا تغني من جوعٍ ولا تملك له من دون ربه ، ضرّاً ولا نفعاً.
قال الشيخ صالح الفوزان : وبعض الناس يعلِّق هذه الأشياء على نفسه ، وهو ليس في مرض حسي ، وإنما في مرض وهمي ، وهو الخوف من العين والحسد ، أو يعلِّقها على سيارته أو دابته أو باب بيته أو دكانه ، وهذا كله من ضعف العقيدة ، فهو المرض الحقيقي الذي يجب علاجه بمعرفة التوحيد والعقيدة الصحيحة .
النوع الثاني : تمائم فيها رسوم وأشكال وطلاسم وأسماء وألفاظ ، لا يعقل معناها ، فهذه محرمة ، لأنها تجر إلى الشرك بل هي إلى الشرك أقرب ، وكأنها والنوع الأول صنوان ، فليحذر المسلم منها!.
النوع الثالث : وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية مأثورة أو مشروعة ، فقد اختلف العلماء فيها ، فرخَّص فيه بعض السلف ، وبعضهم يمنعه ، منهم ابن مسعود رضي الله عنه ، لأنه داخل في عموم النهي ، وصيانَةً للقرآن من استعماله في غير ما شرع الله سبحانه ، يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين : " وأما الخط: وهي أوراق من القرآن تجمع وتوضع في جلد ويخاط عليها، ويلبسها الطفل على يده أو رقبته ، ففيها خلاف بين العلماء ، وظاهر الحديث: أنها ممنوعة، ولا تجوز، ومن ذلك أن بعضهم يكتب القرآن كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة ، ويضعها في صندوق صغير، ويعلقها على الصبي، وهذا مع أنه محدَث، فهو إهانة للقرآن الكريم، لأن هذا الصبي ربما يلوثه بالنجاسة ، ويدخل به الحمام والأماكن القذرة، وهذا كله إهانة للقرآن " .
النوع الرابع : تعليق الخرزة والحلقة والخيط والخاتم ونحوه لرفع البلاء أو دفعه . وهذا النوع سأتناول حكمه بشيءٍ من التفصيل ؛ إذ يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب . وخلاصة القول فيها - كما بيَّن العلماء - أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور:
أحدها : أن لا يجعل منها سبباً إلا ما ثبت أنه سبب شرعاً أو قدراً .
ثانيها : أن لا يعتمد العبد عليها ، بل يعتمد على مسببها ومقدرها سبحانه ، مع قيامه بالمشروع منها .
ثالثها : أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه ، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء .

· حكم هذا النوع بالتفصيل :
فإذا فقهت الأسباب ، فاعلم أن من لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما ؛ قاصداً بذلك رفع البلاء بعد نزوله ، أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك شركاً أكبر ، حيث اعتقد شريكاً مع الله في الخلق والتدبير والتأثير ، وهذا شرك في الربوبية . وهو شركٌ في الألوهية أيضاً من حيث تَألُّه تلك التميمة وتعلُّق قلبه بها ؛ طمعاً ورجاءً لنفعها .
وإن اعتقد أن الله هو النافع الضارُّ وحده ولكن اعتقدها سبباً ، يُستدفع بها البلاء ، فقد جعل ما ليس سبباً شرعياً ولا قدرياً سبباً ، وهذا محرمٌ وكذبٌ على القدر وعلى الشرع بل ، الشرع ينهى عن ذلك أشد النهي ، كما أنه نقصٌ في العقل ، حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من الوجوه ، بل هو ضررٌ محضٌ .
الخلاصة :
وحاصل ما تقدم من حكم لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك ، أنه محرم فإن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركاً أكبر ، وإن اعتقد أن الأمر لله وحده وأنها مجرد سبب ، ولكنه ليس مؤثراً فهو مشرك شركاً أصغر ، لأنه جعل ما ليس سبباً سبباً والتفت إلى غير الله بقلبه ، وفعله هذا يعتبر ذريعة للانتقال للشرك الأكبر إذا تعلق قلبه بها ، ورجا منها جلب النعماء أو دفع البلاء ، فافهم هذا التفصيل أخي الكريم ، وإياك أن تحكم على التمائم بحكم واحد مع تفاوتها في أنواعها وأسبابها وغاياتها .

· ماذا يجب علينا شرعاً نحو من يعلِّق التمائم ؟
هذه الأشياء التي تُعَلَّقْ ربما تكون من التمائم ، وربما لا تكون ، وذلك بحسب أسبابها وأغراضها ، فلربما علَّقها صاحبها للزينة أو بحكم العادة والتقليد أو لغير ذلك من الأغراض المباحة ، ولهذا ينبغي أن يُتَثَبتْ من ذلك فإذا ثبت أنها تميمة عُلِّقَتْ ؛ لرفع الضرر أو دفعه ، وجب عندئذٍ مناصحة من تعلقَّها ، وإزالتها إن أمكن إزالتها ، ما لم يترتب عليه مفسدة أو فتنة أكبر . وأخصُّ الرجلَ في أهله وأسرته فإنه لا يحل له السكوت عما هو دون ذلك ، فما بالك بالشرك الأكبر ؟. أخرج الحاكم بسند صحيح ، أن عبد الله بن مسعود دخل على امرأته ، فرأى عليها خرزاً من الحمرة ، فقطعه قطعاً عنيفاً ، ثم قال : إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء ، و قال : كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ » . وثبت في الصحيحين ، أن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمر أَنْ لاَ يَبْقَيَنَّ فِى رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ . ولابن أبي حاتم عن حذيفة : أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى ، فقطعه ، وتلا قوله : { وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ } يوسف : 106 .
وهذا يؤكد على أن واجب العلماء خاصة وأهل الحسبة إن وُجِدوا ، تعليم الجاهل وتنبيه الغافل والقيام بالأمر بالمعروف والنهي في هذه المسائل ؛ لأنَّ الشرك ظلمٌ عظيمٌ ، يحبط العمل ، ويخلِّد صاحبه في النار ، ويحرِّم عليه الجنة ، وهو هنا التعلق بغير الله واعتقاد النفع والضر في هذه الخرق والخيوط والخرز ، وأنها تدفع العين أو تجلب الخير أو نحو ذلك .
نسأل الله السلامة من الفتن ، ما ظهر منها وما بطن ، وخاصة فتنة الشرك ، ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بالتوحيد ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .