الشبهة الأولى:
الإسلام يرى أن تقطع اليد إذا سرق الشخص أكثر من ربع دينار
هل اليد أغلى أم الربع دينار؟
الرد على الشبهة:
قال أحد علماء الأحناف لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت
كما أنه لو سرق الربع دينار من أسرة لا تملك الا هو قوت لها فتسبب بهلكة أحد فالقطع أولى من الموت
الشبهة الثانية:
مفهوم المخالفة لا يستقيم في الدين وكل العلماء الذين قالوا به أخطأوا ولم يفهموا القران كما يجب لماذا؟
ألم يقل الله لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة؟
بمفهوم المخالفة يجوز أكل الربا ضعفا واحدا
الدليل الثاني: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اذن يجوز الرفث والفسوق والجدال في غير الحج
الدليل الثالث: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصنا ..اذن إن لم يريدوا تحصنا فلا مانع
وهذا لا يستقيم والعقل يرفضه
اذن مفهوم المخالفة لا يحتج به
فماذا رد عليه العلمااء؟
الرد على الشبهه :
جرت عادة العرب أن يأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فكان هذا واقعهم وغالب فعلهم لذلك قال القران ما غلبت عليه عادتهم وفعلهم فمفهوم المخالفه مهدر
مثال اخر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوم امرأة وزوجها شاهد غير رمضان
فالغالب أن الزوجة تكون مع زوجها لهذا خرج الكلام مخرج الغائب طيب لو زوجها غائب وقال لها لا تصومي هل نقول لا النبي قال شاهد
طعا لا يجوز لها الصيام
مثال ثالث: قول النبي صلى الله عليه وسلم/اذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح
فداعي مابين الرجل والمرأة غالبا يكون في الليل والا لو المرأ هجرت زوجها نهارا لا يجوز قطعا
لذلك الدليل ذكر الليل لأن عالب ما يكون طلب الرجل لزوجته في الليل
مثال رابع لو أبناؤك معتادون يشربون ماء بارد جدا جدا وأنت تريد منعهم حتى لا يمرضو وهم لا يشربون الا الماء البار و أنت تختف عليهم فقلت لهم لا تشربو الماء البارد فلا يعقل أنك سمحت لهم بشرب العصير البارد بمفهوم المخالفة أحمق من يفهم ذلك
مثال خامس : جرت عادة العرب الرجال الين تعمل تناتهن في البغاء أنهم يكهونهم يعني أي واحد بغي في الجاهلية فهي بسبب أبوها الذي يجبرها فخرج الدليل مخرج الغالب و المعنى لا تجبروا بناتكم على البغاء اوهم لا يريدونه الا تفهمون
فلا نقول أما اذا أرادوا معليش
فكأن مخرج الغالب مقصود به حالة نزول الحكم وأن غالب صنيع الناس ذلك وليس أن يفهم هكسه
وهذه قاعدة إلى اللغة العربية أقرب منها الى الفقه احتج بها علماء الشريعة
اذن
اذا خرج الكلام مخرج الغالب فمفهموم المخالفة هدر
الشبهه الثالثة :
حديث إنما الأعمال بالنيات الذي رواه البخاري رحمه الله يقول البخاري:
حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي أن عمر بن الخطاب صعد المنبر وقال : قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه.
هذا الحديث لم يروه أحد عن عمر بن الخطاب إلا علقمة ولم يروه عن علقمه الامحمد التيمي ولم يروه عن محمد التيمي الا سعيد الأنصاري !!!!
أليس هذا عجيبا خاصة و أن عمر قال الحديث على المنبر؟!!!
ألم يسمع أحد عمر إلا علقمة؟!!
أين باقي الناس الذين يحضرون الخطبة؟
اذن البخاري به أخطاء....وهو أصح الكتب بعد القران ....اذن السنة كلها مشكوك في صحتها....
الرد علي الشبهة :
الوجه الأول: هذا الحديث لا يحتاج للسند لنحكم بصحته
(معلوم أن صحة الحديث متعلقة بصحة السند فمادام الحديث صحيحا فالسند صحيح والعكس ليس صحيح)
أي أن هذا الحديث بالذات لو كل سنده كذابون فهو صحيح أيضا
لأنه صحيح بإجماع الأمة وليس بالسند
فقد أجمعت الأمة قاطبة بكل علمائها على مختلف مذاهبهم صحة هذا الحديث
ثانيا: لم ينكر أحد على علقمة في نقل الحديث فعلقمة سمعه في المسجد ولو كان علقمة
يفتري من عنده لأنكر عليه أحد ممن في المسجد وهكذا فذكر الحديث في الخطبة حجة لنا وليست علينا
ثالثا:معلوم أن الأحاديث لاتقال الا في وجود الداعي لقولها بمعنى
لازم يكون في مناسبة لذكر الحديث
طيب من بين كل الحضور لذين سمعوا من عمر كم واحد نوفرت له المناسبة؟
طيب حتة ينقل لنا الحديث من أكثر من شخص يجب نوفر المناسبة لذكر الحديث بالاضافة الى عالم مهتم بعلم الحديث ليسمعه فينقله وهذا صعب جدا
رابعا وأخيرا : قد يكون هذا الحديث من أحاديث الاحاد
الشبهة الرابعة:
هل السنة ظنية أم قطعية؟
الان الأحاديث التي لم يروها الا واحد تسمى أحاديث آحاد
هذه الأحاديث عليها شبهة ماهي الشبهة؟
هذا الشخص الذي نقل الحديث أليس من المحتمل أن يخطئ أو ينسى أو يهم؟
صحيح أنه ضابط عدل حافظ لكن احتمال الخطأ وارد ولو بنسبة واحد بالمئة
اذن كيف نقبل حديثة؟
لو جئنا بصندوق ووضعنا به مائة ورقة كل ورقة بها حديث وقلت لك كل الأحاديث اللي في الصندوق صحيحة ماعدا حديث واحد فقط موضوع
فإذا عملت بهذه الأحاديث كلها أجبرتني على العمل بحديث ضعيف
اذن فالمئة حديث بجملتهم صحيحة ظنا وليس قطعا
فلو كانت قطعا لكان كل ماأعمل به صحيح ولكن فيها حديث ضعيف
كذلك خبر الواحد فلو نقل مئة خبر كلها صحيحة فان احتماية أن يضيف حرفا أو ينسى جملة واحد بالمئة
وهذا وارد جدا في كتب الحديث
مثلا ابن لهيعة اختلط
بل ان الشذوذ في الحديث يؤيد هذه الشبهة
الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه
بإختصـــــار
أثبت لي أنه يجوز الأخذ بقول الواحد ؟
الرد علي الشبهة:
أولا : هل التواتر شرط لقبول الحديث و صحته ؟ و لماذا؟
الجواب لا ؛ لأدلة منها :
أ ـ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يشترط التواتر و لا ألزم به في الأحكام و غيرها و إنما كان الإعتبار بالدرجة الأولى راجعا إلى الصدق و التبيان أو التأكد من الخبر كما قال تعالى [ يا أيها الذين ءامنوا إن جاءكم فسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ] ، و هنا تأتي شبهة و هي : النبي صلى الله عليه و سلم معصوم بالوحي ، فماذا عن ما تفرد به الصحابة ألا تدخله خطأ؟
و الجواب :
ب ـ أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أشد الناس تحريا و تثبتا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لدرجة إنكار عبد الله بن عمر التقديم و التأخير في بعض ألفاظ الحديث [ بني الإسلام على خمس ] ، و كانت حال عبد الله بن مسعود عند روايته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من أعظم ما يستدل به على شدة تحري الصحابة في الحديث ، أضف إلى هذا توافر الصحابة و معرفتهم بما يحدث به أغلبهم عن النبي صلى الله عليه و سلم فلو أخطأ أحدهم لنبهه البقية إلى خطأه ، ثم حتى لو بقيت نسبة الخطأ التي تتحدث عنها فإن العلماء أسسوا ما يعرف بعلم العلل ، و هو علم يكشفون به الأخطاء التي تتحدث عنها ، و بعد ذلك يصلنا الحديث صافيا تماما حتى لو كان حديث آحاد.
ثانيا: [ إثبات جواز قبول حديث الآحاد إذا صح ــ إذا صح حديث الآحاد ــ]
الآحاد جمع واحد ، و المراد به عند الأصوليين [ ما لم يتواتر ].
الأدلة على ذلك مع وجه الإستشهاد:
1 ــ قوله تعالى [ فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قمهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ] ــ سورة التوبة الآية 122 ــ ، و جه الإستشهاد :
أن الله تعالى قال [ طائفة ] و هذا اللفظ يتناول الواحد فما فوقه و لا يختص بعدد معين ( فيشمل خبر الواحد )،
وذكر البخاري أن لفظ طائفة يطلق في العربية و القرآن و يراد به ( الرجل ) كما في قوله [ و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ] ــ الحجرات 9 ــ فلو اقتتل رجلان لدخلا في الآية.
2 ــ إرسال النبي صلى الله عليه و سلم الأمراء واحدا بعد واحد إلى الأمصار.
3 ــ قوله صلى الله عليه و سلم [ صلوا كما رأيتموني أصلي ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم و ليؤمكم أكبركم ] ــ رواه البخاري 7246 ــ و جه الإستشهاد :
أن النبي صلى الله عليه و سلم اعتبر بأذان الوحد و إمامته.
4 ـ حديث تحويل الناس صلاتهم باتجاه الكعبة بعد أن كان يصلون باتجاه بيت المقدس بخبر واحد من الصحابة ــ رواه البخاري 7251 ــ ، و جه الإستشهاد :
أن النبي صلى الله عليه و سلم أقرهم على ذلك و لم ينكر عليهم.
5 ــ انتهاء أبي طلحة و أبي عبيدة بن الجراح و أبي بن كعب رضي الله عنهم عن الخمر و كسرهم جرارها بمجرد خبر واحد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنها حرام ــ رواه البخاري 7253 ــ .
6 ــ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : و كان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و شهدته أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه و سلم، و إذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و شهده إتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه و سلم .
و هذا الحديث فيه فائدتان : الأولى [ إثبات العمل بخبر الواحد الصدوق ] الثانية [ الرد على من زعم أن عمر لا يقبل خبر الواحد الصدوق ].
و باختصار شديد فإن خبر الواحد الصدوق مقبول و يعمل به إذا صح الحديث بتوافر الشورط المذكرة آنفا.
ثالثا [ الجواب عن الأحاديث المشتبهة في مسألة قبول خبر الآحاد من رده ]
أجمل الحافظ ابن حجر الجواب عن رد و توقف بعض الصحابة عن أخذ بعض أحاديث الآحاد إلى الأسباب التالية:
1 ــ معارضة الخبر لما يعلمه النبي ضلى الله عليه و سلم [ في قصة ذي اليدين التي رواها البخاري 7250].
2 ــ ارتياب بعض الصحابة من ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و الحرص على التيقن بثبوته عن النبي صلى الله عليه و سلم [ كما في حديث استئذان أبي موسى الأشعري على عمر ثلاثا ــ الذي رواه البخاري 6245 ــ ].
3 ــ معارضة الدليل القطعي [ كرد عائشة أم المؤمنين حديث [ إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ــ الذي أخرجه البخاري 1286 ــ ] بقوله تعالى { و لا تزر وازرة وزر أخرى } ــ فاطر 18 ــ ].
رابعا : [ ما الذي يستفيده من يقرأ الموضوع بشكل عملي في الحياة ]؟
الجواب باختصار
1 ــ ألا يغتر بالشبه المثارة عن أحاد الآحاد ، و أن يلزم طريق السلف في الأخذ بأحاديث الآحاد الصحيحة و يعمل بها [ مثلا حيث الأعمال بالنيات يستلزم النية قبل أي عمل كالنية قبل الوضوء و النية قبل الصلاة ــ و هنا أنبه على أن التلفظ بالنية بدعة محدثة ــ ، أو حديث [ كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم ] فنحن نعمل به إيضا ].
2 ــ إبطال العمل بأحاديث الآحاد يؤدي إلى إنكار قدر كبير من السنة ففي ذلك مخالفة ظاهرة للشريعة الإسلامية و قد يؤدي بالمنكر إلى الكفر بالله.
الشبهة الخامسة:
قال تعالى (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حآد الله ورسوله ولو كانوا آبآءهم او أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم) المجادلة-22.
قال تعالى(وان جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا) لقمان-15.
فى الاية الاولى نهى الله عن ود من يكفر بالله وحتى لو كانوا آباءنا، وفى الاية الثانية يقول لنا ان نصاحب والدينا المشركين بالمعروف، فهل يوجد تناقض وكيف نوفق بين الآيتين؟
الرد علي الشبهه:
هناك فرق بين الود والمعروف
الود يتعلق بالقلب ولا نفعله الا مع من نحب
اما المعروف فهو يتعلق باليد واللسان ولا يتعلق بالقلب ويفعله الانسان مع من يحب ومن لا يحب
مثال:لو ساعدت رجلا كفيفا على عبور الشارع يسمى معروفا اما الذى بين الزوج وزوجته يسمى ود
ففى الاية الاولى نهانا الله عن ود ابائنا الكفار اى ان نميل قلبيا اليهم
والاية الثانية امرتنا ان نصاحبهم فى الدنيا بالمعروف اى نحسن اليهم بدون ان نميل اليهم
وهكذا فلا يوجد تناقض بين الايتين.
المفضلات