(فَاسألُوا أَهلَ الذِّكرِ إن كُنتُمْ لَا تَعلَمُونَ) ؛ تفضل بسؤالك واستفسارك وسنجيبك بإذن الله

[ منتدى نور على نور ]


النتائج 1 إلى 20 من 587

العرض المتطور

  1. #1

    الصورة الرمزية الأميرة شيهو

    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المـشـــاركــات
    3,584
    الــــدولــــــــة
    السعودية
    الــجـــــنــــــس
    أنثى
    الـتـــقـــــيـيــم:

    افتراضي رد: (فَاسألُوا أَهلَ الذِّكرِ إن كُنتُمْ لَا تَعلَمُونَ) ؛ تفضل بسؤالك واستفسارك وسنجيبك بإذن الله

    السلام عليكم ورحة الله وبركاته
    هل هناك نص شريعي يقضي أن وصاية
    البنت لأبيها ؟بعد السابعة ولماذا هذا العمر بذات ؟
    وإذا كان الأب غير أهل للوصاية بخلاف الأم لمن الوصاية؟
    وإذا كان الأب أهل للوصاية وكان متزوج وزوجته معروفة بعدم صلاحها
    وإنها ستقوم بإيذاء الفتاة فما الحل حينها ؟



  2. #2

    الصورة الرمزية [مِسعَرُ حَرب

    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المـشـــاركــات
    2,871
    الــــدولــــــــة
    مغترب
    الــجـــــنــــــس
    ذكر
    الـتـــقـــــيـيــم:
    كاتب الموضوع

    افتراضي رد: (فَاسألُوا أَهلَ الذِّكرِ إن كُنتُمْ لَا تَعلَمُونَ) ؛ تفضل بسؤالك واستفسارك وسنجيبك بإذن الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاميرة شيهو مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحة الله وبركاته
    هل هناك نص شريعي يقضي أن وصاية
    البنت لأبيها ؟بعد السابعة ولماذا هذا العمر بذات ؟
    وإذا كان الأب غير أهل للوصاية بخلاف الأم لمن الوصاية؟
    وإذا كان الأب أهل للوصاية وكان متزوج وزوجته معروفة بعدم صلاحها
    وإنها ستقوم بإيذاء الفتاة فما الحل حينها ؟


    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    أعتذر على التأخير ،،

    سألت شيخنا عبد الرحمن السحيم -حفظه الله-

    فأجاب :


    ليس هناك نصّ في ذلك – فيما أعلم - ، والنصّ جاء بتخيير الصبي إذا مَيَّـز ، وبه قضى السلف .

    فقد جَاءَتْ امْرَأَة إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ، وَقَدْ نَفَعَنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَهِمَا عَلَيْهِ، فَقَالَ زَوْجُهَا : مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي ، وصححه الألباني والأرنؤوط .

    وقال الترمذي : وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا : يُخَيَّرُ الغُلامُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا المُنَازَعَةُ فِي الوَلَدِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالا : مَا كَانَ الوَلَدُ صَغِيرًا فَالأُمُّ أَحَقُّ بِهِ، فَإِذَا بَلَغَ الغُلامُ سَبْعَ سِنِينَ خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ . اهـ .



    وذَكَر ابن قدامة أنه إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ؛ فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ خَيَّرَ غُلامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ رَوَاهُ سَعِيدٌ .

    وَرُوِيَ عَنْ عُمَارَةَ الْجَرْمِيُّ، أَنَّهُ قَالَ: خَيَّرَنِي عَلِيٌّ بَيْنَ عَمِّي وَأُمِّيِّ ، وَكُنْت ابْنَ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ . وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

    قال : وَهَذِهِ قِصَصٌ فِي مَظِنَّةِ الشُّهْرَةِ، وَلَمْ تُنْكَرْ، فَكَانَتْ إجْمَاعًا، وَلأَنَّ التَّقْدِيمَ فِي الْحَضَانَةِ لِحَقِّ الْوَلَدِ، فَيُقَدَّمُ مَنْ هُوَ أَشْفَقُ؛ لأَنَّ حَظَّ الْوَلَدِ عِنْدَهُ أَكْثَرُ، وَاعْتَبَرْنَا الشَّفَقَةَ بِمَظِنَّتِهَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ اعْتِبَارُهَا بِنَفْسِهَا، فَإِذَا بَلَغَ الْغُلامُ حَدًّا يُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهِ، وَيُمَيِّزُ بَيْنَ الإِكْرَامِ وَضِدِّهِ، فَمَالَ إلَى أَحَدِ الأَبَوَيْنِ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ، فَقُدِّمَ بِذَلِكَ وَقَيَّدْنَاهُ بِالسَّبْعِ؛ لأَنَّهَا أَوَّلُ حَالٍ أَمَرَ الشَّرْعُ فِيهَا بِمُخَاطَبَتِهِ بِالأَمْرِ بِالصَّلاةِ ؛ وَلأَنَّ الأُمَّ قُدِّمَتْ فِي حَالِ الصِّغَرِ، لِحَاجَتِهِ إلَى حَمْلِهِ، وَمُبَاشَرَةِ خِدْمَتِهِ، لأَنَّهَا أَعْرَفُ بِذَلِكَ، وَأَقْوَمُ بِهِ، فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ، تَسَاوَى وَالِدَاهُ، لَقُرْبِهِمَا مِنْهُ، فَرَجَّحَ بِاخْتِيَارِهِ . اهـ .



    وأما البنت ، فَمِن العلماء مَن يَرى أن الأمّ أحقّ بحضانتها حتى تبلغ .

    قال الإمام مَالِكٍ : وَالأُمُّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ ابْنَتِهَا ، وَإِنْ بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ ، مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ .



    ومنهم مَن يَرى أنها تُخيَّر إذا بَلَغَت سبع سنين .

    قال الخرقي : وَإِذَا بَلَغْت الْجَارِيَةُ سَبْعَ سِنِينَ، فَالأَبُ أَحَقُّ بِهَا .

    قال ابن قدامة : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تُخَيَّرُ كَالْغُلامِ؛ لأَنَّ كُلَّ سِنٍّ خُيِّرَ فِيهِ الْغُلامُ خُيِّرَتْ فِيهِ الْجَارِيَةُ، كَسِنِّ الْبُلُوغِ .

    وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الأُمُّ أَحَقُّ بِهَا، حَتَّى تُزَوَّجَ أَوْ تَحِيضَ .

    وَقَالَ مَالِكٌ: الأُمُّ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تُزَوَّجَ وَيَدْخُلَ بِهَا الزَّوْجُ ؛ لأَنَّهَا لا حُكْمِ لاخْتِيَارِهَا، وَلا يُمْكِنُ انْفِرَادُهَا، فَكَانَتْ الأُمُّ أَحَقَّ بِهَا، كَمَا قَبْلَ السَّبْعِ .

    قال : وَلَنَا، أَنَّ الْغَرَضَ بِالْحَضَانَةِ الْحَظُّ، وَالْحَظُّ لِلْجَارِيَةِ بَعْدَ السَّبْعِ فِي الْكَوْنِ عِنْدَ أَبِيهَا؛ لأَنَّهَا تَحْتَاجُ إلَى حِفْظٍ، وَالأَبُ أَوْلَى بِذَلِكَ . اهـ .



    وإذا عُلِم أن حضانة الأب سوف تؤدِّي إلى أذية البنت والإضرار بها مِن قِبَل زوجة أبيها ، فأمها أحقّ بها مِن أبيها .

    قال ابن قدامة عن الأب : وَلَيْسَ لَهُ مِثْلُ شَفَقَتِهَا، وَلا يَتَوَلَّى الْحَضَانَةَ بِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يَدْفَعُهُ إلَى امْرَأَتِهِ، وَأُمُّهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ امْرَأَةِ أَبِيهِ . اهـ .



    ملحق :
    الحضانة مِن حقّ الأم ما لم تتزوّج ، لقوله عليه الصلاة والسلام : أنتِ أحق به ما لم تنكحي . رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما .
    والخالة أولى وأقرب في الحضانة خاصة مع فقدان الأب لقوله عليه الصلاة والسلام : الخالة أم . رواه أبو داود وغيره .
    ومن هنا قالوا : جنس النساء مُقدّم على جنس الرجال في الحضانة ؛ لأنهن أولى وأبرّ وأرحم وأعرف بتربية الصغار .
    والفقهاء يُرتبون الحضانة :
    الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم يذكرون بقية الترتيب ويجعلون الأعمام في آخر القائمة .
    وإنما يُخيّر الصبي إذا وُجِد الأب وبلغ الصبي سبع سنين ، وعلى قول أنه يُخيّر إذا استغنى عن الخدمة ، والبنت كذلك ، إلا أنهم قالوا : إذا بلغت ثلاث عشرة سنة .

    وإذا كان الأب ليس أهلا للحضانة ، فللأم أن تُطالب بِحضانة ابنها في المحاكم ، وعليها أن تُثبت دعواها في عدم أهليته ، سواء بِمحاضر رسمية ، أو تقارير طبية ، أو شهادات أقارب الرجل .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Loading...