لا أذكر الصيغه بالضبط لكن قلت : نذر يارب أن لا أعود لذلك ..
وعدت ..
,
ماحكم النذر , أنا موخرا بكل كلامي أقول نذر , لم أستطع ابعادها عن لساني : /
|
|
لا أذكر الصيغه بالضبط لكن قلت : نذر يارب أن لا أعود لذلك ..
وعدت ..
,
ماحكم النذر , أنا موخرا بكل كلامي أقول نذر , لم أستطع ابعادها عن لساني : /
|
|
قال ابن تيمية رحمه الله : والفرق ظاهر بين النذر والحلف بالنذر
فإذا كان الرجل يطلب من الله حاجة فقال :
"إن شفى الله مريضي أو قضى ديني"
أو "خلصني من هذه الشدة فلله علي أن أتصدق بألف درهم أو أصوم شهرا أو أعتق رقبة"
فهذا تعليق نذر يجب عليه الوفاء به بالكتاب والسنة والإجماع
وإذا علق النذر على وجه اليمين فقال :" إن سافرت معكم أو إن زوجت فلانا فعلي الحج أو فمالي صدقة "
فهذا عند الصحابة وجمهور العلماء هو حالف بالنذر ليس بناذر
فإذا لم يف بما التزمه أجزاه كفارة اليمين "
انتهى
من هنا يتبين أنه حتى لو قلت نذر لفظا فإنه لا يعتبر دائما نذرا
وعلى ما فهمت فإن ما لفظت به هو كفارة
أشبه بمثال ابن تيمية عندما قال إن سافرت ... المثال
والله تعالى أعلى وأعلم
|
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرًا ، وأسأل الله الكريم في هذه الساعات الفضيلة عنده أن يبلّغنا وإياكم المأمول ويطمئن قلوبنا وأنفسنا على صراطه المستقيم .. وأن يكرمنا في هذه الأيام ويوم عرفة خاصة بما يكرم به عباده الصالحين ..
~
عندي سؤال ملحّ ، وهو :
بشأن الحديثَين الواردَين في يوم عرفة ( " أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة " ، " ما من يوم أكثر من أن يُعتقَ الله عبدًا من النار من يوم عرفة ... " ) ،
هل هذان الاثنان : أفضليّة الدعاء وإجابته والعتق من النار - خاصان بالحجيج دون بقيّة الناس ، أم عامان ؟ وما الدليل - أيًّا كان الجواب - ؟
والله يتولاكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يقول الشيخ صالح الفوزان :
"الدُّعاء يوم عرفة عامٌ للحُجَّاج وغيرهم؛ لكن الحُجِّاج على وجه أخصّ؛ لأنَّهم في مكانٍ فاضل، وهم مُتلبِّسون بالإحرام، وواقِفون بعرفة؛ فهم -يعني- يتأكَّد الدُّعاء في حقِّهم والفضل في حقِّهم أكثر من غير الحُجَّاج.
وأمَّا بقية النَّاس الذين لم يحجُّوا فإنَّهم يُشرع لهم الدُّعاء والاجتهاد في الدُّعاء في هذا اليوم؛ ليشاركوا إخوانهم الحُجَّاج في هذا الفضل.والنَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)).
فالدُّعاء مشروع في يوم عرفة للحاجِّ ولغيره؛ لكنَّه في حقِّ الحاجِّ آكدُ وأفضل؛ لما هو متلبِّسٌ به من المناسِك، ولما هو فيه مِن المكان العظيم الفاضِل.وأمَّا الزَّمان وفضل الزَّمان فيشترك فيه الحُجَّاج وغير الحُجَّاج، وأمَّا المكان فيختصُّ به الحُجَّاج؛ وهوالوقوف بعرفة. نعم" ا.هـ .
والحديث الآخر نُنَزّل عليه كلام الشيخ صالح الفوزان فهو عام وللحجاج على وجه الخصوص . . والله أعلم
|
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف الحال؟
وكل عام وأنتوا بألف خير ^^
لو سمحتوا عندي سؤال
الحين كما هو معروف ركعتي السنة ف صلاة الفجر قبل الفريضة
وأنا من النوع الي كثير ينسى هالشي
فأصلي الفريضة قبل السنه
سمعت إن لو مثلاً نويت الفريضه وصليتها قبل السنه أقدر من خلال وأنا أصلي
أنوي أحول صلاتي لأن تكون سنه
وبعدها لمن أخلص الصلاه أصلي الفرض؟
أتمنى تكونوا فهمتوا علي ^^"
|
|
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
حياكِ الله
وأنتِ بالف خير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
ـــــــــــــ
نعم أختي يجوز لكِ تحويل صلاة الفريضة إلى نافلة إذا كان لديك وقت متسع وهذا كلام أكثر أهل العلم .. والله أعلم
وهناك فتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : عن تغيير النية في الصلاة ؟
فأجاب :
" تغيير النية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن ، أو من مطلق لمعيَّن : فهذا لا يصح ، وإذا كان من معيَّن لمطلق : فلا بأس .
مثال ذلك :
من معيَّن لمعيَّن : أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها ، كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى ، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر : فهنا لا يصح ؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة .
كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر ، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر : هذا أيضاً لا يصح ؛ لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر .
وأما من مطلق لمعيَّن : فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر ، أو لم يصل سنة الفجر فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر : فهذا أيضاً لا يصح .
أما الانتقال من معيَّن لمطلق : فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر ، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها : فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط .
ومثال آخر : إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة ، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين (ثم يصلي الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز ؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق .
هذه القاعدة :
من معين لمعين : لا يصح . ومن مطلق لمعين : لا يصح . من معين لمطلق : يصح " انتهى
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 347 ) .
أحبتي في الله .. لا بد أن يكون عندنا الإخلاص .. وهذا الإخلاص عزيز لأنه عمل القلب على مرضاة الرب من أعظم الأعمال، وحقيقية الدين و مفتاح دعوة الرسل .. [ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ]
لب العبادة وروح العبادة ما ارتفع شئٌ في السماء أعظم من الإخلاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما قال عبد: لا إله إلا الله مخلصاً ، إلا فتحت له أبواب السماء، حتى تفضيَ إلى العرش ما اجتُنبت الكبائر "
الكبائر كل ورد عن لعن أو غضب أو حد أو حرمان من الجنة أو وعيد بالنار فاجتنبوه .. كالخمر والزنا والسرقة ونحو ذلك من الأعمال، الإخلاص تنقية الشئ وتهذيبه ..
نيتنا تحتاج إلى تزكية [ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ] .. قصد وجه الله لا تطلب لعملك شيئاً غير الله، لا تدخل معه شيئاً غير الله الأعمال لا تتفاضل بعددها وإنما تتفاضل بالقلوب .. فلربما يكون الشخصان واقفان في الصلاة بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض هذا بإختصار وخشوع وهذا برياءٍ وتقييم .. كل عمل يوم القيامة سوف نسأل عنه بسؤالين لما وكيف ..
المعين : صلاة الفريضة
المطلق : النافلة
التعديل الأخير تم بواسطة [ اللــيـــث ] ; 28-10-2012 الساعة 01:54 AM
|
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله كل خير أيها الليثُ على ما نقلت ..
فقط أود توضيح أمر أعلم أنك تعلمُه ولا يخفى عليك ، ولكن لنتشارَك الأجر - إن شاء الله -