طيب حتى لا أكون مملا خذوا هذه الشبهة حتى أعد الشبهة القوييييييييييييييييييية اللي أنا قاعد أضبطها
خلوني بس أشرحلكم شئ بسيط في أصول الفقه:
الان الفقهاء يستدلو بعدة أشياء القران والسنة والاجماع والقياس وعمل أهل المدينة وفعل الصحابي وشرع من قبلنا و....و....
المهم أنه من ضمن قواعد الاستدلال شي اسمه مفهوم المخالفة
فالدليل له مفهوم ومنطوق فاذا قلت لك هذا القلم أسود فالمنطوق أن القلم أسود والمفهوم أنه ليس بأحمر ولا أخضر مثلا لو قلت لك لا تكتب في الامتحان بقلم أحمر فمفهوم المخالفة أنك في غير الامتحان مصرح لك أن تكتب بالأحمر
ومثاله ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينو من مفهوم المخالفة قال العلماء إن جاءك غير الفاسق بنبأ فلا تتبين
ما يحتاج لأنه ليس لفاسق
طيب:
استدل العلماء على وجوب تغطية وجهةالمرأة بحديث (لا تنتقب المرأة المحرمة) بمفهوم المخالفة
فمادام النبي أمر المحرمة بألا تغطي وجهها اذن فالأصل أن تغطي المرأة وجهها ولكن ان أحرمت فلا تغطيه
جاء كاتب في كتاب اسمه القول الصواب بتحريم النقاب لا أذكر الاسم بالضبط ولكن حوله
وأورد هذه الشبهة
الشبهة تقول:
مفهوم المخالفة لا يستقيم في الدين وكل العلماء الذين قالوا به أخطأوا ولم يفهموا القران كما يجب
لماذ؟
ألم يقل الله لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة؟
بمفهوم المخالفة يجوز أكل الربا ضعفا واحدا
الدليل الثاني: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اذن يجوز الرفث والفسوق والجدال في غير الحج
الدليل الثالث: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصنا
اذن إن لم يريدوا تحصنا فلا مانع
وهذا لا يستقيم والعقل يرفضه
اذن مفهوم المخالفة لا يحتج به
فماذا رد عليه العلمااااااااااء؟

رد مع اقتباس

المفضلات