يدا بيد نساعد بعضنا بحل اسئلة او وبجمع مجموعة من الفتوى

[ منتدى نور على نور ]


النتائج 1 إلى 12 من 12
  1. #1

    الصورة الرمزية عُبيدة

    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    المـشـــاركــات
    4,267
    الــــدولــــــــة
    لا يوجد
    الــجـــــنــــــس
    ذكر
    الـتـــقـــــيـيــم:

    افتراضي يدا بيد نساعد بعضنا بحل اسئلة او وبجمع مجموعة من الفتوى



    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ما أجملها وأحلها من كلمات , بصياغتها الكاملة تقرأها على من عرفت ومن لم تعرف حتى وإن كان من غير بلدك من إخوانك المسلمين اهلا بيكم اعضائنا الكرام في موضوع جديد
    اتمنى انكم تكونو جميعكم بخير ان شاء الله
    كثرة ظروف الحياة ومتتطلباتها كل يوم يجد اشياء جديدة واسئلة كثيرة تدور فى حياتنا نحتاج من يساعنا فى حلها حتى نطمين قلوبنا ان نحنوا نمشىء فى طريق منير بطاعة الله حتى تصبح حياتنا جنة فى دنيا والاخرة ان شاء الله
    وفى هذا الموضوع نقوم فيه نحن الاعضاء بمساعدة بعضنا بحل اسئلة من يحتاج اليها وبجمع مجموعة من الفتوى التى نرى انها تتكرر الاسئلة عليها
    ونبدا بعون اتمن من الجميع التفاعل ان شاء الله

    عنوان الفتوى :حديث من صلى اثنتي عشرة ركعة لا يدخل فيه تحية المسجدتاريخ الفتوى :18 ربيع الثاني 1423 / 29-06-2002السؤال الحديث الذي ذكره رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه من صلى اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بني له قصر في الجنة سؤالي هو: هل ركعتا تحية المسجد تدخل ضمن هذه الركعات أم لا؟

    وشكراً.
    الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فالحديث المشار إليه في السؤال هو قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعاً بنى الله له بيتاً في الجنة" رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي عن أم حبيبة.
    ولا يدخل فيها تحية المسجد، لأن المقصود بها السنن الراتبة، وقد جاءت مفسرة في رواية أخرى للحديث: عن أم حبيبة رضي الله عنها في سنن الترمذي: "من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر".
    والله أعلم.


    رقـم الفتوى : 11122عنوان الفتوى :حكم قول (تقبل الله) بعد الصلاةتاريخ الفتوى :07 شعبان 1422 / 25-10-2001السؤال بسم الله الرحمن الرحيم
    ما القول الذي يمكن أن يقوله الشخص لمن يفرغ من الصلاة؟
    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فليس هناك قولٌ مأثورٌ في الكتاب ولا في السنة يقال لمن انتهى من فعل صلاته، وما يقوله بعض الناس لبعض مثل قولهم: "حرماً وجمعاً"، أو "تقبل الله" ليس له أصل مأثور، فمن قاله ينوي به التعبد، فقد قارف بدعةً، وأما إن قاله يقصد به الدعاء لأخيه المسلم، ولا يقصد به التعبد، وأنه مشروع فلا بأس بذلك ما لم يكن القائل في مقام القدوة.
    والله أعلم.

    بسم الله الرحمن الرحيم
    قولك لمن يفرغ من صلاته تقبل الله هل هو حرام وبدعة؟
    الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فلا شك أن التزام قول المسلم لأخيه بعد الصلاة: تقبل الله على سبيل القربة والعبادة بدعة، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، والأصل في العبادة التوقيف حتى يرد الدليل الشرعي، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد".
    وأما إذا قاله أحياناً بدون اعتقاد القربة، فلا بأس به.
    وكذلك قول مثل هذا يوم العيد، فلا بأس به، فعن جبير بن مطعم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك" قال الحافظ: إسناده حسن.
    والله أعلم.



    رقـم الفتوى : 63967عنوان الفتوى :تعلم على نفقة الدولة ولم يرجع لخدمة وطنه.. رؤية شرعيةتاريخ الفتوى :19 جمادي الأولى 1426 / 26-06-2005السؤال


    ما حكم الأطباء الذين يذهبون على نفقة الدولة ومن ثم عدم العودة إلى بلادهم التي هو أحوج إليهم ، مع العلم أن أسعار الدراسة في الخارج باهظة-طبعا المال مال الشعب- ومن ثم يستغل-في حال عودته- المريض ولو كان من بلده طبعا، في الداخل حجتهم الوضع المادي والتحصيل العلمي، هذا الحاصل الآن في معظم الدول العربية ، ما حكم المال الذي يجنيه هذا الشخص بعد تخرجه في الداخل والخارج -للعلم أرخص فصل دارس في الخارج 15.000$ فهو بهذا يأكل أموالنا</SPAN>
    </SPAN>الفتوى



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإذا كانت الدولة تشترط عليهم أن يعودوا بعد إكمال دراستهم للعمل بها فيجب عليهم أن يعودوا للعمل في بلادهم، والأصل في ذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} </SPAN>وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني. </SPAN>
    وأما ما كسبوه من مهنتهم من أموال فهو ملك لهم سواء كسبوه في الخارج أو الداخل، لأنه أجرة مقابل عمل مباح، ولا يؤثر في ذلك عدم وفائهم بما اشترطت عليهم الدولة من العودة لانفكاك الجهتين جهة الوفاء بالشرط عن جهة تقاضي أجرة مقابل عمل مباح، ولكن يجوز للدولة أن تسترد منهم مقدار ما أنفقت على دراستهم عند عدم وفائهم بالشرط، كما يجوز لها في حالة تواطئهم على رفع أجرتهم أن تسعر لهم أجرة بالقدر الذي يحقق المصلحة ويدفع الظلم كما هو مذهب جماعة من أهل العلم، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 48391 والفتوى رقم: 55028.</SPAN>



    رقـم الفتوى : 124863عنوان الفتوى :لا يجوز للأب أن يأخذ مال ولده ليعطيه لولده الآخرتاريخ الفتوى :23 رجب 1430 / 16-07-2009السؤال



    أنا أعمل، وأبي يأخذ مالي ويعطي أخي، مع العلم بأنهم يعملون ويوجد لديهم دخل. هل إذا منعت أن </SPAN>أعطيهم نقودا. </SPAN>هل على شيء؟</SPAN>
    </SPAN>الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فلا يجوز للأب إذا كان غنيا موسرا أن يأخذ مال ولده دون رضاه، فإن فعل فإنه ظالم آثم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أبو داود وصححه الألباني.
    فإن كان الأب محتاجا فإنه يجوز له أن يأخذ من مال ولده بقدر حاجته، ويجب على الابن أن يبذل له ذلك لأن نفقته حينئذ واجبة عليه، كما بيناه في الفتوى رقم: 33090.</SPAN>
    أما ما يفعله أبوك من أخذ مالك دون إذن منك وطيب نفس وبذله لأخيك، فإنه لا يجوز، فإذا انضاف إلى هذا كون الأخ مستغن عن هذا المال غير محتاج إليه كان الإثم أكبر.
    قال ابن قدامة وهو يعدد شروط جواز أخذ الأب من مال ابنه:.... أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر، نص عليه أحمد، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى. انتهى.</SPAN>
    وعليه، فلا حرج عليك إن منعت أباك من أخذ هذا المال، بشرط أن ترضيه بأسلوب لطيف لا شدة فيه ولا تعنيف.</SPAN>
    والله أعلم.</SPAN>


    </SPAN>




  2. #2


    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المـشـــاركــات
    3,560
    الــــدولــــــــة
    لا يوجد
    الــجـــــنــــــس
    ذكر
    الـتـــقـــــيـيــم:

    افتراضي رد: يدا بيد نساعد بعضنا بحل اسئلة او وبجمع مجموعة من الفتوى

    أعاننا الله وإياكم ، لنتعاون حتى ننجح

  3. #3

    الصورة الرمزية [ اللــيـــث ]

    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    المـشـــاركــات
    4,329
    الــجـــــنــــــس
    ذكر
    الـتـــقـــــيـيــم:

    افتراضي رد: يدا بيد نساعد بعضنا بحل اسئلة او وبجمع مجموعة من الفتوى

    اليكـــم مجموعه من الفتــــاوى الهامه المتعلقه بأحكـــام الصـــلاة في السفر ...
    نقلته ( بتصرف) من إحدى المنتديات ..راجي الأجر والثواب من رب العبــــاد
    وأتمنى أن تعم الفائدة للجميع.


    مقـــــــــــدمـــــــــة:

    الصلاة عمود الإسلام وركنه الأعظم بعد الشهادتين،صلة بين العبد و ربه عز وجل ، جاءت النصوص مبينة لفضلها
    و مكانتها مما يطول الكلام عنه و ليس مرادنا هنا.و الصلاة برغم اهميتها الكبرى جاءت الشريعة بتخفيف بعض أحكامها في أحوال معينة تيسيراً على العبادو رفعاً للحرج عنهم، و من تلك الأحوال حال السفر إذ السفر مظنة المشقة،
    هذه جملة من أحكام الصلاة للمسافر وهى على شكل سؤال وجواب لتسهيل القراءة وثبات المعلومه ان شاء الله ...
    لنتأمل سوياً كيف يراعي ديننا الإسلامي الحنيف المسلم في سائر أحواله
    فما أعظمه من دين وما أسماها من أحكام وهي من فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ...



    حكم الأذان في السفر:

    هذه المسألة محل خلاف، والصواب وجوب الأذان على المسافرين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم
    قال لمالك بن الحويرث وصحبه (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم)
    وهم وافدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرون إلى أهليهم،
    ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان ولا الإقامة حضراً ولا سفراً،
    فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلالاً رضي الله عنه أن يؤذن.
    من جهل القبلة أولم يجد ماء هل يؤخر الصلاة؟:
    الصلاة يجب أن تؤدى وتفعل في وقتها لقوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً)
    وإذا وجب أن تفعل في وقتها فإنه يجب على المرء أن يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع
    لقوله تعالى (فا تقوا الله ما استطعتم) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن
    حصين (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب).
    ولأن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة حتى في حال الحرب والقتال و لو كان تأخير الصلاة
    عن وقتها جائزاً لمن عجز عن القيام بما يجب فيها من شروط وأركان وواجبات
    ما أوجب الله تعالى الصلاة في حال الحرب.



    مقدار المسافة التي يقصر فيها الصلاة:

    المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو متراً
    وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف أنه سفر وان لم يبلغ ثمانين كيلو متراً
    وما قال الناس عنه:إنه ليس بسفر فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو متر.
    وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه الله ، وذلك لأن الله تعالى
    لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر.
    وقال أنس بن مالك – رضى الله عنه : ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال
    او فراسخ قصر الصلاة وصلى ركعتين)). وقول شيخ الإسلام ابن تيميه ، رحمه الله ، أقرب إلى الصواب،
    ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد لأنه قال به بعض الأئمه و العلماء
    المجتهدين فليس عليهم به بأس إن شاء الله تعالى أما مادام الأمر منضبطاً فالرجوع إلى العرف هو الصواب.



    متى يترخص المسافر برخص السفر:

    ذكر العلماء-رحمهم الله -انه لا يشترط لفعل القصر والجمع ، حيث أبيح فعلهما ، أن يغيب الإنسان
    عن البلد بل متى خرج من سور البلد جاز له ذلك. وتبدأ أحكام السفر إذا فارق المسافر وطنه
    وخرج من عامر قريته أو مدينته وإن كان يشاهدها، ولا يحل الجمع بين الصلاتين
    حتى يغادر البلد إلا أن يخاف أن لا يتيسر له صلاة الثانية أثناء سفره.



    رخص السفر:

    1. صلاة الرباعية ركعتين.
    2. الفطر في رمضان ويقضيه عدة من أيام أخر.
    3. المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها ابتداء من أول مسح.
    4. سقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء أما راتبة الفجر
    وبقية النوافل فإنها باقية على مشروعيتها واستحبابها.
    5. الجمع بين الصلاتين اللتين يجمع بعضهما إلى بعض وهما الظهر والعصر أو المغرب والعشاء
    ولا يجوز تأخير المجموعتين عن وقت الخيرة منهما فلا يجوز تأخير الظهر والعصر المجموعتين
    إلى غروب الشمس ولا تأخير المغرب والعشاء المجموعتين إلى ما بعد نصف الليل.


    من كان سفره دائماً هل يترخص برخص السفر؟:

    قصر الصلاة متعلق بالسفر فما دام الإنسان مسافراً فإنه يشرع له قصر الصلاة
    سواء كان سفره نادراً أم دائماً إذا كان له وطن يأوي إليه ويعرف أنه وطنه.


    إقامة المسافر في بلد غير بلده الأصلي (بنية الاستيطان) :

    أن يقيم إقامة استيطان بحيث ينتقل عن بلده الأصلي انتقالاً كاملاً فحكم هذا حكم المستوطنين الأصليين
    في كل شيء لا يترخص رخص السفر في هذا البلد الذي انتقل إليه بل يترخص إذا سافر منه
    ولو إلى بلده الأصلي كما لو كان بلده الأصلي مكة فانتقل للسكنى في المدينة فإنه يعتبر في
    المدينة كأهلها الأصليين فلو سافر إلى مكة للعمرة أو الحج أو طلب العلم أو زيارة قريب أو تجارة
    أو غيرها فحكمه في مكة حكم المسافرين وإن كان قد تزوج فيها من قبل وتأهل
    كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في غزوة الفتح وحجة الوداع
    مع أنه قد تزوج في مكة وتأهل فيها من قبل.



    هل تسقط الجماعة عن المسافر؟:

    لا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر لأن الله تعالى
    أمر بها في حال القتال فقال: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة
    منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) (النساء الآية:102).الآية..
    وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء
    إلا أن يكون بعيداَ أو يخاف فوت رفقته لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة
    على من سمع النداء أو الإقامة.




    عدد ركعات صلاة السفر:

    صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه لقول عائشة رضى الله عنها
    : ((أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر)).
    وفي رواية ((وزيد في صلاة الحضر)) وقال أنس بن مالك رضى الله عنه :
    خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة)).



    إمامة المسافر للمقيم:

    يجوز للمسافر أن يكون إماماً للمقيمين، وإذا سلم يقوم المقيمون
    فيتمون الصلاة بعده ولكن ينبغي للمسافر الذي أم المقيمين أن يخبرهم قبل الصلاة فيقول لهم إنا مسافرون
    فإذا سلمنا فأتموا صلاتكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة
    عام الفتح وقال لهم: (أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر)
    فكان يصلي بهم ركعتين وهم يتمون بعده.


    جمع الصلاتين للمسافر:

    أما الجمع: إن كان سائراً فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء
    إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له وكلما كان أيسر فهو أفضل.
    وإن كان نازلاً فالأفضل أن لا يجمع وإن جمع فلا بأس لصحة الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: (جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين
    الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر) فقالوا: ما أراد قال:
    أراد أن لا يحرج أمته، أي لا يلحقها حرج في ترك الجمع.
    وهذا هو الضابط كلما حصل حرج في ترك الجمع جاز له الجمع وإذا لم يكن عليه حرج
    فلا يجمع لكن السفر مظنة الحرج بترك الجمع وعلى هذا يجوز للمسافر أن يجمع سواء كان جاداً في السفر
    أم مقيماً إلا أنه إن كان جاد في السفر فالجمع أفضل. وإن كان مقيماً فترك الجمع افضل.
    ويستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان مقيماً في بلد تقام فيه الجماعة فإن الواجب عليه حضور الجماعة
    وحينئذ لا يجمع ولا يقصر. لكن لو فاتته الجماعة فإنه يقصر من دون جمع إلا إذا احتاج إلى الجمع.



    إذا أدرك المسافر ركعتين من الرباعية مع الإمام هل تكفيه لصلاته؟:
    هذا غير جائز إذا دخل مع المقيم يجب أن يكمل أربع ركعات بعد تسليم الإمام
    لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا).


    من أراد السفر بعد الفريضة هل يجمع معها ما بعدها وهو في بلده ؟:

    إذا كنت في بلدك لم تخرج وأردت أن تسافر بعد صلاة المغرب مباشرة فإنك لا تجمع لأنه
    ليس لك سبب يبيح للجمع إذ أنك لم تغادر بلدك أما إذا كنت في بلد قد سافرت إليه
    مثل أن تكون قد أتيت لمكة للعمرة ثم أردت أن تسافر بين المغرب والعشاء
    فإنه لا بأس إذا صلى الإمام المغرب أن تصلي بعده العشاء مقصورة ثم تخرج إلى بلدك.



    إذا أخر المسافر صلاة المغرب ليجمعها مع صلاة العشاء وأدرك الناس في المدينة يصلون العشاء:

    ينضم معهم بنية صلاة المغرب وفي هذه الحال إن كان قد دخل مع الإمام في الركعة الثانية
    فالأمر ظاهر ويسلم مع الإمام لأنه يكون صلى ثلاثاً وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة.
    أما إن دخل في الركعة الأولى من صلاة العشاء وهو يصلي بنية المغرب فإن الإمام إذا قام إلى الرابعة
    يجلس هو ويتشهد ويسلم ثم يدخل مع الإمام في بقية صلاة العشاء حتى يدرك الجماعتين
    في الصلاتين وهذا الانفصال جائز لأنه لعذر والانفصال لعذر جائز كما ذكر ذلك أهل العلم.
    الصلاة في الحضر وقد أدركه وقتها في السفر والعكس:



    قاعدة:

    وهي: أن العبرة بفعل الصلاة فإن فعلتها في الحضر فأتم وإن فعلتها في السفر
    فاقصر سواء دخل عليك الوقت في هذا المكان أو قبل.
    مثلاً إنسان سافر من بلده بعد أذان الظهر لكن صلى الظهر بعد خروجه من البلد ففي هذه الحال
    يصلي ركعتين وأما إذا رجع من السفر ودخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل بلده
    فإنه يصلي أربعاً فالعبرة بفعل الصلاة إن كنت مقيماً فأربع وإن كنت مسافراً فركعتين.




    إذا قام المسافر لثالثة وقد نوى القصر:
    إذا أتم المسافر الصلاة ناسياً فإن صلاته صحيحة ولكن يسجد للسهو لأنه زاد زيادة
    غير مشروعة ناسياً فإن المشروع في حق المسافر أن يقتصر على ركعتين إما وجوباً
    على مذهب أبي حنفية وأهل الظاهر وإما استحباباً على مذهب أكثر أهل العلم.



    صلاة الرجل بأهله في السفر:

    لا بأس أن يصلي الرجل بأهله ومحارمه في السفر فقد كان النساء يحضرن الصلاة
    في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنس وأمه واليتيم.


    صلاة الجمعة للمسافر:

    المسافر لا تسقط عنه الجمعة إذا كان في مكان تقام فيه الجمعة، و لم يكن عليه مشقة
    في حضورها لعموم قوله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
    فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) فيجب عليه حضور الجمعة ليصلي مع المسلمين،
    ولا تسقط عنه صلاة الجماعة لعموم الأدلة أيضاً.



    جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة:

    لا تجمع العصر إلى الجمعة لعدم ورود ذلك في السنة ولا يصح قياس ذلك على جمعها
    إلى الظهر للفروق الكثيرة بين الجمعة والظهر والأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها
    إلا بدليل يجيز جمعها إلى الأخرى.


    ماذا يصلى المسافر من النوافل؟:

    التطوع بالنوافل: فإن المسافر يصلي جميع النوافل
    سوى راتبة الظهر والمغرب والعشاء فيصلى الوتر وصلاة الليل وصلاة الضحى وراتبة الفجر
    وغير ذلك من النوافل غير الرواتب المستثناة.


    المسافرون يصلون التراويح وقيام الليل؟:

    نعم يصلون التراويح ويقومون الليل ويصلون صلاة الضحى وغيرها من النوافل لكن
    لا يصلون راتبة الظهر أو المغرب أو العشاء.


    والله ولي التوفيق


    بارك الله فيك اخي الحبيب صهيب على فتح الموضوع من جدسد واسال الله ان يوفقنا

    لي عودة

  4. #4

    الصورة الرمزية عُبيدة

    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    المـشـــاركــات
    4,267
    الــــدولــــــــة
    لا يوجد
    الــجـــــنــــــس
    ذكر
    الـتـــقـــــيـيــم:
    كاتب الموضوع

    افتراضي رد: يدا بيد نساعد بعضنا بحل اسئلة او وبجمع مجموعة من الفتوى

    فتوى في حكم الاحتفال بالمولد النبوي
    سئل فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله كما في "فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين" إعداد وترتيب أشرف عبد المقصود (1/126) السؤال التالي:
    ما الحكم الشرعي في الاحتفال بالمولد النبوي ؟
    فأجاب فضيلته:
    (نرى أنه لا يتم إيمان عبد حتى يحب الرسول صلي الله عليه وسلمويعظمه بما ينبغي أن يعظمه فيه، وبما هو لائق في حقه صلي الله عليه وسلم ولا ريب أن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أقول مولده بل بعثته لأنه
    لم يكن رسولاً إلا حين بعث كما قال أهل العلم نُبىءَ بإقرأ وأُرسل بالمدثر، لا ريب أن بعثته عليه الصلاة والسلام خير للإنسانية عامة، كما قال تعالى:}قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ{]الأعراف:158[، وإذا كان كذلك فإن من تعظيمه وتوقيره والتأدب معه واتخاذه إماماً ومتبوعاً ألا نتجاوز ما شرعه لنا من العبادات لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم توفى ولم يدع لأمته خيراً إلا دلهم عليه وأمرهم به ولا شراً
    إلا بينه وحذرهم منه وعلى هذا فليس من حقنا ونحن نؤمن به إماماً متبوعاً أن نتقدم بين يديه بالاحتفال بمولده أو بمبعثه، والاحتفال يعني الفرح والسرور وإظهار التعظيم وكل هذا من العبادات المقربة إلى الله، فلا يجوز أن نشرع من العبادات إلا ما شرعه الله ورسوله وعليه فالاحتفال به يعتبر من البدعة وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم:p كل بدعة ضلالة i قال هذه الكلمة العامة، وهو صلي الله عليه وسلم أعلم الناس بما يقول، وأفصح الناس بما ينطق، وأنصح الناس فيما يرشد إليه، وهذا الأمر لا شك فيه، لم يستثن النبي صلي الله عليه وسلم من البدع شيئاً لا يكون ضلالة، ومعلوم أن الضلالة خلاف الهدى، ولهذا روى النسائي آخر الحديث:p وكل ضلالة في النار iولو كان الاحتفال بمولده صلي الله عليه وسلم من الأمور المحبوبة إلى الله ورسوله لكانت مشروعة، ولو كانت مشروعة لكانت محفوظة، لأن الله تعالى تكفل بحفظ شريعته، ولو كانت محفوظة ما تركها الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون لهم بإحسان وتابعوهم، فلما لم يفعلوا شيئاً من ذل علم أنه ليس من دين الله، والذي أنصح به إخواننا المسلمين عامة أن يتجنبوا مثل هذه الأمور التي لم يتبن لهم مشروعيتها لا في كتاب الله، ولا في سنة رسوله صلي الله عليه وسلم، ولا في عمل الصحابة رضي الله عنهم، وأن يعتنوا بما هو بيّن ظاهر من الشريعة، من الفرائض والسنن المعلومة، وفيها كفاية وصلاح للفرد وصلاح للمجتمع.
    وإذا تأملت أحوال هؤلاء المولعين بمثل هذه البدع وجدت أن عندهم فتوراً عن كثير من السنن بل في كثير من الواجبات والمفروضات، هذا بقطع النظر عما بهذه الاحتفالات من الغلو بالنبي صلي الله عليه وسلم الموديء إلى الشرك الأكبر المخرج عن الملة الذي كان رسول الله صلي الله عليه وسلم نفسه يحارب الناس عليه، ويستبيح دماءهم وأموالهم وذراريهم، فإننا نسمع أنه يلقى في هذه الاحتفالات من القصائد ما يخرج عن الملة قطعاً كما يرددون قول البوصيري:
    يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم

    إن لم تكن آخذاً يوم المعاد يدي صفحاً وإلا فقل يا زلة القدم


    فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم

    مثل هذه الأوصاف لا تصح إلا لله عز وجل، وأنا أعجب لمن يتكلم بهذا الكلام إن كان يعقل معناه كيف يسوغ لنفسه أن يقول مخاطباً النبي عليه الصلاة والسلامفإن من جودك الدنيا وضرتها) ومن للتبعيض والدنيا هي الدنيا وضرتها هي الآخرة، فإذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس كل جوده، فما الذي بقي لله عز وجل، ما بقي لله عز وجل، ما بقي له شيء من الممكن لا في الدنيا ولا في الآخرة.
    وكذلك قولهومن علومك علم اللوح والقلم) ومن: هذه للتبعيض ولا أدري ماذا يبقى لله تعالى من العلم إذا خاطبنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب.
    ورويدك يا أخي المسلم.. إن كنت تتقي الله عز وجل فأنزل رسول الله صلي الله عليه وسلم منزلته التي أنزله الله.. أنه عبد الله ورسوله فقل هو عبدالله ورسوله، واعتقد فيه ما أمره ربه أن يبلغه إلى الناس عامة:}قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ{]الأنعام:50[، وما أمره الله به في قوله:}قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا رَشَداً{]الجن:21[، وزيادة على ذلك:}قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً{]الجن:22[، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد الله به شيئاً لا أحد يجيره من الله سبحانه وتعالى.
    فالحاصل أن هذه الأعياد أو الاحتفالات بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقتصر على مجرد كونها بدعة محدثة في الدين بل هي يضاف إليها شئ من المنكرات مما يؤدي إلى الشرك.
    وكذلك مما سمعناه أنه يحصل فيها اختلاط بين الرجال والنساء، ويحصل فيها تصفيق ودف وغير ذلك من المنكرات التي لا يمتري في إنكارها مؤمن، ونحن في غِنَى بما شرعه الله لنا ورسوله ففيه صلاح القلوب والبلاد والعباد).
    انتهت فتوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في حكم الاحتفال بالمولد.



    * * *


  5. #5


    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المـشـــاركــات
    3,560
    الــــدولــــــــة
    لا يوجد
    الــجـــــنــــــس
    ذكر
    الـتـــقـــــيـيــم:

    Question حكم الإستعاذة من عذاب جهنم وعذاب القبر قبل السلام من الصلاة

    حكم الإستعاذة من عذاب جهنم وعذاب القبر قبل السلام من الصلاة

    السؤال :
    هل الإستعاذة من عذاب القبر ، وعذاب جهنم ، وفتنة المحيا والممات ، وفتنة المسيح الدجال واجبة في هذا التشهد أم سنة ؟

    الجواب :
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعـد :
    فقد روى مسلم في صحيحه برقم ( 588 ) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :
    قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ).

    وفي رواية أخرى برقم ( 590 ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ : ( قُولُوا : اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ) .
    قَالَ مُسْلِمُ : بَلَغَنِي أَنَّ طَاووُسًا قَالَ لاِبْنِهِ : أَدَعَوْتَ بِهَا فِي صَلاَتِكَ ؟ فَقَالَ : لاَ ، قَالَ : " فأَعِدْ صَلاَتَكَ " ؛ لأَنَّ طَاوُوسًا رَوَاهُ عَنْ ثَلاَثَةٍ ، أَوْ أَرْبَعَةٍ ، أَوْ كَمَا قَالَ. انتهى.
    وقد اختلف العـلماء في حكم هذه الإستعاذة ، فذهب جمهورهم إلى استحبابها ، وذهب البعـض منهم إلى وجوبها.
    قال النووي ـ رحمه الله ـ :
    وإن طاووسا رحمه الله تعالى أمر ابنه حين لم يدع بهذا الدعاء فيها بإعادة الصلاة ، هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاء ، والتعـوذ ، والحث الشديد عليه , وظاهر كلام طاووس رحمه الله أنه أخذ الأمر إلى الوجوب ، فأوجب إعادة الصلاة لتركه , وأخذ الجمهور على أنه مستحب ، ليس بواجب.
    " شرح النووي " ( 5 / 89 ) .
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
    بل قد ذهب طائفة من السلف ، والخلف ، إلى أن الدعاء في آخرها واجب ، وأوجبوا الدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم آخر الصلاة بقوله :
    (( إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع : من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال )) رواه مسلم ، وغيره ، وكان طاووس يأمر من لم يدع به أن يعيد الصلاة ، وهو قول بعض أصحاب أحمد.

    " مجموع الفتاوى " ( 22 / 518 ) .
    وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :
    وفي التعوّذ من هذه الأربع قولان :
    القول الأول : أنه واجب ، وهو رواية عن الإمام أحمد ؛ لما يلي :
    1. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها.
    2. ولشدَّة خطرها ، وعِظَمها.
    والقول الثاني : أنه سُنَّة ، وبه قال جمهور العلماء.
    ولا شَكَّ بأنه لا ينبغي الإخلالُ بها ، فإن أخلَّ بها : فهو على خَطَر منٍ أمرين :
    1. الإثم.
    2. ألا تصح صلاته ، ولهذا كان بعضُ السَّلف يأمر مَنْ لم يتعوَّذ منها بإعادة الصَّلاة.
    " الشرح الممتع " ( 3 / 199 ، 200 ) .
    والأرجح هو قول الجمهور ، ويُحمل فعل طاووس رحمه الله – إن صح عنه – على توكيد هذا الاستحباب ؛ حيث إن أمره بالإعادة كان لابنه في سياق التعليم ، لا لعامة المصلين ، وهو احتمال ذكره أبو العباس القرطبي ، وارتضاه جمع من الأئمة ، حيث قال :
    " ويحتمل : أن يكون ذلك إنما أمره بالإعادة تغليظًا عليه ؛ لئلا يتهاون بتلك الدعوات ، فيتركها ، فيُحْرَم فائدتها ، وثوابها.
    انتهى من " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم "
    ( 2 / 209 ) .

    ثم إن الأصل في الأدعية في الصلاة وغيرها الإستحباب ، والإرشاد ، إلا أن يأتي بيان قوي على الوجوب.

    والله أعلم

  6. #6

    الصورة الرمزية المحاربة سيبر

    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المـشـــاركــات
    117
    الــــدولــــــــة
    السعودية
    الــجـــــنــــــس
    أنثى
    الـتـــقـــــيـيــم:

    افتراضي رد: يدا بيد نساعد بعضنا بحل اسئلة او وبجمع مجموعة من الفتوى

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جوزيتم خيراً
    هل يشرع قصد ما فيه مشقة لزيادة الأجر ؟
    الحمد لله
    قد علم من أصول الشريعة أن الشارع لا يقصد بالتكليف المشقة ، بل يريد ما فيه مصلحة المكلف في العاجلة والآجلة ، وقد يقتضي ذلك تكليفه بما فيه مشقة كالجهاد ، وحينئذ يزيد له الشارع في الأجر ، ترغيبا له في أداء العمل .
    قال الله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/185 ، وقال : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78 .
    وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ) رواه البخاري (39) .

    وقد رغب الشارع في قصد المساجد للصلاة ، ورتب عليه الثواب ، وجعل كل خطوة يخطوها المصلي إلى المسجد له بها حسنة ، فمن كان بيته بعيدا ومشى إلى المسجد كتب له ممشاه ، وزيد في أجره لما يلحقه من المشقة ، لكن هذا لا يدل على أن المشقة تقصد ابتداء ، لا من الشارع ولا من المكلف .
    والحديث الذي ذكرت يدل على فضل المشي إلى المسجد ، وأن الماشي يؤجر على هذا ما لا يؤجره الراكب ، وقد ثبت هذا الفضل بنصوص أخر ، كالحديث الذي رواه مسلم (655) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : خَلَتْ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَهُمْ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ ، قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ ، فَقَالَ : ( يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ ) .
    والعلة في ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم لهم في البقاء في ديارهم البعيدة ، ليست إلحاق المشقة بهم ، ولا قصد المشقة ليثابوا عليها ، وإنما العلة هي كراهة أن تصير المدينة خالية إذا تحول الناس جميعا إلى قرب المسجد ، وقد جاء النص على ذلك ، فيما رواه البخاري (1887) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ ، وَقَالَ : ( يَا بَنِي سَلِمَةَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ فَأَقَامُوا ) .
    وقوله (تعرى المدينة) أي تصير خالية .
    ومن فقه البخاري رحمه الله أنه ترجم للحديث بترجمتين ، الأولى في احتساب الآثار ، والثانية في كراهة النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة .
    قال الحافظ في الفتح : " قَوْله : ( بَاب كَرَاهِيَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تُعْرَى الْمَدِينَة ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيث أَنَس فِي قِصَّة بَنِي سَلَمَة ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ فِي " بَاب اِحْتِسَاب الْآثَار " فِي أَوَائِل صَلَاة الْجَمَاعَة . ( تَنْبِيه ) : تَرْجَمَ الْبُخَارِيّ بِالتَّعْلِيلَيْنِ , فَتَرْجَمَ فِي الصَّلَاة بِاحْتِسَابِ الْآثَار لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَكَانَكُمْ تُكْتَب لَكُمْ آثَاركُمْ " وَتَرْجَمَ هُنَا بِمَا تَرَى لِقَوْلِ الرَّاوِي " فَكَرِهَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَة " وَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْتَصَرَ فِي مُخَاطَبَتهمْ عَلَى التَّعْلِيل الْمُتَعَلِّق بِهِمْ لِكَوْنِهِ أَدْعَى لَهُمْ إِلَى الْمُوَافَقَة " انتهى .
    " فتح الباري " (4/99) .
    فحصول المشقة والبعد ليس مقصودا ، لكن من كان بعيدا كتب له أجر ممشاه .

    يقول الإمام الشاطبي رحمه الله : " المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظرا إلى عظم أجرها ، وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته ، من حيث هو عمل :
    أما هذا الثاني ؛ فلأنه شأن التكليف في العمل كله ؛ لأنه إنما يقصد نفس العمل المترتب عليه الأجر ، وذلك هو قصد الشارع بوضع التكليف به ، وما جاء على موافقة قصد الشارع هو المطلوب .
    وأما الأول ؛ فإن الأعمال بالنيات ، والمقاصد معتبرة في التصرفات كما يذكر في موضعه إن شاء الله ، فلا يصلح منها إلا ما وافق قصد الشارع ، فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة ، فقد خالف قصد الشارع ، من حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة ، وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل ، فالقصد إلى المشقة باطل ، فهو إذن من قبيل ما ينهى عنه ، وما ينهى عنه لا ثواب فيه ، بل فيه الإثم إن ارتفع النهي عنه إلى درجة التحريم ، فطلب الأجر بقصد الدخول في المشقة قصد مناقض .
    فإن قيل : هذا مخالف لما في " الصحيح " من حديث جابر رضي الله عنه قال : خلت البقاع حول المسجد ، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لهم : " إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب المسجد " . قالوا : نعم يا رسول الله ، قد أردنا ذلك ، فقال : " بني سلمة ! دياركم تكتب آثاركم ، دياركم تكتب آثاركم " .
    في رواية : فقالوا : ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا . وفي رواية عن جابر رضي الله عنه ، قال : كانت ديارنا نائية عن المسجد ، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " إن لكم بكل خطوة درجة " .
    وفي " رقائق ابن المبارك " عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : أنه كان في سفينة في البحر مرفوع شراعها ، فإذا رجل يقول : " يا أهل السفينة قفوا سبع مرار ، فقلنا : ألا ترى على أي حال نحن ؟ ثم قال في السابعة : " لقضاء قضاه الله على نفسه أنه من عطش لله نفسه في يوم حار من أيام الدنيا شديد الحر ، كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة ".
    فكان أبو موسى رضي الله عنه يتتبع اليوم المعمعاني الشديد الحر فيصومه .
    وفي الشريعة من هذا ما يدل على أن قصد المكلف إلى التشديد على نفسه في العبادة ، وسائر التكاليف صحيح مثاب عليه ، فإن أولئك الذين أحبوا الانتقال أمرهم عليه الصلاة والسلام بالثبوت لأجل عظم الأجر بكثرة الخطا ، فكانوا كرجل له طريقان إلى العمل : أحدهما سهل ، والآخر صعب ، فأُمِرَ بالصعب ووُعِدَ على ذلك بالأجر ، بل جاء نهيهم عن ذلك إرشادا إلى كثرة الأجر .
    وتأمل أحوال أصحاب الأحوال من الأولياء ، فإنهم ركبوا في التعبد إلى ربهم أعلى ما بلغته طاقتهم ، حتى كان من أصلهم الأخذ بعزائم العلم ، وترك الرخص جملة ، فهذا كله دليل على خلاف ما تقدم .
    وفي "الصحيح" أيضا عن أبي بن كعب رضي الله عنه ، قال : كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة ، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فتوجعنا له ، فقلنا له : يا فلان ! لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ، ويقيك من هوام الأرض ؟ فقال : أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    قال : فحملت به حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، قال : فدعاه ، فقال له مثل
    ذلك ، وذكر أنه يرجو له في أثره الأجر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن لك ما احتسبت " ، فالجواب أن نقول :
    أولا: إن هذه أخبار آحاد في قضية واحدة لا ينتظم منها استقراء قطعي ، والظنيات لا تعارض القطعيات ، فإن ما نحن فيه من قبيل القطعيات .
    ثانيا: إن هذه الأحاديث لا دليل فيها على قصد نفس المشقة ، فالحديث الأول قد جاء في "البخاري" ما يفسره ، فإنه زاد فيه : " وكره أن تعرى المدينة قِبَلَ ذلك ، لئلا تخلو ناحيتهم من حراستها " ، وقد روي عن مالك بن أنس أنه كان أولا نازلا بالعقيق ، ثم نزل إلى المدينة وقيل له عند نزوله العقيق : لم تنزل العقيق فإنه يشق بعده إلى المسجد ؟ فقال : بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويأتيه ، وأن بعض الأنصار أرادوا النقلة منه إلى قرب المسجد ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " أما تحتسبون خطاكم " ، فقد فهم مالك أن قوله : " ألا تحتسبون خطاكم " ليس من جهة إدخال المشقة ، ولكن من جهة فضيلة المحل المنتقل عنه .
    وأما حديث ابن المبارك فإنه حجة من عمل الصحابي إذا صح سنده عنه ، ومع ذلك فإنما فيه الإخبار بأن عظم الأجر ثابت لمن عظمت مشقة العبادة عليه ، كالوضوء عند الكريهات ، والظمأ والنصب في الجهاد ، فإذن اختيار أبي موسى رضي الله عنه للصوم في اليوم الحار كاختيار من اختار الجهاد على نوافل الصلاة والصدقة ونحو ذلك ، لا أن فيه قصد التشديد على النفس ؛ ليحصل الأجر به ، وإنما فيه قصد الدخول في عبادة عظم أجرها ؛ لعظم مشقتها ، فالمشقة في هذا القصد تابعة لا متبوعة ، وكلامنا إنما هو فيما إذا كانت المشقة في القصد غير تابعة ، وكذلك حديث الأنصاري ليس فيه ما يدل على قصد التشديد ، وإنما فيه دليل على قصد الصبر على مشقة بعد المسجد ليعظم أجره ، وهكذا سائر ما في هذا المعنى .
    وأما شأن أرباب الأحوال ، فمقاصدهم القيام بحق معبودهم ، مع اطراح النظر في حظوظ نفوسهم ، ولا يصح أن يقال : إنهم قصدوا مجرد التشديد على النفوس واحتمال المشقات ، لما تقدم من الدليل عليه ، ولما سيأتي بعدُ إن شاء الله .
    ثالثا: إن ما اعتُرِض به معارَض بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أرادوا التشديد بالتبتل ، حين قال أحدهم : أما أنا ، فأصوم ولا أفطر ، وقال الآخر : أما أنا ، فأقوم ولا أنام ، وقال الآخر : أما أنا ، فلا آتي النساء ، فأنكر ذلك عليهم وأخبر عن نفسه أنه يفعل ذلك كله ، وقال : " من رغب من سنتي ، فليس مني " ، وفي الحديث : " وردَّ النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مظعون ، ولو أذن له لاختصينا " ، وردَّ صلى الله عليه وسلم على من نذر أن يصوم قائما في الشمس ، فأمره بإتمام صيامه ، ونهاه عن القيام في الشمس " ، وقال : " هلك المتنطعون " ، ونهيه عن التشديد شهير في الشريعة ، بحيث صار أصلا فيها قطعيا ، فإذا لم يكن من قصد الشارع التشديد على النفس ، كان قصد المكلف إليه مضادا لما قصد الشارع من التخفيف المعلوم المقطوع به ، فإذا خالف قصده قصد الشارع ، بطل ولم يصح ، وهذا واضح ، وبالله التوفيق " انتهى .
    "الموافقات" (2/222-229) .
    على أن الذي يترجح عندنا من الجواب عن أحاديث المشي إلى الصلاة ، كهذا الذي ذكره السائل ، وغيره مما أخبر فيه النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ( أَعْظَم النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ ) رواه البخاري (651) ومسلم (662) ، ونحو ذلك ، الذي يترجح أن نفسي المشي إلى الصلاة ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، هي عبادة في نفسها ، كما أن الطواف حول البيت عبادة مقصودة في نفسها ، والسعي بين الصفا والمروة عبادة مقصودة في نفسها .
    ويدل على ذلك الأحاديث الكثيرة التي وردت في فضل المشي ، وتكثير الخطا إلى المساجد ، وتفضيل المسجد البعيد .
    ولذلك قيد الفضل في المشي إلى الجمعة بترك الركوب : عن أَوْس بْن أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ ، وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا ) رواه أبو داود (345) ، وصححه الألباني .
    وفي حديث اختصام الملأ الأعلى : ( .. وَالْكَفَّارَاتُ : الْمُكْثُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ .. ) رواه أحمد (3474) والترمذي (3233) ، وصححه الألباني .
    قال ابن رجب رحمه الله "فتح الباري ، لابن رجب" (5/21) : " وقد دلت هذه الأحاديث عَلَى أن المشي إلى المساجد يكتب لصاحبه أجرهُ ، وهذا مِمَّا تواترت السنن بِهِ " انتهى .
    وإلى ذلك يشير الشاطبي رحمه الله فيما سبق ، بأن مثل هذه المشقة تابعة ، لا متبوعة ، والمقصود إنما هو هذا العمل ، الذي اتفق أن مشقته زائدة .
    والله أعلم .




    الإسلام سؤال وجواب

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ..... المحاربة سيبر ....
    أستغفر الله وأتوب إليه
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

  7. #7

    الصورة الرمزية عُبيدة

    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    المـشـــاركــات
    4,267
    الــــدولــــــــة
    لا يوجد
    الــجـــــنــــــس
    ذكر
    الـتـــقـــــيـيــم:
    كاتب الموضوع

    افتراضي رد: يدا بيد نساعد بعضنا بحل اسئلة او وبجمع مجموعة من الفتوى

    رقـم الفتوى : 136912عنوان الفتوى :هل يتكرر الحنث في اليمين بتكرر الفعلتاريخ الفتوى :05 رجب 1431 / 17-06-2010السؤال

    لا أريد أن أطيل عليكم.
    حلفت على نفسي بعقوبةٍ شرعيةٍ معينةٍ إذا ما فعلت شيئاً ما من المحرمات، ولكني لم أطق ذلك، فقررت أن أرجع عن يميني هذا وقلت من الآن لن أفعل هذا. ولي في هذا الموضوع سؤالان:
    1- هل هذا جائز وليس عليّ كفارة لأني لم أحدد وقت حلفي؟
    2- وهل لو عليّ كفارة هل أفعل ما قد أخذته على نفسي عقوبة بعد أن قطعت نيتي أم لا؟

    الفتوى


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فقد كان المناسب أن يذكر السائل الكريم لفظ يمينه، ولو بدون ذكر ما حلف عليه من الأمر المحرم، لأن لفظ اليمين قد يختلف معه الحكم من ناحية تكرار الكفارة.
    وعلى أية حال ، فمثل هذه اليمين المذكورة يمين منعقدة يلزم الوفاء بها، وتجب الكفارة عند الحنث فيها. وإذا حنث مرة فقد انحلت يمينه، ولا يلزمه إعادة الكفارة بتكرار الحنث.
    قال الزركشي في (المنثور): متى وجد الحنث مرة انحلت اليمين ولا تعاد مرة ثانية. اهـ. </SPAN>
    وقال القرافي في (الفروق): الفرق بين قاعدة مخالفة النهي إذا تكررت يتكرر التأثيم، وبين قاعدة مخالفة اليمين إذا تكررت لا تتكرر بتكررها الكفارة، والجميع مخالفة، بل تنحل اليمين بالمخالفة الأولى ويسقط حكم اليمين، بخلاف النهي فإنه يبقى مستمرا وإن خولف ألف مرة ويتكرر الإثم بتكرره. اهـ. </SPAN>
    وعدم تكرار الكفارة هو الأصل، إلا إذا كان اليمين يقتضي التكرار بلفظه أو نية صاحبه أو بالعرف.
    قال خليل في مختصره: تكررت إن قصد تكرر الحنث، أو كان العرف: كعدم ترك الوتر، أو نوى كفارات، أو قال لا ولا، أو حلف أن لا يحنث أو بالقرآن والمصحف والكتاب أو دل لفظه بجمع، أو بكلما أو مهما .. اهـ. </SPAN>
    وقال ابن الحاجب في (جامع الأمهات): لا يتكرر الحنث بتكرر الفعل ما لم يكن لفظ يدل عليه مثل (كلما) و(مهما) .. أو قصد إليه، أو كان المقصد العرفي. اهـ. </SPAN>
    ونقل المواق في (التاج والإكليل) عن ابن عرفة: حنث اليمين يسقطها ولذا لا يتعدد ما يوجب الحنث بتكرر موجبه إلا بلفظ أو نية أو عرف ... وعبارة ابن شاس: الحنث لا يتكرر بتكرر الفعل إلا إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار كقوله: "كلما" أو يقصد التكرار. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 10595. </SPAN>
    والخلاصة أن السائل تنحل يمينه بحنثه فيه وتجب عليه الكفارة، ولا يجب عليه تكرار الكفارة إلا إذا كان لفظ يمينه يقتضي التكرار، أو نوى بيمينه تكرر الكفارة بتكرر فعل المحلوف على تركه. </SPAN>
    والله أعلم.</SPAN>

  8. #8

    الصورة الرمزية معتزة بديني

    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المـشـــاركــات
    5,036
    الــجـــــنــــــس
    أنثى
    الـتـــقـــــيـيــم:

    افتراضي رد: يدا بيد نساعد بعضنا بحل اسئلة او وبجمع مجموعة من الفتوى

    ما حكم إهداء ثواب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابته الكرام ?
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له عن إهداء الثواب إلى النبي صلى الله عليه وسلم (ص/125-126) :
    لم يكن من عمل السلف أنهم يصلُّون ويصومون ويقرؤون القرآن ويهدون للنبي صلى الله عليه وسلم ، كذلك لم يكونوا يتصدقون عنه ، ويعتقون عنه ؛ لأن كل ما يفعله المسلمون فله مثل أجر فعلهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً انتهى .
    وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (3/213) :
    بعض المحبِّين للرَّسُول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يهدون إليه القُرَب ؛ كالختمة والفاتحة على روح محمَّد كما يقولون وما أشبه ذلك ، فنقول : هذا من البدع ومن الضلال .
    وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (9/58-59) :
    لا يجوز إهداء الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم، لا ختم القرآن ولا غيره ؛ لأن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم لم يفعلوا ذلك ، والعبادات توقيفية ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، وهو صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته في كل عمل صالح تعمله ؛ لأنه هو الذي دعاها إلى ذلك ، وأرشدها إليه ، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من دل على خير فله مثل أجر فاعله ) انتهى .

  9. #9

    الصورة الرمزية عُبيدة

    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    المـشـــاركــات
    4,267
    الــــدولــــــــة
    لا يوجد
    الــجـــــنــــــس
    ذكر
    الـتـــقـــــيـيــم:
    كاتب الموضوع

    افتراضي رد: يدا بيد نساعد بعضنا بحل اسئلة او وبجمع مجموعة من الفتوى

    عنوان الفتوى :هل تأثم إن استمرت مع زوجها مع إصرار والديه على طلاقهاتاريخ الفتوى :

    أنا فتاة عقد علي زوجي منذ 3 سنوات صبرت خلالها على ظروفه المادية وانتظرته إلى حين إكمال دراسته لكن بدأت المشاكل تزداد بسبب تدخلات العائلة، لكن أنا والله يشهد كنت معه ومع عائلته على أخلاق جيدة وتحملت عدة مشاكل لا دخل لي فيها، كما أن أمه إنسانة قاسية جدا أهانتني وتعاملت معي بشكل سيء فكانت تختلق الأسباب لكي تسبب لي المشاكل، حاولت أن أرضيها بشتى الطرق وبكل الوسائل ويشهد بذاك كل المقربين فكانت تطالبني بأشياء لا طاقة لي بها مثل أن أقوم بأشغال البيت، وأن أقيم معهم أياما كثيرة حتى ألبي لها كل متطلباتها. علما بأنني لا زلت في يبت والدي وزوجي لا ينفق علي بتاتا بل حتى أنه لم يعطني المهر كما ذكرت بسبب الظروف المادية وأنا بالنسبة لي كنت أحبه فلا تهمني الماديات بتاتا. المهم بعد كل هذا الصبر و التضحيات وبعد أن وقعت بيننا المعاشرة الجنسية مرارا .تطالبه أمه وأبوه بتطليقي وإلا فإذا أراد أن يستمر معي فإنهم سيقاطعونه مدى الحياة و يستحق سخطهم عليه.
    أفيدوني فأنا في شدة والله يعلم هل يجوز لهذا الزوج أن يستمر في علاقته معي وإذا استمر زواجنا هل أكون آثمة ؟ علما أنني أعيد التأكيد والله يشهد أنني لم أسئ بتاتا إلى عائلته و لم أتكلم بالسوء معهم، وأن أمه كانت تعمل بشكل سييء فلا أخبر زوجي احتراما لعلاقة الأمومة و حتى لا أكون سببا في تغيره نحوها؟
    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فليس من شك في أن أبوي زوجك لم يكافئاك على ما ذكرته من خدمتهما وتحمل إساءتهما.
    وفي خصوص السؤال عما إذا كنت آثمة في الحال التي يستمر فيها زواجكما، فجوابه أن جميع ما ذكرته يفيد أنه لم يصدر منك خطأ تجاه زوجك أو أهله، وبالتالي فلا وجه لتأثيمك فيما إذا استمر الزواج.
    اللهم إلا أن يكون قصدك أن زوجك ملزم بطاعة أبويه في تطليقك، وكأنك تخشين في استمرارك معه أن تكوني معينة له على عصيان أبويه، وفي هذه النقطة نقول إن طاعة الوالدين إنما تجب في المعروف لما في الحديث الشريف: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
    وليس أمرهما بتطليق الزوجة لغير سبب من المعروف، كما بينا في الفتوى رقم: 1549، والفتوى رقم:53979.
    وعليه فلا يجب على زوجك أن يطيع والديه في تطليقك، ولا إثم عليك أنت في أن تستمري زوجة له.
    وعليه أن لا يقصر في بر والديه والإحسان إليهما، ويحسن بك أن تعينيه على ذلك.
    ونسأل الله أن يسلك بنا وبك سبل السلامة.
    والله أعلم.

  10. #10

    الصورة الرمزية عُبيدة

    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    المـشـــاركــات
    4,267
    الــــدولــــــــة
    لا يوجد
    الــجـــــنــــــس
    ذكر
    الـتـــقـــــيـيــم:
    كاتب الموضوع

    افتراضي رد: يدا بيد نساعد بعضنا بحل اسئلة او وبجمع مجموعة من الفتوى

    رقـم الفتوى : 1845عنوان الفتوى :الطعن في الدين أو في النبيّ صلى الله عليه وسلم كفر مخرج من الملةتاريخ الفتوى :16 صفر 1420 / 01-06-1999السؤال
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو: ما حكم الإسلام في التطاول على الرسول الكريم؟ أرجو منكم سرعة الرد وجزاكم الله خيرا.
    الفتوى
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الطعن في محمد صلى الله عليه وسلم أو التنقص منه أو الاستهزاء بشيء من سنته كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام. قال الله تعالى: (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) [التوبة:66] قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: "الصارم المسلول على شاتم الرسول": (وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، فالسب المقصود بطريق الأولى، وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جاداً أو هازلاً فقد كفر. وروى أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه: أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المعول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فلما اصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال صلى الله عله وسلم: "أنشد الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام" فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المعول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا اشهدوا أن دمها هدر". إلى غير ذلك من وقائع السيرة الدالة على هذا الحكم. وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من العلماء. قال الإمام اسحاق بن راهوية: "أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئاً مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبياً من أنبياء الله تعالى أنه كافر بذلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله". وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم والمنتقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كَفَر. فمن ثبت عليه الطعن أو التنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم شمله هذا الحكم ولا كرامة.
    والله تعالى أعلم.


  11. #11

    الصورة الرمزية معتزة بديني

    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المـشـــاركــات
    5,036
    الــجـــــنــــــس
    أنثى
    الـتـــقـــــيـيــم:

    افتراضي رد: يدا بيد نساعد بعضنا بحل اسئلة او وبجمع مجموعة من الفتوى

    أحكام تارك الصلاة
    السؤال :
    صرحت الأحاديث الصحاح بكون تارك الصلاة كافراً وإذا أخذنا بظاهر الحديث وجب منع تارك الصلاة عمداً من جميع حقوقه في الإرث ، وتخصيص مقابر خاصة بهم وعدم الصلاة والسلام عليهم ، بحيث إنه لا أمن وسلام على كافر ، ولا ننسى أنه لو قمنا بإحصاء المصلين من بين الرجال المؤمنين وغير المؤمنين قد لا يتعدى 6% والنساء أقل من ذلك ، فما رأي الشرع فيما سبق وما حكم إلقاء السلام أو رده على تارك الصلاة ؟ .

    الجواب:
    الحمد لله
    اختلف العلماء في تارك الصلاة عمداً من المسلمين إذا لم يجحد وجوبها فقال بعضهم هو كافر كفراً يخرج من ملة الإسلام ويعتبر مرتداً ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فيها ؛ وإلا قتل لردته ، فلا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يسلم عليه حياً أو ميتاً ولا يرد عليه السلام ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يرث ولا يورث ماله بل يجعل ماله فيئا في بيت مال المسلمين ، سواء كثر تاركو الصلاة عمداً أم قّلوا ، فالحكم لا يختلف بكثرتهم وقلتهم .
    وهذا القول هو الأصح والأرجح في الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مع أحاديث أخرى في ذلك .
    وقال جمهور العلماء إن جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام وحكمه كما تقدم تفصيله في القول الأول ، وإن لم يجحد وجوبها لكنه تركها كسلاً مثلاً فهو مرتكب كبيرة غير أنه لا يخرج بها من ملة الإسلام وتجب استتابته ثلاثة أيام فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل حداً لا كفراً ، وعلى هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث ، وبالجملة تجري عليه أحكام المسلمين العصاة حياً وميتاً .

    من فتاوى اللجنة الدائمة 6/49



  12. #12


    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المـشـــاركــات
    3,560
    الــــدولــــــــة
    لا يوجد
    الــجـــــنــــــس
    ذكر
    الـتـــقـــــيـيــم:

    افتراضي رد: يدا بيد نساعد بعضنا بحل اسئلة او وبجمع مجموعة من الفتوى

    السؤال
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
    في البداية أَوَدُّ أن أشكركم على مجهودكم الرائع - جعَلَه الله في ميزان حسناتكم.

    أنا فتاة أبلغ من العمر 22 عامًا، وأحبُّ شابًّا حبًّا شديدًا، وهو يُبادِلني نفس الحب، نحبُّ بعضنا منذ حوالي سنتين، هو شابٌّ ممتاز في الـ(24) من عمره، على خُلُق كريم ويؤدِّى فروضه، نريد سويًّا أن نكوّن عائلة مسلمة طائعة لله، الله وحده يعلم أن هذه هي نيَّتنا، لا نفعل أبدًا ما يُغضِب الله، أنا مُلتَزِمة بالحجاب، وفتاة على خلق، والكلُّ يشهد لي بذلك - والحمد لله - أهلي مُعجَبون جدًّا بهذا الشاب ويَقبَلُونه كزوجٍ لي، ونحن الآن مخطوبون، فما هي المشكلة إذًا؟

    المشكلة أنَّه أجنبي، وبالتحديد أمريكي الجنسية، وسوف نعيش في بلده وليس في بلدي، فقد قدَّم طلبًا لتأشيرة الخطوبة، حيث إنها الأسرع، وتأخذ حوالي 8 أشهر، أمَّا إذا تزوَّجنا في بلدي فسيأخذ حوالي 3 سنوات، وهذه الفيزا تعني أننا لم نتمتك من الزواج في بلدي؛ وعليه يتعيَّن أن أسافر معه لنتزوَّج في بلده، وبالطبع هنا هي المشكلة؛ فأبي يرفض أن أسافر متَّخذة هذه الفيزا، ويُوجِب عليَّ أن أتزوَّج هنا في بلدي، المشكلة أنه قدَّم بالفعل للحصول على هذه التأشيرة، فحاليًّا لا يمكنني أن أُلغِيَها وأن أتزوَّج هنا، وقد قدَّم للحصول على فيزا للزواج، هل الزواج مجرد ورق فقط؟ ولماذا لا يمكنني أن أسافر مع خطيبي لنتزوج في بلده؟

    لماذا يجب أن أنتظر 3 سنوات؟ والآن إذا لم يكن هناك حلٌّ غير استخدامي هذه الفيزا، فهل من العدل أن أترك خطيبي الذي أحبُّه لمجرَّد أنه لا يمكنني أن أسافر معه؟ أنا أعرف جيدًا أنني لست علاَّمة ولا فقيهة في الدين، وليس من حقِّي أن أحلِّل أو أحرِّم، ولكنِّي أفكِّر بعقلي وقلبي، وأريد جوابًا من أهل العلم ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43]، أنا أعلم تمامًا أنَّ خطيبي أجنبي عنِّي وأنا أجنبيَّة عنه، فهو حتى لم يمسَّ يدي، لكنَّنا الآن في وضعٍ لا نُحسَد عليه، فماذا أفعل؟

    لماذا لم تكن حياتي أسهل من ذلك؟ أتساءل: لو لم تكن هناك مشكلة في سفري مع خطيبي، وسافرت معه وتزوَّجنا وأنجبنا وعشنا حياة سعيدة هنيئة... لماذا يرفضون أن أُسافِر معه وأنا خطيبته مع العلم أننا سوف نبدأ في إجراءات الزواج عندما تلمس أقدامنا بلاده؟

    أُدرِك تمامًا أن الخاطبَين ليسوا في حكم المتزوِّجَين حتى أسافر معه لكنها ليست نزهة!

    أعتذر، ولكن عقلي لم يتقبَّل الرَّفْضَ، ولم يتقبَّل الأسبابَ؛ حيث أراه ظلمًا عليَّ، وعلى حلمي، وعلى حُبِّي، ولن أتقبَّل هذا الظلم أبدًا ما حَيِيتُ، فالله يعلم ما في ضميري.

    لكن الوقت يُداهِمني، فلم أعد أملك الكثير منه، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.

    أرجو أن أجد من موقعكم الكريم تفسيرًا منطقيًّا يقبله عقلي وحلاًّ لمشكلتي، وأشكركم سَلَفًا على الردِّ الكريم، والسلام عليكم ورحمة الهم وبركاته.

    الجواب
    الحمد لله، والصلاة والسلام علول الله، وعلى آله وصَحْبه ومَن والاه، أما بعدُ:
    فإن كان الحال كما ذكرتِ: أن هذا الشابَّ الأمريكي ظاهِره التديُّن، وعلى خلق كريم، ويؤدِّى فروضه، وأهلكِ مُعجَبون به، ويَقبَلُونه زوجًا لك - فلا بأس من الارتباط به.

    أمَّا ما ذكرتِ من مشكلة، فيمكن التغلُّب عليها بسهولة ويسر - إن شاء الله تعالى – ومع عدم مخالفة الشريعة الإسلامية الغرَّاء في آنٍ واحد؛ وذلك بإجراء عقد زواج بينكما مستوفٍ للشروط والأركان من الوليِّ، والشُّهود، والإشهار، مع الاتِّفاق على المهر عاجِله وآجِله، وكتابة ذلك في عقد عرفي، أو بما يتيسَّر في بلدك، بما يضمن حقوقكما، ثم حقوق أبنائكما في المستقبل، وإن استطعتم أن تُوثِّقوا ذلك العقد في السجلاَّت الرسميَّة ببلدكما، فافعَلاَ، وإن لم يتيسَّر هذا من أجل ما ذكرتِه من أمر "الفيزا" وما أشبه، فلا بأس من كتابة العقد العُرفي عند أهل التخصُّص والخبرة، وكنَّا قد بينَّا في فتاوى سابقة: أن توثيق عقد الزواج في السجلاَّت الرسمية ليس شرطًا في صحَّة الزواج، في الفتويين: "عقد الزواج الذي لم يوثق"، "الزواج العرفي" .

    فإن لم يقتنع والدك أو أهلك بهذا المخرج الشرعي، الذي ليس فيه حرام ولا ازدراء لكرامتك أو كرامة الأهل - فاسعَيْ في إقناعهم بذلك؛ فالنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كما ثبت عنه من حديث عائشة في الصحيحين: "ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه".

    والزواج الصحيح هو ما تحقَّقت فيه الشروط والأركان التي وضَّحناها على موقعنا في فتاوى سابقة، أرجو أن تُطالعِيها، وتُطلِعي أهلك عليها في الفتاوى التالية:
    "إطلاق صفة (بِكْر) على امرأة (ثَيِّب) في عقد النكاح"، "زواج المسْيار"، "حكم زواج السر".

    وبما ذكرناه يتبيَّن لك خطأ قولك:
    "وهذه الفيزا تعني أننا لم نتمكَّن من الزواج في بلدي؛ وعليه يتعيَّن أن أسافر معه لنتزوَّج في بلده".
    نعم؛ أنتما لن تتمكَّنا من الزواج وفقًا للوائح والقوانين المتَّبَعة في الولايات المتَّحدة الأمريكية، ولكن يمكنكما الزواج بالطريقة الشرعية التي أوضحناها، ثم بعد أن تُسافِرا عليكما أن تقوما دون تأخير بإجراءات الزواج الخاصَّة ببلد الزواج؛ حتى لا تَقَعَا في مخالفة القوانين، فتتعرضا للضرر – لا قدر الله.

    وأمَّا قولك:
    "هل الزواج مجرَّد ورق فقط؟".
    فغير جيِّد منك، ولعلَّ ما دفَعَكِ لهذا القول هي العاطفة الغالبة عليكِ، لا سيَّما في مثل هذه الأحوال، فالزواج ليس ورقًا فقط، وكذلك ليس تراضيًا بين الشابِّ والشابة ثم الذهاب حيثما شاءَا من بلاد الله الواسعة، وإنما هو عقد سمَّاه الله - سبحانه وتعالى - مِيثاقًا غليظًا: فهو إيجاب وقَبُول بين وليِّ المرأة والزوج في حضور الشهود، وإشهاره بين الناس، ثم توثيق ذلك على الأوراق الرسمية إن أَمْكَن، فإن تعذَّر فبأيِّ وسيلةٍ كانت لضمان حقوق المرأة.

    أمَّا قولك:
    "لماذا يرفضون أن أُسافِر معه، وأنا خطيبته...".
    فالظاهر أن الأهل يرفضون؛ لأنكِ ما زلتِ أجنبية عن خطيبك، وسفر المرأة مع خطيبها بغير محرم لا يحل في شرعنا، وممنوع ممجوج أيضًا في أعرافنا وقيمنا الشرقية الأصيلة، ويغلب على ظني أن هذا ليس بخافٍ عليكِ!

    ومهمة الوالدين حماية أبنائهم من غوائل النفس، كما يحمونهم من الغير، وحتى وإن كنتما ستبدأان في إجراءات الزواج فور وصولكما بلد خطيبِكِ، فهذا لا يجعل الأهل يترخصون في سفركِ بغير محرمٍ، إلا أن يفعل الوالد بنصيحتنا، ويعقد لكما قبل السفر، وإشهار ذلك في عرس يجمع الأهل والمعارف.

    أمَّا قولك:
    "لماذا لم تكن حياتي أسهل من ذلك؟ أتساءل: لو لم تكن هناك مشكلة في سفري...".
    فاعلمي أن الله - تعالى - يبتَلِي عباده المؤمنين بما شاء كيف شاء - سبحانه - ليمتَحِنَ صَبْرهم وعبوديَّتهم، له الحكمة البالغة، لا يُسأَل عمَّا يَفعل، فلا تَحْصُل سعادةُ المؤمنِ إلا بالإيمانِ بالقضاءِ والقَدَر، وأنَّ ما أصابك لم يَكُنْ لِيُخْطِئكِ، وما أخْطَأَكِ لم يكن ليُصِيبَك، وأنَّ ما قدَّرُه الله - عزَّ وجلَّ - في طيَّاته خيرٌ للمؤْمِن ولا شَكَّ، قال – تعالى -: ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ الآيةَ [البقرة: 216]، وقال: ﴿ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19]، بل إن من أعظم العون على الصبر على الأقدارِ المؤلمة، الإيمانَ بالقضاء والقدر.

    فاحذَرِي - يا رَعَاكِ اللهُ - أن تحملَك رياح العاطفةِ وعواصفُ الغضب إلى الاعتراض على أقدار اللهِ - تعالى - فقَدَرُ الله في عباده هو سرُّ الله المكتوم، لم يعلَمْه ملَكٌ مقرَّب ولا نبيٌّ مُرسَل؛ ومن ثَمَّ فقد قال العلماء الأكابر: سَلِّم تَسْلَم، فتُوبِي إلى الله من تلك الألفاظِ، واحذَرِي خطراتِ ووساوسَ الشياطينِ، لا سيَّما وأنتِ في مِحنَةٍ، فليكن زادُك فيها الصبرَ والإيمان والدعاءَ، والافتقارَ للملكِ الحقِّ المُبِين؛ ليُفَرِّجَ اللهُ عنكِ، ويبلِّغَك أمَلَك وسُؤلَك.

    فتحلَّيْ بالصبر، وتوجهي إلى الله - تعالى - بالدعاءِ والإلحاح، في الأوقات التي يُرْجَى فيها الإجابة؛ كالثُّلثِ الأخيرِ من اللَّيل، أن يكشف كُرْبَتَكَ، ويُجيبَ دعوتَك، ويعجلَ فرجَكِ؛ فهو القائل – سبحانه -: ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النمل: 62].

    فرحمتُهُ واسعةٌ ، ورعايتُهُ شاملةٌ، وجنابُهُ أرحبُ، وهو أقدر على إصلاح الحال، وإجابةِ السؤال.

    وفي الختام نتمنَّى لكما حياةً هانئةً مِلؤها السعادةُ والهناءُ، واللهَ نسألُ أن يُقدِّرَ لكِ الخيرَ حيثما كان، وأن يُلهِمَكِ رُشْدَكِ، ويُعِيذَكِ من شرِّ نفسِكِ،، آمين.

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Loading...