الميراث

[ منتدى نور على نور ]


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الميراث

  1. #1

    الصورة الرمزية حموداتو

    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المـشـــاركــات
    53
    الــــدولــــــــة
    الاردن
    الــجـــــنــــــس
    ذكر
    الـتـــقـــــيـيــم:

    افتراضي الميراث

    بسم الله الرحمن الرحيم

    والصلاة والسلام على رسوله الكريم , محمد (صلى الله عليه وسلم ) , أما بعد :-
    موضوع اليوم موضوع مهم جدا يخطأ به كثير من الناس, ألا وأنه الميراث , فالبعض يرث منه أبنائه من غير بناته , خشية ذهاب ماله إلى شخص غريب.... فاليوم سأكتب لكم مفهوم الميراث , مشروعيته , حكمته , أسبابه , أقسامه , شروطه و موانعه.
    فلنبدأ بإسم الله......

    1-مفهوم الميراث:-
    *هو ما يتركه الشخص بعد وفاته من أموال و عقارات


    2-مشروعيته:-
    *شرع الإسلام الميراث وبين أحكامه المتعلقة به , قال تعالى: (
    للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون). سورة النساء , الآية
    (7)
    أما في السنة فقد قال(صلى الله عليه و سلم):-(من ترك مالا فلورثته).
    صحيح البخاري , كتاب الفرائض , باب ميراث الأسير

    3-حكمته:-
    أ-توزيع الثروة و عدم حصرها في يد شخص أو فئة من الناس حتى تعم فائدتها.

    ب-العمل على بقاء وحدة الأسرة و تماسكها , وتضامن أفرادها و تعاونهم و ذلك بإزالة أسباب التباغض و الحقد و الحسد بينهم , بإعطاء كل ذي حق حقه.


    *و في تقسيم الإسلام للميراث راعى التكاليف المقررة في أنظمته الأخرى , و الدليل على أن توزيع الميراث كان حسب التكاليف و تحمل المسؤولية ما جاء في ميراث الأب و الإبن, فإذا توفي شخص له أب و ابن له السدس في حالة وجود الابن في حين أن الابن يأخذ الباقي تعصيبا, لما سيتحمله مستقبلا من أعباء الحياة المادية .
    كما أن المرأة لا تتحمل أعباء الحياة و تكاليف الزواج و النفقة كما يتحملها الرجل , فأعطاها الإسلام نصف ما أعطى الرجل في الميراث في درجة الإستحقاق الواحدة , و مع ذلك فإن هناك بعض الحالات قد يصل فيها نصيب المرأة من الميراث إلى أكثر مما يحصل عليه الرجل أو مثله..................


    4- أسباب الميراث:-
    -حددت الشريعة الإسلامية عددا من الأسباب الموجبة للميراث,منها:

    أ-القرابة:-
    وذلك بأن يكون الوارث ممن تربطه بالميت قرابة دم , و تشمل الأصول كالآباء و الأجداد , و الفروع , كالأبناء و أبناء الأبناء , كما تشمل الإخوة و الأعمام و ذوي الأرحام , كالأخوال و أبناء البنات , فهؤلاء يرثون وفق تفصيل بينته نصوص الشريعة, قال الله تعالى:

    (للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون). سورة النساء , الآية (7).

    ب- الزوجية:-
    يرث كل من الزوجين الآخر إذا كان عقد الزواج صحيحا ولو لم يحصل دخول , وفي حالة الطلاق يرث كل منهما الآخر في عدة الطلاق الرجعي فقط , لأنه لا ينهي الحياة الزوجية.


    5- أقسام الورثة:-
    -قسمت الشريعة الإسلاميةالمستحقين للميراث أربعة أقسام, وهي:

    أ- أصحاب الفروض:- وهم الورثة الذين لهم سهم مقدر من ميراث المتوفى في كتاب الله أو في السنة أو الإجماع , وهم اثنا عشر , أربعة من الذكور هم : (الزوج,الأب,الجد لأب,الأخ لأم) وثمان من الإناث و هن : الزوجة,الأم,الجدة,بنت الابن,الأخت الشقيقة,الأخت لأب,الأخت لأم).

    ب- العصبات:- تقسم العصبات ثلاثة أنواع وهي:-

    1) العصبة بالنفس:- وهم أقرباء الميت الذكور مهما علوا أو نزلوا ولا تتوسط بينهم أنثى , كالأب,والأخ,الابن,ابن الابن,الجد,العم, وغيرهم وليسوا من أصحاب الفروض.

    2)العصبة بالغير:- وهي كل أنثى , يوجد معها عاصب بالنفس من الذكور من درجتها وقوة قرابتها كالبنات و الأبناء إذا توفي والدهم, قال تعالى:
    ((يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)).سورة النساء , آية11.

    3)العصبة مع الغير:-هي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها, فكل أخت شقيقة أو أخت لأب تصبح عصبة مع البنت أو بنت الابن.

    ج- ذوو الأرحام:-
    وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة , كالعمة,وبنت الأخ,ابن الأخت,بنت البنت,أب الأم,الخال, وغيرهم, فإذا لم يكن للميت قريب من أصحاب الفروض أو العصبات وزعت تركته على أقربائه من ذوي الأرحام.

    د-بيت مال المسلمين:-
    و في حالة عدم وجود الورثة المستحقين من أصحاب الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام تنتقل تركة الميت إلى بيت مال المسلمين, قال النبي(صلى الله عليه وسلم):-(وأنا وارث من لا وارث له)).سنن أبي داود,كتاب الفرائض,باب في ميراث ذوي الأرحام.


    6- شروط الميراث:- يشترط لاستحقاق الميراث شروط ثلاثة , هي:-

    أ-موت المورث
    ب-تحقق حياة الوارث وقت موت المورث
    ج-انتفاء الموانع التي تمنع الميراث عمن كان مستحقا له.


    7-موانع الإرث:- يمنع التوارث على الرغم من وجود أسبابه في حالات منها:-

    1-القتل:- إذا قام الوارث بقتل مورثه فإنه لا يرثه, لأنه لو أعطي من الميراث لأدى ذلك إلى إنتشار القتل من أجل الإرث و لعم الفساد, وهذا يتنافى مع عدل الإسلام و رحمته, قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):- ((ليس لقاتل ميراث)).

    2-اختلاف الدين:-فالمسلم لا يرث قريبه غير المسلم, ولا يرث غير المسلم قريبه المسلم, قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :- ((لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم)).

    تم بحمد الله ختم أول مشاركة لي أرجو الإستفادة منها, أرجو المعذرة على عدم تكملة الموضوع و ذلك بسبب فصل التيار الكهربائي قبل إكمال التعديل على الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته.


    التعديل الأخير تم بواسطة حموداتو ; 1-8-2010 الساعة 04:19 PM سبب آخر: عدم إناء الموضوع

  2. #2


    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المـشـــاركــات
    3,560
    الــــدولــــــــة
    لا يوجد
    الــجـــــنــــــس
    ذكر
    الـتـــقـــــيـيــم:

    افتراضي رد: الميراث


  3. #3

    الصورة الرمزية حموداتو

    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المـشـــاركــات
    53
    الــــدولــــــــة
    الاردن
    الــجـــــنــــــس
    ذكر
    الـتـــقـــــيـيــم:
    كاتب الموضوع

    افتراضي رد: الميراث

    أشكرك يا أخي هذا واجبي...تحياتي لك

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Loading...